حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447284919
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439437989/1443
رقم الحكم:447284919
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439437989 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447284919 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٧٩٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكرسوفت تميز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضرية وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وبناء على ماور في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوة تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام الحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى ولإجابة في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة حضر المشار اليهم أعلاه وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لعدم اكتمال نصاب الدائرة وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعى عليها المبينة بياناته أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن صفته قال إنني وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وجرى التحقق من سريان الوكالة عبر بوابة وزارة العدل وفي مستهل الجلسة جرى عرض الدعوى على وكيل المدعى عليه فأجاب بطلبه مهلة للجواب بالجلسة القادمة عليه فقد قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليه لما استمهل من أجله ورفع الجلسة و بالله التوفيق . ... وفي جلسة أخرى وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن صفته قال إنني وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وجرى التحقق من سريان الوكالة عبر بوابة وزارة العدل فتبين أنها معتمدة وسارية ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب ما يدعي به المدعي صحيح باستحقاق مبلغ (١١٧,٥٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال وبالرجوع إلى نص الوكالة لم يوجد توكيله في (الإقرار) فجرى إفهامه بتعديل الوكالة لذلك فأجاب نعم ولكن راجعت الحسابات (كشوفات الفواتير) لهم المبلغ ١١٧,٥٠٠ لدى موكلي فجرى سؤاله هل حيث إن الوكالة تخوله عقد الصلح هل تقر بالحق المطالب به صلحا مع المدعى عليها والحكم بالحق المطالب به فأجاب نعم وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب أرضي بذلك وعليه قررت الدائرة إثبات ما اصطلح عليه الطرفان وجرى إفهامهما بذلك ثم إنه وبعد انتهاء الجلسة ولكون هذا الصلح بني على إقرار من وكيل المدعى عليه ولكون الوكالة لا تخوله حق الإقرار وأن ما بني على معدوم فلا عبرة به فهله تثبت الدائرة توقفها في إثبات الصلح وتأمر وكيل المدعى عليه بتصحيح وكالته وتقرر تأجيل الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى وفيها جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن تصحيح وكالته أجاب لقد تم تصحيحها وهي الآن الوكالة رقم (...) فجرى التأكد من صحتها عبر موقع وزارة العدل فتبين أنها معتمدة وسارية ونصها ((الحـمد لله وحـده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعـده ، وبـعـد: فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، تم إصدار وكالة إلكترونياً رقم (...) للموكل: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وقـد تـم الاقـرار بتـوكـيـل: ١- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم ٤٧٥٠٨ فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار الإقرار بالحكم - الصلح - .....)) ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن إقراره السابق فقرر بثبوت الحق المطالب به في الدعوى في ذمة موكله المدعى عليه أصالة وهو مبلغ مقداره (١١٧,٥٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وطلب التصالح مع المدعي بإنظار موكله (المدعى عليه أصالة) إلى تاريخ ٢٠ / صفر من عام ١٤٤٤هـ لتسليم المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قبوله بذلك وعليه تقرر الدائرة الحكم بما اصطلح عليه الطرفان. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلح عليه الطرفان بأن يدفع المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) مبلغا مقداره (١١٧,٥٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وحكمَتْ الدائرة بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . حرر ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ رئيس الدائرة القضائية (...)