حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447151800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439163734/1443
رقم الحكم:447151800
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163734 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447151800 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٣٧٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بالوكالة رقم/ (...)، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد فحم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠هـ/٠٤/٢٥ الموافق ٢٠١٩م/٠١/٠١، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهت مدتها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠هـ/٠٤/٢٥ الموافق ٢٠١٩م/٠١/٠١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- رغبة المدعي في تصفية الشركة" وخلص إلى طلبه: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الشراكة) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير مدفوع).٢-تصفية حصة المدعي التي تمثّل مال بقيمة ٣٠٠,٠٠٠ زائدًا لها الارباح من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء العقد استنادا على العقد المبرم.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى كما لم يتقدم أي منهم بعذر تقبله الدائرة وبالإطلاع على سجل تبليغات القضية الإلكتروني تبين أنه قد تبلغ اطراف الدعوى بالموعد ورابط الجلسة ولمضي الوقت المحدد للنظر القضية عليه تقرر شطب الدعوى بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة ٢٤/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وقد سبق أن شطبت القضية الجلسة السابقة وقدم المدعي طلب٤٣٧٠٥٥٨٥٤ باستكمال المرافعة واجابت الدائرة طلبه لكون الطلب قدم وفق المدة النظامية النظام ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (الثالثة) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وق طلبت الدائرة من المدعي إضافة مرفق الإخطار والمصالحة في المعاملة عن طريق طلبات القضية وبسؤال المدعي عن طلبه ذكر انه يطالب -رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الشراكة) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير مدفوع). ٢-تصفية حصة المدعي التي تمثّل مال بقيمة ٣٠٠,٠٠٠ زائدًا لها الارباح من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء العقد استنادا على العقد المبرم.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: انه تعرض لخسارة في المشروع والمبلغ الذي استلمته من المدعي هو ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال وانه قد حول المؤسسة إلى شركة وانه قد اشعر المدعي بوضع الشركة النظامي وانه تعرض لمشكلة وهي فتح الفواتير بالرقم الضريبي القديم وتعرض لغرامات من هيئة الزكاة ولكن صدر إعفاء عن هذه الغرامات وانه في طور الحصول على الإعفاء واما طلب المدعي الأول فالمبلغ تعرض لخسارة واما الطلب الثاني فلا مانع منه وطلب المدعى عليه استكمال رده عن طريق النظام ١٠ أيام وللمدعي مدة مماثلة، وبجلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه كما لم يرد منه أي رد غير ما ذكر في الجلسة السابقة وذلك رغم تبلغه بالموعد وبمناقشة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى وانه الطلب الأول هو ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي حيث يتعارض مع الطلب الثاني وهو ٢-تصفية حصة المدعي وقد ذكر انه يتمسك بطلبه الثاني وهو التصفية عليه قررت الدائرة استكمال نظر الدعوى ونظرا لأن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت دفعه من تعرضه للخسارة محققة ولأن الأصل السلامة عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل بها ورفع الجلسة للمداولة وقررت قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بـ التصفية للشراكة حيث تمثل حصة المدعي ما قيمته ٣٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي وذلك نظير شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه كما طالب بالتعويض عن أتعاب التقاضي كما دفع المدعى عليه بتعرضه لخسارة نظير وجود غرامات من هيئة الزكاة تجاهه لإستخدامه الرقم الضريبي للمؤسسة في قوائم الشركة التي قام بإستحداثها مع ان العقد بين الطرفين نص على إستخدامه لمستنداته وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة وبعد النظر في طلب المدعي و وفق المرفقات القضية عقد الشراكة بين الطرفين المحرر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨م ولإنتهاء مدة العقد بين الطرفين كون العقد نص فيه على مدة ٢٤ شهر كما أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة على وجود خسارة تشغيلية كما لم يقدم المدعى عليه ما يدل على بذله جهد في القيام بالاعمال المتفق عليها في العقد بين الطرفين وحاصل ما دفع به من وجود غرامات من هيئة الزكاة تجاهه لإستخدامه الرقم الضريبي للمؤسسة في قوائم الشركة التي قام بإستحداثها مع ان العقد بين الطرفين نص على إستخدامه لمستنداته عند القيام بأعمال الشراكة لذا لم يظهر للدائرة مسوغ تحميل الشراكة بين الطرفين الغرامات المدعاة في الرد كما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة الأخيرة رغم تبلغه الموعد ورابط الجلسة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ثلاثمائة الف ريال كما حكمت بإلزامه بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر الف ريال اتعاب محاماة وبالله التوفيق