حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431058076

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453738/1443
رقم الحكم:4431058076
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453738 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058076 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439453738 لعام 1443هـ المدعي: هديل قطب جمال الدين خان المدعى عليه: ورشة فائزه عوض عويض الحارثي للحدادة والالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/09/11هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه ورق حائط، بثمن إجمالي قدره (982,800) تسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد من المبلغ (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (232,800) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تسهيلات ائتمانية وتفويض بطلب البضاعة واستلامها، المبرمة بين طرفي الدعوى، على مطبوعات مؤسسة مبادرات الغذاء، وممهورة بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها. 1- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (982,800) تسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/30هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع عليها تبين حاجتها إلى التحرير، فطلب مهلة لذلك، وعليه تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 11/01/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم حصر المدعي وكالة الدعوى في مبلغ المطالبة، وأفاد بأنه يحتفظ بحقه في الطلبات الأخرى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (232,800) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينات على صحة دعوى موكله، أولاً: الاتفاقية وبها تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وثانياً: أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها، وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ورشة فائزه عوض عويض الحارثي للحدادة والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية هديل قطب جمال الدين خان هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال (٢٣٢,٨٠٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431058076 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439453738 لعام 1443هـ المدعي: هديل قطب جمال الدين خان المدعى عليه: ورشة فائزه عوض عويض الحارثي للحدادة والالمنيوم الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (232,800) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام المدعى عليها ورشة فائزة عوض عويض الحارثي للحدادة والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية هديل قطب جمال الدين خان هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال (٢٣٢,٨٠٠) لما هو موضح في الأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولاً: بطلان الحكم المستأنف عليه لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به من ثمن المبيع محل الدعوى، لامتناع موكلتي من استلام البضاعة كونها تالفة وتفوق قيمتها السوقية الفعلية، ولإقرار مؤسسة مبادرات الغذاء بحيازتها للبضاعة وعدم استلام موكلتي لها، وهذا ثابت بموجب خطاب مرسل من مؤسسة مبادرات الغذاء لموكلتي والتي تطلب فيه من موكلتي استلام البضاعة. ثانياً: بطلان الحكم المستأنف عليه لانعدام صفة المدعية في إقامتها كونها لا تملك المؤسسة المتعاقدة مع موكلتي، وليست طرفاً في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. ثالثاً: الدفع بوقف السير في الدعوى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها والتي طالبت فيها موكلتي بفسخ الاتفاقية لإخلال مؤسسة مبادرات الغذاء للتجارة الجسيم بالتزاماتها الجوهرية في تنفيذ الاتفاقية. طلبات المستأنف: لهذه الأسباب مجتمعة، ولكل سبب منها على حده، ولـما يراه فضيلتكم بوافر علمكم وبصيرتكم، أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، عملاً بمقتضى المادة (81/2) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المستأنف عليه، والحكم مجدداً بما يلي: 1- أصلياً: عدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية. 2- احتياطياً: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، واخلاء سبيل موكلتي منها ، وأرفق لائحته عبر النظام. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 15 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبطلب الجواب من المستأنف ضده قدم جواب محرر في المحادثة نصه (أولا: اقرت المدعي عليه بتعاقدها مع موكلي وأقرت انها ترفض استلام بضاعة قامت بشرائها من موكلتي بموجب طلب الشراء الصادر منها بتاريخ 17/9/1443هـ وأقرت انها تمتنع عن استلام البضاعة على سند من القول ان البضاعة تالفة وغير صالحة وما تدفع به من ان البضاعة تالفة هو قول مرسل يفتقر للدليل وللمدعي عليها إقامة دعوى لإثبات ان البضاعة تالفة بعد اللجوء للجهات المختصة وإثبات تلفها وليس لها الحق ان تطلب الغاء الحكم بأقوال مرسلة لا دليل لها فموكلي يستحق قيمة البضاعة لكون العلاقة التعاقدية باتت ملزمة بين طرفيها والثابت شراء المدعي عليها البضاعة بموجب امر الشراء المرفق والثابت ان موكلي لم يمتنع عن تسليم البضاعة المباعة ثانيا: المدعي عليها تقدمت بطلب لموكلتي تطلب فيه الغاء التعامل والحساب الاجل مع التزامها بخصم الخسائر وهذا الخطاب اعطي لموكلتي الحق في مطالبة المدعي عليه بسداد باقي قيمة طلبات الشراء حيث متبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره 223.800 ريال حيث ان اجمالي طلبات الشراء 982.800 ريال واجمالي المبالغ المسددة 750.000 ريال والفارق المستحق لموكلتي 232.800 ريال وبناء عليه يصبح الصادر بإلزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات موكلي حكماً متسقاً وصحيح النظام حيث استند على مستندات صادرة من المدعي عليها تؤكد الشراء والمدعي عليها طلبت بإلغاء التعامل في المستقبل وليس للبضائع التي قامت بشرائها ثالثا: ذكرت المدعي عليها في لائحة الاستئناف بطلان الحكم لانعدام صفة المدعية وذكرت ان المؤسسة ليست مملوكة لموكلتي وهذا غير صحيح على الاطلاق حيث ان مؤسسة مبادرات الغذاء هي مؤسس عائدة لموكلتي هديل قطب جمال الدين خان بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 11/5/1443هـ. رابعا: ذكرت المدعي عليها بوجود قضية مقامة منها بتاريخ لاحق لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر مقيدة برقم 439566985 وتاريخ 29/12/1443 مفادها اثبات تلف البضاعة وبناء عليه فتلك الدعوى التي تقدمت بها هي دعوى مختلفة عن الدعوى الماثلة في السبب والموضوع حيث ان الدعوى محل الحكم هي مطالبة بباقي مستحقات موكلتي الناتجة عن طلبات الشراء المرفقة والدعوى التي تقدمت بها للدائرة الثالثة عشر هي دعوى جديدة عبارة عن ادعاء ان البضاعة تالفة غايتها الالتفاف على الحكم الصادر لموكلتي وقد تعمدت المدعي عليها التخلف عن الحضور لعلمها اليقين انها ملزمة في سداد باقي مستحقات موكلي الناتجة عن التعاقد وننوه لمقام الدائرة ان العرف التجاري قائم على أساس ان البائع بضمان موكلي واستناداً لذلك على المدعي عليها اثبات التلف والرجوع بالضمان وليس من حقها وقف مستحقات موكلي وتعطيل تجارته. بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم: - تأييد الحكم الصادر في القضية والقاضي بإلزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 232.800 ريال وبعرض ذلك على المستأنف وكالة فقال اطلب مهلة للرد فأهمته الدائرة بتقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة بما لا يقل عن ثلاثة ايام مع ارفاق لائحة الدعوى في القضية الاخرى التي ذكرها وملخص ما تم بشأنها من مرافعه ونسخه من صك الحكم ان كان صدر بها حكم، وفي جلسة يوم 28 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية وقررت الدائرة تكليف خبرة مختصة بمعاينة ورق الحائط محل الدعوى وافهمت الطرفين بإحضار قائمة بخبراء مختصين بتقييم ورق الحائط ومعرفة عيوبه وقيمته نظرا لعدم وجود مثل هذه الخبرة في منصة خبرة فاستعدا بذلك، وفي جلسة يوم 26 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وذكر المدعي بأنه قد أحضر قائمة خبراء مختصين فيما يتعلق ورق الحائط محل الدعوى وهم على النحو الآتي: مكاتب الاستشارات الهندسية شركة نبض للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0561301301 م مصطفى كمال رقم التواصل/ 0567097166 mmostafakamal55@gmail.com م اسلام ساعاتي مكتب اركان التصميم للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0595309814 Islam.saati@gmail.com م محمد عبدالله العمودى مكتب زوايا التصميم للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0554655818 Mohd.amoudi@hotmail.com كما أحضر المدعى عليه قائمة أخرى على النحو الآتي: شركة خبراء التصاميم للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...) مؤسسة عماد عبدالغني ناضرين للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...) شركة عزم وشريكه للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...) مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسية سجل تجاري(...) مكتب جاس للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...) ورفض كل من الطرفين قائمة الطرف الآخر فأفهمتهم الدائرة بإحضار قوائم خبراء أخرى فاستعد بذلك، وفي جلسة يوم 04 / 06 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وذكر المدعي بأنه أحضر قائمة جديدة على النحو الآتي (مكاتب الاستشارات الهندسية مكتب جودة الابداع للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0505622079 شركة نبض للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0561301301 مكتب أفاق الخبرة للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0595938694 مكتب دار الابداع للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0561138000 مكتب محمد فهد السعود للاستشارات الهندسية رقم التواصل/ 0560008007) كما أرفق المدعى عليه قائمة تتضمن المكاتب الآتية (مكتب انجازك الأمثل للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...) 2- شركة عزم وشريكه سجل تجاري (...) 3- شركة الامل العربي سجل تجاري (...) 4- مكتب حسان بن حريب (...) 5- مكتب خالد البخيت الحميدي سجل تجاري (...) ثم تبين عدم اتفاق الطرفين على خبير وطلبا إحالتهما إلى الغرفة التجارية بجدة للاستعانة بخبرائهم وقررت الدائرة الكتابة إلى الغرفة التجارية بجدة لتكليف خبرة مناسبة لنظر النزاع واستلام المستندات من الطرفين والمذكرات منهم أيضا والاطلاع على ورق الحائط محل الدعوى ثم إفادة الدائرة بما تنتهي إليه بخصوص تلف البضاعة من عدمه، وفي جلسة يوم 02 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود الإفادة من الغرفة التجارية بجدة، وفي جلسة يوم 23 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها خطاب الغرفة التجارية رقم (230100143) وتاريخ 8/7/1444 المتضمن اعتذارها عن ترشيح خبرة وبناء عليه ولعدم وجود مهندس ديكور على منصة خبرة فقد أصدرت الدائرة قرارها رقم (4460375501) بتكليف مهندس معماري كون هندسة الديكور فرع عن الهندسة المعمارية وذلك للاطلاع على ورق الحائط محل الدعوى وبيان مدى صحة الادعاء بكونه معيبا وتقدير قيمة العيب إن وجد والمتسبب فيه على أن تدفع المستأنفة أتعاب الخبير ابتداء ويتحملها في النهاية الطرف الخاسر، وفي جلسة يوم 22 / 08 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير، وفي جلسة يوم 13 / 09 / 1444هـ تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير إلى حينه وبحسب ما أفاد به المدعى عليه وكالة فإن المدة المقررة لإنتهاء التقرير هي عشرة أيام بحسب ما أفاده الخبير وعليه قررت الدائرة تحديد موعد قادم لاستكمال نظر الدعوى، وفي جلسة يوم 12 / 10 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه تبين ورود تقرير الخبير المكلف في هذه القضية والذي انتهى فيه الى تحميل كل طرف من طرفي الدعوى جزء من قيمة البضاعة محل الدعوى حيث قرر تحميل المدعى عليها ثلاثمائة وواحد وعشرون الف ومائتان وعشرة ريالا من قيمة البضاعة لتفريقها وتقصيرها في عدم تحديد المواصفات بطلب الشراء وعدم تحديد العيوب التفصيلية عند استلام البضاعة كما قرر تحميل المدعية قيمة البضاعة المعيبة فنيا وتجاريا مبلغ وقدرة 353790 ريال نتيجة سوء التخزين ونقل البضاعة من مكان لأخر وعدم تنبية المدعى عليها بأن تتحمل مسؤولية ذلك وعدم اتخاذ إجراءات التخزين المناسبة للبضاعة محل الدعوى وقد قبل المدعى بالتقرير عن طريق النظام واعترض عليه المدعى عليه عبر النظام ولم يقم الخبير بالرد على اعتراض المدعى عليه وتقديم تقريره النهائي في القضية واكد المدعى بانه هو دفع اتعاب الخبير مقدما وقدرها 6670 ريالا شاملة الضريبة ولعدم ورود تقرير الخبير النهائي، وفي جلسة يوم 27 / 10 / 1444هـ تشير الدائرة إلى ورود تقرير نهائي من الخبير والذي ذكر في توصيته الثانية من تقريره فإنه يحيل بحث تحديد المتسبب في العيوب التجارية لمقام الدائرة للتأكد من غرض شراء ورق الحائط وقد أفاد المدعي وكالة بأنه قد قدم أيضا ملاحظات على تقرير الخبير أرسلها عبر المنصة ونسخة منها للخبير كما أضاف بأن المدعى عليها عند الاستئناف بينت أن البضاعة معيبة فنيا وليس تجاريا كما تشير الدائرة إلى تقدم طلبين عبر النظام برقم (441263620) بتاريخ 27/10/1444 والآخر (4411263215) وللاطلاع على ما قدمه الطرفان في هذا اليوم وللتأمل فيما ذكره الخبير في تقريره النهائي كما عقب المدعي وكالة بما يلي (حصر المستأنف استئنافه في تلف البضاعة وعليه فهو مقيد بما ورد في الاستئناف وما يثيره الان من دفوع تخالف ما أورده في لائحة الاستئناف والذي كان من نتيجته إحالة القضية الى جهة خبرة فنية لاثبات التلف من عدمه ودفعه المتأخر والغير ورارد في الاستئناف مردود عليه وهذا ما أكده الخبير في توصيته في ان البحث في العلاقة التجارية امر متروك للدائرة) وأجاب عن ذلك المدعى عليه وكالة (لا صحة لما زعمه وكيل المستأنف ضدها بأننا قد حددنا نوع تلف البضاعة في مذكرة استئنافنا بل ذكرنا فقط بأن البضاعة تالفة دون تحديد لنوع هذا التلف.. وقد اكد ذلك الخبير بان البضاعة جميعها تالفة تجارياً)، وفي جلسة يوم 18 / 11 / 1444هـ استوضحت الدائرة من الخبير عن عدم اجراءه المقاصة بناء على ما انتهى اليه فنيا بتقريره خاصة وان المدعية تقر باستلامها سبعمائة وخمسين الف ريال من قيمة ورق الحائط فعقب الخبير بأن المبلغ الذي ذكره المدعي في لائحة الدعوى يتضمن قيمة ورق حائط بالإضافة الى مجموعة مشتريات أخرى واما ورق الحائط فقيمته ستمائة وخمسة وسبعون الف ريال فقط وبالتالي فالخصميات على الطرفين بموجب تقرير هي من قيمة ورق الحائط فعقب المدعي بأن ما ذكره الخبير صحيح وبقية المبلغ يخص توريدات مياه والخلاف في هذه القضية هو فقط حول ورق الحائط وأضاف الخبير أن السبعمائة وخمسين الف ريال استلمت مقدما كضمان لما سيتم توريده للمدعى عليها من مختلف البضائع دون تحديدها وأضاف ان المدعية ذكرت ان المدعى عليها سبق وقبلت ورق الحائط بحالته بينما تنفي ذلك المدعي عليها فأفهمت الدائرة المدعية بأن ليس لها الا يمين المدعي عليها على نفي قبولها البضاعة بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد فعقب المدعي بأن الخطاب الإلغاء المرسل من المدعي عليها انما طلب فيه تصفية الحسابات واستعد بتحمل أي خسائر ثم افهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرات ختامية قبل موعد الجلسة القادمة مع احضار الاصلاء واستعدا بذلك، وفي جلسة يوم 25 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي برقم (4411424945) وتاريخ 24/11/1444 ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة وذلك بتقديم مذكرة ختامية فأفاد بأنه أرسلها إلى بريد الدائرة فطلبت منه الدائرة إدراج المذكرة عبر النظام واستعد بذلك وللاطلاع ودراسة ما قدمه الطرفان فإن الدائرة قررت تحديد موعد قادم، وفي جلسة يوم 23 / 12 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليها عن علاقة ورق الحائط محل الدعوى بنشاط موكلته الذي يتضح من خلال البيانات المدونة في الدعوى انها عبارة عن ورشة للحدادة والالمنيوم فأجاب انه يوجد له فرع بسجل تجاري رقم (...) باسم مؤسسة فايزة عوض عويض الحارثي التجارية ومن خلال هذا الفرع تمارس الأنشطة التجارية ونشاط هذا السجل هو بيع بالجملة ثم حضرت المدعى عليها اصالة فايزة عوض عويض الحارثي هوية وطنية رقم (...) ثم أدت اليمين التالية قائلة (اقسم بالله العظيم انه لا صحة لما ذكره المدعى من قبولي بورق الحائط بحالته وقت التعاقد وانه لا صحة لما ذكره من ان غرضي كان تركيبه في مستودعاتي وانما تعاقدت عليه لإعادة بيعه للغير والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع، فلما كان النزاع بين الطرفين يتطلب معاينة محل النزاع، وبيان حاله، وهذا كله إنما يكون من جهة فاحصة لذلك، تقيم البضاعة محل الدعوى، وتقدر ما لكل طرف على ضوء العمل الفني، ولذا ندبت الدائرة للكشف عن ذلك خبيراً فنياً مختصاً عبر منصة خبرة، والذي قدم تقريره للدائرة، وتبين من خلاله أن البضاعة محل الدعوى لم تكن على حالة واحدة، بل كانت على درجات في الجودة فمنها ما كان صالح فنياً، ومنها ما كان غير ذلك، وأن البضاعة غير صالحة تجارياً مما يحول دون بيعها على طرف ثالث، كما أن الخبير بين أن التعامل بين الطرفين يبلغ (675000) وهو أقل مما ذكر في الدعوى، وهذا ما أكده المدعي وكالة بجلسة 1444/11/18، وأن المبلغ الزائد متعلق بتوريدات أخرى غير ورق الحائط محل الدعوى، ولذا فإن المدعية حصل منها اختلاف في دعواها بين ما ذكرته أمام الدرجة الابتدائية، وما ذكر أمام الاستئناف في قيمة العقد والاستلام، ثم إن الخبير وفي بيان الخلل في الالتزام بين الطرفين تجاه بعضهما قد بين عن وقوع خلل من كل طرف، فالمدعية تتحمل سوء التخزين، والمدعى عليها تتحمل تفريطها في تحديد العيوب، إلا أن الخبير وفي سبيل تقديره لما نتج من خطأ كل طرف فإن الميزان في التقدير كان لصالح المدعى عليها لتحملها التكلفة الأقل، في حال كان الغرض من البضاعة الاستخدام، وأما إن كان الغرض تجارياً فإن البضاعة غير صالحة لذلك مما تكون معه الكلفة على المدعية وحدها، ولذا فإن دعوى المدعية استبان بعد الفحص الفني أنها غير سليمة، إذ التقصير من جانبها أغلب، كما أن المدعى عليها أصالة قد أكدت أمام الدائرة بأدائها اليمين بالصيغة المبينة في الوقائع على عدم صحة قبولها بورق الحائط بحالته وقت التعاقد، وأن غرضها كان لإعادة بيعه، ولما أشير إليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 447134305 الصادر بتاريخ 27/1/1444 في القضية رقم 439453738 والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث