حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433991716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480581/1444
رقم الحكم:433991716
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480581 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433991716 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٧٩,٢٤٣ ريال قيمة المتبقي من توريد مواد كهربائية للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٤١,٨٨٥ ريال أتعاب للمحاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٧٩,٢٤٣ ريال قيمة المتبقي من توريد مواد كهربائية للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٤١,٨٨٥ ريال أتعاب للمحاماة ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٠م المختوم من المدعى عليها بمبلغ ١,٢٢٦,٠١٦ ريال ثم جرى سؤاله عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٧٩,٢٤٣ ريال قيمة المتبقي من توريد مواد كهربائية للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٤١,٨٨٥ ريال أتعاب للمحاماة،وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٦٦٤١٥٣٧٦، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٠م المختوم من المدعى عليها بمبلغ ١,٢٢٦,٠١٦ ريال،ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على : "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة،وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤١,٨٨٥ ريال أتعاب للمحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء إلى المخاصمة أو إلزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه على الوجه المعتاد وللحكم بمصروفات الدعوى شروط أولها : توفر الشروط المعتبرة في الدعوى الأصلية إذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بأن يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوى من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه على أنَّ طلب الحكم بمصروفات الدعوى بني على الضمان بأركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بأن يلجئ المحكوم عليه المحكوم له إلى رفع الدعوى مع أنَّ الحق كان ثابتاً قبل الدعوى ومتقرراً مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم أداء الحق، والرابع: الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالمصروفات لأنَّ هذه فرع عن تلك وتبع لها، والشرط الخامس: أن تكون المصروفات على الوجه المعتاد ومراعاة ذلك مرده لمحكمة الموضوع، وبتطبيق ما سبق على طلب وكيل المدعية وحيث ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعي لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : ما يلي أولا : إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧٩,٢٣٤ مئتان وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٤.٠٠٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث