حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447270862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٣٣٦١٦٠/١٤٤٤
رقم الحكم:447270862
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336160 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447270862 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦١٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة حاصلها ما يلي: ١- لما كانت المدعية بحاجة إلى تمويل لتغطية متطلبات إنجاز أعمالها ومشروعاتها فقد عرضت طلب التمويل على المدعى عليها، وذلك من خلال شراء سلعة بثمن مؤجل، ومن ثم بيعها بعد قبضها بثمن معجل (تورق). ٢- أبدت المدعى عليها استعدادها التام لتلبية ذلك الطلب، وذلك من خلال قيامها ببيع كمية من الحديد بثمن مؤجل، وأن لديها من عملائها من هو جاهز لشراء تلك الكمية بثمن معجل. ٣- تم فيما بعد إبرام عقد بيع كمية من حديد التسليح والمرفق صورة منه، يبلغ مقدارها (٤,٤٢٦) طن، بمبلغ قدره (١٥.٠٥٠.٠٠٠) ريال مؤجلة الدفع لمدة سنتين من تاريخ استلام تلك الكمية. ٤- تضمنت الفقرة (١) من البند خامسًا من بنود ذلك العقد النص على: (أن يبدأ استلام الطرف الثاني - المدعية - للبضاعة من مستودعات الطرف الأول - المدعى عليها - بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ توقيع هذا العقد، وآخر مدة لتسليم كامل الكمية شهر من تاريخ بدء التحميل… ويلتزم الطرف الأول بتسليم البضاعة للطرف الثاني دون تأخير. ٥- نصت تلك الفقرة في نهايتها على أنه: (في حال تأخر الطرف الأول عن تسليم البضاعة للطرف الثاني فإن الطرف الأول يتحمل (١٠%) من قيمة المتأخر من العقد كشرط جزائي لإخلاله ببنود الاتفاق. ٦- لضمان حصول المدعى عليها على الثمن في موعد استحقاقه، فقد تضمنت الفقرة (ب) من البند ثالثًا من بنود ذلك العقد النص على: (أن يقوم الطرف الثاني - المدعية - بإفراغ العقار - الموضح الحدود والمعالم أدناه - لصالح الطرف الأول - المدعى عليها - وفي حال عدم السداد للمرتهن حق التصرف والبيع بالعقار بالقيمة السوقية، واستيفاء المبلغ المستحق، وما زاد على قيمة الدين يتم تحويله وإرجاعه للطرف الثاني دون تأخير). ٧- إنفاذًا لهذا الاتفاق وتنفيذًا له فقد قامت المدعية بنقل ملكية قطعتي الأرض رقم (...) الواقعتين بمحافظة (...)، وإفراغهما باسم المدعى عليها عن طريق الهبة على سبيل الرهن، بموجب الصكين رقم (...)، ورقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ والمرفق صورتيهما. ٨- حتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتسليم المدعية أي كمية من الحديد المتفق عليها على الرغم من مطالبتها بذلك، كما أنها لم تقم بإعادة ملكية تلك القطعتين للمدعية على الرغم من مطالبتها بذلك. ٩- نما إلى علم المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بتقديم الصكين الآنفي الذكر لإحدى الجهات التمويلية بغرض الحصول بموجبها على تمويل خاص بها، عن طريق رهنهما لتلك الجهة، وربما إفراغهما باسمها، أو بيعها لها أو لغيرها، غير عابئة بما يترتب على ذلك من أضرار بالمدعية وتعطيل لمصالحها. ١٠- تمت محاولات تسوية إنهاء هذا النزاع بالطرق الودية ولكن دون نتيجة. الطلبات: أولًا: الطلب المستعجل: ويتمثل بطلب الحجز التحفظي على العقار الآنف الذكر؛ وذلك إعمالًا لمقتضى نص المادة [٢٠٥] من نظام المرافعات الشرعية، باعتبار أن هذا الطلب يعد من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت، وتحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة. ثانيًا: فسخ العقد؛ لتحقق موجبه، والمتمثل في امتناع المدعى عليها عن تسليم المدعية تلك الكمية من الحديد المتعاقد عليها، دون أن يكون لها أي يد في ذلك. وقد أرفق طي لائحته عقد بيع بضاعة بالآجل مؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م، والصكين رقم (...)، ورقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وفي جلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة عن طريق نظام أبشر؛ لذا قررت الدائرة السير بحقها حضوريًا وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب قائلًا: أحصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليها بطلباتي المبينة في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة هل سبق تقديم هذه الدعوى؟ فأجاب: بأنه سبق تقديم نفس هذه الدعوى لدى الدائرة التجارية الثانية بالرياض برقم (٤٣٩٠٦٠٣٤٤) وتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ ...، وأطلب إحالة القضية للدائرة الثانية، وعليه قررت الدائرة إحالة هذه القضية للدائرة التجارية الثانية، وفي جلسة ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورود هذه القضية إلى هذه الدائرة لسبق شطب القضية السابقة برقم (٤٣٩٠٦٠٣٤٤)، وبعد التحقق قررت الدائرة نظر هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، كما أنه أحال إلى المستندات المرفقة في ملف القضية، وأكد على مطالبته بطلب عاجل بالحجز التحفظي على العقاريين محل الدعوى، إضافة إلى فسخ العقد، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أفاد بأن العقاريين إنما حازتهما الشركة المدعى عليها على سبيل الهبة وليس الرهن، وما زال العقارين باسم الشركة المدعى عليها، وعليه جرى إفهامه بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى بشكل مفصل، والجواب عن العقد محل الدعوى وبقية المستندات، وقد جرى إفهام وكيل المدعية بتقديم طلبه العاجل عبر النظام والمستندات المتعلقة به، وبتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية طلبًا مستعجلًا بالحجز التحفظي على التصرف في عقار، والذي جاء فيه: وحيث طلبت الدائرة في الجلسة السابقة بإفراد الطلب المستعجل الوارد ضمن صحيفة تلك الدعوى بطلب مستقل حتى يتم النظر فيه من قبل الدائرة؛ فإنه يطيب له العرض على نظر الدائرة بأنه من الجاري في ملك موكلته وتحت تصرفها المجمع السكني لعمالتها، والمقام على قطعتي الأرض رقم (٢، ٤) الواقعتين بمحافظة (...)، والبالغة مساحتهما الإجمالية (١١٢.٥٠٠) مترًا مربعًا، وتم إفراغهما صوريًا للمدعى عليها عن طريق الهبة، وذلك بموجب الصكين الصادرين عن كتاب العدل بمحافظة (...) برقم (...)، ورقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، والمرفق صورتيهما في صحيفة الدعوى، وذلك إنفاذًا لما ورد في الفقرة (ب) من البند ثالثًا من بنود عقد بيع الحديد بالآجل، المبرم معها بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م، والمرفق صورته مع صحيفة الدعوى، والتي تنص على أنه: (اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني - المدعية - بإفراغ العقار الموضح الحدود والمعالم أدناه لصالح الطرف الأول - المدعى عليها - وفي حال عدم السداد فالمرتهن يحق له التصرف والبيع بالعقار بالقيمة السوقية، واستيفاء المبلغ المستحق، وما زاد على قيمة الدين يتم تحويله وإرجاعه إلى الطرف الثاني دون تأخير). وحيث إنه حتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما ورد في عقد البيع، ولم يمنعها ذلك من قيامها بعرض ذلك العقار للبيع، بحجة أنه تم إفراغه باسمها غير آبهة بما يترتب على ذلك من إضرار بموكلته، وإساءة استغلال ملكيتها الصورية لذلك العقار دون وجه حق. وخشية من قيامها بالتصرف في ذلك العقار على خلاف ما تم الاتفاق معها عليه بموجب ذلك العقد، ومن ثم الدخول في إشكاليات نظامية، ودعاوى قضائية على من بيده العين، وفي ذلك ما لا يخفى على الدائرة من إضاعة الوقت والجهد والمال، وإشغال المراجع العليا والجهات القضائية بما يمكن تلافيه قبل قيام موجبه؛ فإنه يطلب من الدائرة وبصفة مستعجلة مخاطبة كتابة العدل بمحافظة (...) المصدرة للصكين الآنفي الذكر بإجراء الحجز التحفظي عليهما لحين البت في الدعوى الموضوعية التي لا تزال تحت نظر الدائرة الموقرة، وذلك إعمالًا لمقتضى نص المادة [٢٠٥] من نظام المرافعات الشرعية، باعتبار أن هذا الطلب من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد تخلف وكيل المدعى عليها عما طلب الإمهال لأجله في الجلسة السابقة، وتخلف عن الحضور لهذه الجلسة دون عذر، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر طلباته، أجاب: أنه يحصر دعواه في فسخ العقد محل الدعوى، وإيقاع الحجز التحفظي على العقارات محل الدعوى المشار إليها في العقد محل الدعوى، وأن يكون ذلك مشمولًا بالنفاذ المعجل حتى لا تتصرف فيها المدعى عليها، ويحتفظ وكيل المدعي بحق تقديم طلبات أخرى في دعاوى مستقلة، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتوريد كما في الاتفاقية محلّ الدعوى، وبين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بفسخ عقد التوريد المتفق عليه بين الطرفين والمؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وإيقاع الحجز التحفظي على صكيّ العقار المشار إليهما في العقد محل الدعوى وهما: الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، مشمولًا بالنفاذ المعجل، وذلك لعدم قيام المدعى عليها بتوريد البضاعة محل التعاقد وقدم بينة موكلته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنّ الأصل عدم التوريد، والبينة تقع على عاتق المدعى عليها لإثباته، وبما أنّ الصكين المراد إيقاع الحجز التحفظي عليهما قد نصّ في العقد المتفق عليه بين الطرفين أنّهما رهن لاستيفاء ثمن المبيع، وحيث تخلفت المدعى عليها لإثبات التوريد وقد فاتت مدّة من العقد مما يعني عدم سريان العقد وأنّ الصكين الواردين فيه كانت على سبيل الرهن في الحقيقة، لذا فينفك الرهن بانفساخ العقد وهذا من لازمه لتعلق الرهن به بموجب ما اتفق عليه الطرفان، وحيث أنّ الدائرة اطّلعت على الصكين فإذا هما في ملكية المدعى عليها بموجب ما قدمته المدعية من صكوك، لذا فإن طلب المدعي إيقاع الحجز التحفظي وجيه من جهة ثبوت كون الحقيقة أن العقارين مرهونة في يد المدعى عليها بموجب العقد وتخلف المدعى عليها، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما في القاعدة الشرعية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم حضور وكيلها بالجلسة السابقة مما تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: فسخ عقد التوريد المتفق عليه بين الطرفين والمؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ. ثانيًا: إيقاع الحجز التحفظي على صكيّ العقار المشار إليهما في العقد محل الدعوى وهما: الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وهذا الحكم فيما يخص الفقرة الثانية منه يعد مشمولًا بالنفاذ المعجل بناء على المادة (١٦٩) من نظام المرافعات الشرعية. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.