حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447244723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4183836/1441
رقم الحكم:447244723
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4183836 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447244723 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4183836 لعام 1441هـ المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعى عليه: مؤسسة بندر بن تركي المصلوخ للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 18/5/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله محمد علي الشريف سجل مدني رقم (...) بوكالة رقمها: (41374170) وتاريخ 18/2/1441ه صادرة من كتابة عدل الجبيل، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، ثم تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى شكلا وموضوعا، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأجاب بأنه: وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى والتي نصها: بموجب عقد إيجار منتهي بالتمليك رقم (15201936) محرر بتاريخ 13 /8 /2011م اشترت المدعى عليها من المدعية سيارتين من نوع سويفت موديل 2011 جديدة بقيمة إجمالية للسيارتين قدرها (167,880) ريالًا، تم دفع مبلغ (7,600) ريال كمقدم تعاقد نظير اللوحات والتراخيص وتبقى بذمتها (160,280) ريالًا تم الاتفاق على سدادها على أقساط شهرية وعددها 48 قسط، قيمة القسط الواحد (2,860) ريالًا، ودفعة تملك للسيارتين قدرها (23,000) ريال وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن سداد كامل أقساطها وتبقى بذمتها مبلغ قدره (40,160) ريالًا، الأمر الذى دعا بالمدعية لإقامة دعواها للمطالبة بهذا المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,160) ريال وحصر طلبه في ذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم كامل بيناته إلكترونيا. وبجلسة 14/7/1441ه حضر وكيل المدعية/ عبد الإله صالح عوض بن محفوظ سجل مدني رقم (...) بوكالة رقمها: (41374170) وتاريخها 18/2/1441ه صادرة من كتابة عدل الجبيل، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا وطلب الحاضر إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، ثم طابقت الدائرة عقد الإيجار وكشف الحساب وأعادته إليه. وبجلسة 2/4/1442ه حضر وكيل المدعية/ عبد الإله بن محفوظ، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، ثم قرر الحاضر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، وطلب السير في الدعوى. وبجلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ عبد الإله بن محفوظ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن المبالغ التي سددتها المدعى عليها فذكر بأنها سددت مبلغًا قدره (127.720) ريالًا، ثم طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بالمبلغ المدعى به، ثم أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة بندر بن تركي المصلوخ للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها: بندر بن تركي المصلوخ سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (32,560) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستون ريالًا. ثم تقدم المدعى عليه أصالة بلائحة التماس إعادة نظر الدعوى ذكر فيها أنه لم يتبلغ بالدعوى بسبب مشكلة تقنية، وأنه قد وقع من المدعي غش أثر على الدعوى، وأن المدعية قد ذكرت في دعواها أنه قد دفع مبلغ (7,600) سبعة آلاف وستمائة ريال كمقدم تعاقد نظير اللوحات والتراخيص، وهذا غير صحيح، والصحيح أنه قام بتسليم شيك برقم (24) وحُرر له سند تحصيل بمبلغ (28,760) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً، وتوزيع المبلغ كالتالي: قسط أول بقيمة (2,860) ألفان وثمانمائة وستون ريالاً، ورسوم إدارية بقيمة (2,900) ألفان وتسعمائة ريالاً، ومقدم تعاقد بقيمة (23,000) ثلاثة وعشرون ألفاً، وأضاف أن بحوزته سيارة واحدة فقط، أما السيارة الثانية فقد سُلِّمت من شهر (12) للعام 1437هـ وذلك لوجود حادث عليها، وسُلِّمت للشركة ليتم إصلاحها لكن الشركة رفضت الإصلاح وأكدت على أن السيارة تالفة، وأنها ستأخذ تعويضاً من شركة التأمين، وقد رفض ذلك ورفض التوقيع على مستند بأن السيارة تالفة، ثم أضاف أن المبلغ المتبقي (8,580) ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانون ريالاً وأنه الشركة تريد إجباره على تملك السيارة بالرغم من استيفائها قيمة الأجرة، وأشار إلى أنه في حالة استوفت الشركة كامل المبلغ الخاص بالسيارة فإنه يطلب أن تقوم الشركة بإصلاح السيارة وإعادتها سليمة وتعويضه عن مدة التأخير بواقع (100) مائة ريال لكل يوم من تاريخ تسليمه السيارة في العام 1437هـ وحتى استلامه لها. وبقيد الالتماس حددت الدائرة جلسة لنظره بتاريخ 28/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة طلب الالتماس المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 6/ 11/ 1443هـ، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على لائحة الالتماس خلال سبعة أيام فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر نظام تقاضي دفع فيها بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير محام. وفي جلسة 26/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية المحامي/ فيصل معيض مطر السلمي هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (433177062) بتاريخ 5/ 7/ 1443هـ كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم قرر المدعى عليه (الملتمس) مهلة لرد على جواب وكيل المدعية فأمهلته الدائرة لذلك. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر نظام تقاضي ذكر فيها أن مذكرة المدعية لم تتضمن رداً على موضوع الالتماس، وأنه لا يوجد في مذكرته ما يستوجب الرد. وفي جلسة 24/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه أصالة، ثم رأت الدائرة أن الالتماس صالح للفصل فيه وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السابق إيرادها، ولما كان من المتعيّن على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الطلب التحقق من استيفائه لشروط قبوله، وحيث اشترط المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15 / 8 0/ 1441هـ رفع الالتماس من محام حصراً، إذ نصت الفقرة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، ولما كان طلب الالتماس الماثل قد رفع من المدعى عليه أصالة، وإعمالاً لنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية للنظام (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس رقم (433446757) وتاريخ (1443/11/06هـ) المقدم من المدعى عليه أصالة. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي