حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447241429
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459074/1443
رقم الحكم:447241429
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459074 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447241429 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439459074 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة العامة ذ.م.م المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة ٢٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل توريد وتركيب اجهزه طبية، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تركيب وتوريد اجهزه طبيه، وقد بدأت الشراكة في 13/٠٧/1441هـ، والشركة حالياً منتهية، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد شراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال.، ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ومستند هذه الأرباح العقد، وذلك عن الفترة من التاريخ 13/٠٧/1441هـ وحتى 13/١١/1441هـ، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: العقد.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 25/10/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/11/1443هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة خارجية برقم (...) صادرة من (...) وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين خلوها من الأمور الشكلية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية وبسؤال وكيل المدعية هل تم عقد جلسة مصالحة مع المدعى عليه بمنصة تراضي فأفاد بأنه تقديم بالطلب رقم 4309006428 وصدر القرار بأغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح بتاريخ 19 / 9 / 1443هـ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنه يحيل على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فأفهمته الدائرة بأن الدعوى المقدمة غير محررة ويجب عليه تحرير دعوى موكلته وذلك ببيان ماهية الشراكة ونوعها ومبلغ الشراكة ومقدار الأرباح وطريقة تسليم المبلغ للمدعى عليه، فأستعد بذلك، وأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه مع تقديم محضر المصالحة لاطلاع الدائرة على اطراف المصالحة في القضية وتاريخه ورقمه، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم الجواب خلال الخمسة الأيام التالية.، وبجلسة 27/12/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة تم تقييدها في الجلسة السابقة، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما طلب منه في الجلسة الماضية بموجب صحيفة اودعها في النظام والتي جاء فيها (إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) وكتب المدعى عليه العقد باسم المؤسسة سجل تجاري (...) على المشاركة (شركة مضاربة) في تجارة الأجهزة الطبية بموجب عقد الاتفاق رقم (...) بتاريخ 8/3/2020 م على أن تكون قيمة سهم الشراكة مبلغ وقدره (500.000 ريال) خمسمائة ألف ريال والأرباح المقدرة بنسبة 20% من المبلغ المدفوع على مدة محددة بخمسة أشهر قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال كرأس مال بموجب حوالات بنكية متفرقة على حساب المدعى عليه بتاريخ 26/04/2020 م بمبلغ (50.000) ريال 28/04/2020 م بمبلغ (75.000) ريال و29/04/2020 م بمبلغ (375.000) ريال وبما أن موكلي ألتزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه واحتج بأن وزارة الصحة لم تصرف له المبالغ.تأسيسا على ما تقدم...-امل من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد رأس المال البالغ قدره 500.000 ريال. - بإلزام المدعي بسداد اتعاب التقاضي والمحاماة بواقع (70.000) سبعون ألف ريال.) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن السبب لعدم تقديم الجواب عقب الجلسة، فلم يقدم سبب تقتنع به الدائرة، وذكر أن جواب موكلته هو بأن موكله ليس له صفة في الدعوى فالعقد بين المدعية وبين (...) للتجارة ويجب تقديم الدعوى على الشركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن العقد مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة، وليست شركة، بموجب عقد الشراكة، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه حين تحويل مؤسسة (...) إلى شركة هل تم اخطار المدعية بهذا الإجراء؟ فذكر بأنه لم يقوموا بإخطار المدعية بذلك، وتم تحويلها إلى شركة لدى الجهات الحكومية، فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه الموضوعي خلال 3 أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال 3 أيام التالية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة المسجلة بالنظام وحضر عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فذكرت انها تحصرها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (600.000 ريال) تمثل رأس المال والارباح بالإضافة الى اتعاب المحاماة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (600.000 ريال) تمثل رأس المال والارباح بالإضافة الى اتعاب المحاماة، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، وهو من المسائل الأولية التي يأتي بحثه سابقاً لنظر موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتباره من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما هو وارد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)؛ ولما كان طلب رد رأس المال مع الأرباح إنما يكون بعد تصفية الشركة وتحقق وجود أرباح للشركة، ومن ثم اجراء المحاسبة وإعطاء كل طرف ما يستحقه، بوفق ما استقرت عليه أحكام محكمة الاستئناف التجارية، وإنما يحق للمدعية أن تتقدم بدعوى طلب الأرباح في الشراكة، عند اثبات وجود أرباح في الشركة، وذلك بعد تصفية الشراكة بين الطرفين من قبل محاسب قانوني يطلع على القوائم المالية للشركة، ويثبت وجود أرباح للشركة، وحيث إن طلب الأرباح بدون اجراء المحاسبة بين الطرفين يعد سابق لأوانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439459074 لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالأسباب.