حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447115522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439446520/1443
رقم الحكم:447115522
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447115522 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439446520 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (23223) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً مشمول بمصادقة مؤرخة بـ (2019/9/30م) مستحق لموكلته كثمن مواد غذائية باعتها عليه. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/12/19هـ حضرها وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (157201185)، وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم منه على القضية في هذا اليوم. وعليه تم رفع الجلسة للاطلاع على ذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/1/12هـ وفيها حضر: (......)(سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (.....) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (164782700)، وكانت الدائرة قد اطلعت على ملف القضية وعلى خطاب المصادقة سند الدعوى فتبين أنه صادر بتاريخ (2019/9/30م) من المدعية لـ (مؤسسة .....) متضمناً أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخه مدين بمبلغ قدره (23224.32) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً واثنان وثلاثون هللة، مذيلاً بالمصادقة عليه باسم المؤسسة المذكورة والختم على ذلك بختم باسمها يتضمن رقم السجل (...)، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليه بهذه المؤسسة؟ فأجاب قائلا: المؤسسة المذكورة مملوكة للمدعى عليه، هكذا أجاب، وقد استعلمت الدائرة عن سجلها في نظام (ناجز التجاري) فتبين صحة ذلك، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلف المدعى عليه عن حضور جلستي المرافعة وعدم ورود أي جواب منه على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، ولأن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفى المدعى عليه حقه في ذلك بتخلفه عن حضور هذه الجلسة وتفويته على نفسه فرصة تقديم الجواب على الدعوى، ولأن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم ورود أي جواب منه على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبرـــ حكماً ـــ نكولاً منه عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود دفع مقبول لديه وعلى صحة وسلامة مستندات الدعوى، وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى متمثلةً في خطاب المصادقة المذكور المذيل بالمصادقة عليه والختم على ذلك بختمٍ باسم (مؤسسة هضبة التميز)، وحيث ثبت أن هذه المؤسسة مملوكة للمدعى عليه، وحيث إن ظاهر الختم المذكور أنه ختمها، وحيث إن هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليه ــ حكماً ــ عن الجواب وتخلفه عن حضور المرافعة، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وحيث إن المصادقة تعتبر وفق ذلك إقراراً من جهة المدعى عليه بالمديونية محل الدعوى، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(.......) (ٍسجل مدني رقم:(...)) بأن يدفع لـ/شركة (.....) (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغاً قدره (23223) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً لنص المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)