حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531048510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927259/1445
رقم الحكم:4531048510
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531048510 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٢٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة المدعي ضد فرع شركة (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٠٢٩٩٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٧هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة، وقد تضرر بسبب مماطلة المدعى عليها في أداء الحق محل الدعوى ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٩٦٤) ستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وستون ريالا. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- أربعة حوالات . ٢- عقد أتعاب محاماة بين المدعي ومكتب محاماة، المتضمن تقديم خدمات قانونية، ممهور بتوقيع طرفي العقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ. ووردت مذكرة من ممثلة المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ ذكر فيها: أولاً: عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة وذلك لعدم تحقق أركان المسؤولية التي تستوجب التعويض وفق ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانياً: ذكر المدعي بأنه مستحقاً للتعويض نتيجة مماطلة المدعى عليها في أداء الحق محل الدعوى وفي واقع الأمر لم يقدم المدعي ما يثبت التعنت عن الدفع وأنها كانت ترفض حل النزاع ودياً مما اضطره إلى توكيل محامِ ولذلك يجب الأخذ بالحسبان أن من شروط التعويض عن أتعاب الترافع أن يكون من صدر الحكم لصالحه قد تم إلجاؤه لرفع الدعوى بحيث لو أنه لم يرفع الدعوى لم يحصل على الحق المطالب به. ثالثاً: وبما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: الخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة كان للمدعي الحق في التعويض وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وعليه فإن المدعي لم يثبت وقوع الضرر المدعى به، ولا شيئا منه. رابعاً: فيما يخص ما تقدم به المدعي من عقد أتعاب فهذا أمرٌ بين المدعي ووكيله لا علاقة للمدعى عليها به، إذ أنه من غير المقبول عقلاً ومنطقًا أن تتكبد المدعى عليها أتعاب التقاضي استنادًا للعقد المبرم بينهما، وعلى فرض صحة ذلك لو أراد المدعي أن يُحمّل ما دفعه هو على المدعى عليها فهنا لا يتحمل الخصم المدعى عليها إلا بشروط محددة بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وطالبت برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمة جلية في ٣/٨/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وهوية وطنية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن شركة (...) فرع لشركة (...) فاستعد بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن القضية المنظورة سابقاً لدى الدائرة، والتي حكم فيها لصالح موكله، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بجواب مفاده الدفع بعدم استحقاق المدعي للتعويض لعدم توفر أركانه، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعي إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعي في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّم وكيل المدعي العقد المبرم بين المدعي ووكيله المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وحوالات تثبت دفع المدعي للأتعاب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (١٥,٨٦٢)خمسة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده في مقابل المستندات المقدّمة من المدعي، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعي عليه شركة (...) سجل تجاري رقم :( ...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية الوطنية رقم :(...) مبلغاً قدره (١٥.٨٦٢) ريال والله الموفق فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم :( ...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية الوطنية رقم :(...) مبلغ قدره (١٥,٨٦٢)خمسة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث