حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447241434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562095/1443
رقم الحكم:447241434
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562095 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447241434 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٠٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تصفية عقارات وأملاك الغير)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥٠،٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً من الأرباح، ونشاط الشراكة المقاولات والعقارات والسمسرة، وقد بدأت الشراكة في ١٨/٠٧/١٤٣١هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد محرر بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (بيع العقارات والمقاولات والسمسرة.، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: التعهد والإقرار بإثبات الشراكة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٣/١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها على وفق ما ورد في الصحيفة المعدلة بتاريخ ٢٨/ ١٢ /١٤٤٣هـ ونصها كالتالي(أنه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣١هـ تقريبًا تعاقد موكلي مع المدعى عليه على عقد شراكة (مضاربة) وذلك بأن يدفع موكلي للمدعى عليه مبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، على أن يكون موكلي شريكًا للمدعى عليه بنسبة قدرها (٥٠%) من إجمالي الأرباح والإيرادات التي يتحصل عليها المدعى عليه سواء كانت طريق مؤسسته أو حسابه الخاص، وذلك في أعمال المقاولات والعقارات من سعي أو إنهاء أعمال متعلقة به، وفقًا لعقد تم إبرامه بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه التجارية) وان موكله يطلب إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة قدرها ٥٠% من جميع اعمال المؤسسة التابعة له وأعماله الخاصة وفق العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله ذكر أنها تتمثل في الإقرار المرفق الذي يثبت إقرار المدعى عليه بشراكة المدعي معه بمؤسسة (...) للتجارة، وبسؤاله عن نوع الشراكة ذكر بأنها مضاربة حيث إن موكله سلم المدعى عليه المبلغ للمضاربة به في المؤسسة، وبسؤاله عما يثبت تسليم موكله للمبلغ محل المضاربة للمدعى عليه ذكر بأن جزء من المبلغ على سبيل النقد وجزء منها بشيك وأفهمت الدائرة بتقديم البينة على ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه فأستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله في المذكرة الأخيرة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ايراده من دعوى المدعي، والتي حصرها وكيله بطلب إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بنسبة قدرها ٥٠% من جميع اعمال مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) التابعة للمدعى عليه، وفي جميع وأعماله الخاصة وفق العقد المبرم بين الطرفين، وحيث قدّم وكيل المدعي البيّنة المثبتة لطلبه، وهو عبارة عن إقرار وتعهد صادر من المدعى عليه بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليه، وكذلك قدّم البيّنة على تحويل المبالغ لصالح المدعى عليه، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعي من بيّنة كافٍ لإثبات شراكة موكله مع المدعى عليه، وحيث إنه بالاطلاع على الإقرار والتعهد الصادر من المدعى عليه تجده الدائرة مكتمل الأركان وعليه امضاء المدعى عليه وختم المؤسسة (...) للتجارة، وكذلك الحوالات البنكية كلها صادرة من تاريخ الإقرار والتعهد، وبتواريخ بعد الإقرار، وحيث إنّ هذا الإقرار يعتبر من قبيل المحررات العادية التي تعتبر حجة ما لم ينكرها من نسبت له بموجب نص المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصّت على الآتي(يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الحضور مع علمه بالدعوى وبموعد الجلسة وذلك بموجب ما يظهر من السجلات الخاصة بالتبليغ، وهذا يعد نكولاً عن الجواب، ويعد الحكم في حقه حضورياً استناداً على (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعي قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة (...) سجل مدني رقم (...) مع (...) سجل مدني رقم (...) بنسبة ٥٠% في مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وما يقوم به المدعى عليه من أعمال خاصة بها لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث