حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630041512
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570902732/1445
رقم الحكم:4630041512
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570902732 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630041512 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٢٧٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن (...) بالوكالة (...) عن ممثل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة أن المدعى عليها أسندت للمدعية تصنيع مواد حديد بموجب أربعة عشر أمر شراء ابتداء من تاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ١/ ٢٠٢٣م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م وقد بلغت إجمالي قيمتها مبلغا قدره (٢,٦٨٦,٦١٢) ريال سُدد منه مبلغ قدره (١,٣٣٦,٨١٤.٢٥) ريال، والمتبقي (١,٣٤٩,٧٩٧.٧٥) ريال، وانتهى إلى طلب إلزامها به وبمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال عن أضرار التقاضي نتيجة مماطلة المدعى عليه بالسداد. وبعد قيد الدعوى بالرقم الوارد أعلاه وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٥هـ وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة (...) عن ممثل المدعى عليها. وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وأحال وكيل المدعى عليها على مذكرته المودعة بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: أولاً المدعية تقدمت بعدد من العقود الصادرة من موكلتي وهي على النحو التالي ١. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢١٢٦٤ وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٢٤٤٤٠ ريال. ٢. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢١٣٠٢ وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٩٩٧١١ ريال. ٣. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢١٣١٣ وتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ١٦١٣ ريال. ٤. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢١٦١٥ وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ١٠٧٢٣ ريال. ٥. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢٢٣٢١ وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ١٠٦٣٧٥٠ريال. ٦. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢٢٨١٨ وتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٥٦٣٥٠٠ ريال. ٧. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢٣١٠٣ وتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٥٠٨٨٧٥ ريال. ٨. أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢٣١٠٢ وتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٤١٤٠٠٠ ريال. وكل عقد يوجد به شروط وأحكام مختلفة عن الأخرى؛ وبالتالي يتبيّن لفضيلتكم بأن المدعية لم تقم بتحرير دعواها تحريراً واضحاً لكون صحيفة دعواها تضمنت طلبات لا رابط بينهم وعليه أطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً قام المدعي بإرفاق عدد من الفواتير دون توضيح ارتباطها بأي عقد من العقود التي أرفقها المدعي وعليه فإن الدعوى لم تحرر تحريراً واضحاً. ثالثاً ما أثاره المدعي من أنه تم الاتفاق بتسليم العمل بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م غير صحيح بل إن كل أمر شراء له تاريخ مختلف عن الآخر. رابعاً: العقود تحمل دفوع وبيّنات مستقلة عن الأخرى على سبيل المثال ما يلي ١. أن المدعية لم تقم بتسليم للأعمال المنصوص عليها في أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢٢٨١٨ إلى موكلتي. ٢. تقدمت المدعية ببعض الفواتير التي تضمنت أعمالاً غير الأعمال المنصوص عليها في أمر الشراء. وموكلتي مستعدة بتقديم البيّنات على صحة ذلك. خامساً: موكلتي سلمت المدعية مبالغ بإجمالي وقدره: (١.٣٣٦.٨١٤.٢٥) ريال وتبيّن لموكلتي عدم استحقاق المدعية لتلك المبالغ بل أن المدعية مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (٤٤.٣٧٨.٥٥) ريال. وبناءً على ما سبق أطلب عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها تحريراً واضحاً. وتعيين خبير للنظر في العقود والفواتير ومستندات تسليم الأعمال والأعمال المسلمة وغير مسلمة إلى موكلتي وكذلك النظر في جودة الأعمال المسلمة وفق شروط وأحكام ما نص عليه أوامر الشراء. وإلزام المدعية بمبلغ وقدره (٤٤.٣٧٨.٥٥) ريال لصالح موكلتي. اهـ وباطلاع الدائرة على أسانيد المدعية المبنية في صحيفة الدعوى تبين أنها محصورة في الفواتير وأوامر الشراء دون بيانها وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنها أكثر من ألف ومئة مستند وأنه لا يوجد عقد بين الطرفين وإنما يوجد أوامر شراء وأضاف أن لكل أمر شراء فواتير وسندات استلام تخصه وأن المطالبة تتعلق بأربعة أوامر شراء فقط، فأفهم بحصر دعواه في أحد أوامر الشراء وأن عليه أن يبين أسانيده على تنفيذه واستحقاق قيمته بالتفصيل بالرقم والتاريخ وخلاصة المضمون وأن يبين وجه الاستدلال به، وأنه عليه تقديم ذلك خلال خمسة أيام، على أن يرد وكيل المدعى عليها بالطريقة نفسها خلال خمسة أيام. وأفهم الطرفان بتقديم بيان يتضمن رقم كل امر شراء تم بين الطرفين وقيمته والمسدد منها والأسانيد على السداد. وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعية المودعة بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥هـ المتضمنة أن المدعى عليها أسندت للمدعية تصنيع هيكل معدنى وقطاعات من ألواح حديدية بموجب عدة أوامر شراء، وأنه يحصر دعواه في أمر الشراء رقم ٥٢٠٠٠٢٣١٠٣ الصادر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م بقيمة قدرها (٥٠٨,٨٧٥) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وأن موكلته نفذت الأعمال الموكلة إليها بموجب أمر الشراء وسلمتها للمهندس المسؤول، وأصدرت (٥) فواتير بقيمتها الإجمالية وقدرها (٦٥٧,٥٤٨.٨) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. وهي الفواتير التالية: ١/ رقم (٥٣) بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٩٨,٩٨٣.٢٦) ريال المستلمة بموجب (٤) سندات استلام مرفقة. ٢/ رقم (٥٤) بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٣٧,٦٥٧.٠٧) ريال المستلمة بموجب (٣٨) سند استلام مرفقة. ٣/ رقم (٥٩) بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٥,٤٦٦.١٤) ريال المستلمة بموجب (٣٣) سند استلام مرفقة. ٤/ رقم (٦٣) بتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٣٣,٨٣٥.٨٧) ريال المستلمة بموجب (٣١) سند استلام مرفقة. ٥/ رقم (٦٧) بتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٣١,٦٠٦.٤٦) ريال المستلمة بموجب (٣٥) سند استلام مرفقة. وقد قامت المدعية بتسليم كافة المواد المصنعة بموجب أمر الشراء سند الدعوى للمهندس المسئول من طرف المدعية، كما هو مثبت من خلال مستندات التسليم المشار لها، وقد نصت شروط أمر الشراء على أن يكون سداد قيمة الفواتير الصادر للأعمال المنجزة عند اعتماد المهندس المسؤول عن أعمال مقاول الباطن، وقد امتنعت عن سداد قيمة الفواتير، دون ابداء الأسباب لذلك ودون وجود تسجيل أي اعتراضات على الفواتير من قبل المدعى عليها أو وجود استحقاقات تعاقدية للامتناع عن السداد. أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة (٦٥٧,٥٤٨.٨) ريال وبمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. وبسؤاله عن سندات الاستلام أجاب بأنها على مطبوعات المدعى عليها وموقعة من مفتش الجودة لدى المدعى عليها، ومن ممثل موكلته، وبسؤاله ما الذي يثبت ارتباطها بأمر الشراء أجاب بأنه مبين في سندات الاستلام نوع المنتج، وهو مطابق للوارد في أمر الشراء. وأن المدعى عليها سددت قيمة أوامر الشراء الأربعة السابقة وهي مسلمة بنفس الطريقة. كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المودعة بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٥هـ وأفهم بأنها لم تتضمن جوابا ملاقيا على الدعوى وأسانيدها فأجاب بأنها تتضمن إقرار موكلته بصحة أمر الشراء محل الدعوى وبسؤاله عن سندات الاستلام أجاب بأنها صادرة على مطبوعات موكلته وموقعة من موظفيها إلا أن فيها ازدواجية وتكراراً وبعضها لا يتعلق بأمر الشراء محل الدعوى، وموكلته لا تقر باستلام أي شيء من أمر الشراء محل الدعوى وتنكر استحقاق المدعية لأي مبلغ. فطلب وكيل المدعية تعيين خبير لدراسة أمر الشراء والفواتير وسندات الاستلام والتحقق من استلام المبيع في أمر الشراء محل الدعوى بموجبها وبيان العرف الخاص بين الطرفين في السداد والاستلام طبقا لأوامر الشراء السابقة المسددة، وذكر أنه يطلب النظر في طلباته المقدمة عند قيد الدعوى وأن لا تحصر الدعوى في عقد واحد حتى يصدر تقرير الخبرة في التعامل كاملاً وأنه مستعد بتحمل أتعابه ابتداء. ووافقه المدعى عليه على ذلك وذكر أن هذا هو طلبه في أول مذكرة، ثم قرر الطرفان أنهما يطلبان تعيين خبير لدراسة أوامر الشراء كاملة وعددها ثمانية والفواتير وسندات الاستلام المتعلقة بكل سند والتحقق من استلام المبيع في أمر الشراء محل الدعوى بموجب كل منها وبيان العرف الخاص بين الطرفين في السداد والاستلام طبقا لأوامر الشراء السابقة المسددة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الكتابة لمنصة خبرة للمهمة المطلوبة، وعليه جرى رفع الجلسة، وأصدرت الدائرة قرار ندب خبرة عبر منصة خبرة التي أسندت المهمة لمكتب (...)، وبجلسة ١/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة (...) عن ممثل المدعى عليها. واطلعت الدائرة على التقرير النهائي المقدم بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وطلبت الدائرة من المدعي حصر طلبه المتعلق بكل أمر شراء بعد تقرير الخبير النهائي، فاستعد بتقديمه في هذا اليوم بعد نهاية الجلسة، كما أفهم المدعى عليه وكالة بالإجابة عما يحصر المدعي دعواه فيه وتقديمها في تبادل المذكرات يوم الأحد القادم. وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعية بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ. وعلى مذكرة وكيل المدعى عليها المودعة بعد انعقاد هذه الجلسة وتبين أنها لم تتضمن ما طلب منه في الجلسة السابقة. ثم قرر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- مبلغ (١.٣١٦.٢٤٦.١٥) ريال يمثل المتبقي من قيمة أربع أوامر شراء: الأول برقم (٥٢٠٠٠٢٢٣٢١) وتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٣م. والثاني برقم (٥٢٠٠٠٢٢٨١٨) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٣م. والثالث برقم (٥٢٠٠٠٢٣١٠٢) وتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م. والرابع برقم (٥٢٠٠٠٢٣١٠٣) وتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م وذلك بعد خصم الأخطاء الحسابية البالغة (٣٣.٥٥٤.٢٠) ريال الناتجة عن إدراج كميات مرفوضة، وكميات مكررة، وكميات غير مستلمة، وخصم الإشعارات الدائنة البالغة (٣٤.٠١٣.١٧) ريال. ٢- مبلغ (١٤٢.٠٠٠) ريال عن أضرار التقاضي. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها حصر الفواتير التي تعترض عليها موكلته في نتيجة التقرير النهائي فأجاب بأنها تنحصر فيما يلي: ١- الاعتراض على احتساب مبلغ (١٨١.٩٦٢.٧٨) ريال قيمة الفاتورتين (٦٩) و (٧١) المتعلقة بأمر الشراء الأول وبسؤاله عن وجه الاعتراض أجاب بأنه يوجد فيها إشكاليات، والمواد موجودة في مستودعات موكلته. وبسؤاله هل تم إخطار المدعية بوجود ملاحظات عليها؟ أجاب بأنه لم يتم إخطار المدعية بذلك لأن تسليم المواد وتقديم الفاتورتين لم يتم إلا بعد إنهاء التعاقد بتاريخ ٤/ ١٢/ ٢٠٢٣م وقد طلبنا من المدعية في خطاب الإنهاء تسليم المواد المسلمة لهم فرفضوا التسليم إلا بموجب محضر استلام، ثم أصدروا فاتورة بجميع ما تم تسليمه وبعضه غير مكتمل. وبسؤاله كم المستحق للمدعية من قيمة الفاتورتين عن الأعمال المكتملة والناقصة؟ أجاب بأنه لا يعلم مقدار المستحق للمدعية، ويطلب تعيين خبير هندسي لتقدير ذلك. فعقب وكيل المدعية بأنه بعد الفسخ تم تسليم الحديد المصنع وغير المصنع بموجب محضر تسليم، ولم يدرج في الفواتير إلا المصنع فقط. وبسؤال الطرفين كيف تم استلام الحديد الخام في مصنع المدعية؟ أجاب وكيل المدعية بأنه يسلم بمحاضر تسليم موقعة من موكلته. وأجاب وكيل المدعى عليها بأنه يسلم كشحنات بدون توقيع محضر استلام. وأضاف وكيل المدعى عليها: الاعتراض الثاني: الاعتراض على احتساب مبلغ (٥٨٨.٠٣٥.٥١) ريال قيمة الفواتير (٥١، ٥٣، ٥٤، ٦٠، ٦٢، ٦٨) الصادرة بعد تاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٣م، لعدم إرفاق المدعية لنموذج التسليم ومذكرة التسليم مع الفاتورة لأجل اعتمادها مما يجعلها غير مكتملة العناصر، مع مخاطبتها بطلب إرفاق ذلك بالبريد في التاريخ المذكور، وعدم ردها فيلزمها هذا الإجراء. وبسؤال عما ذكره الخبير: وبمناقشة المدعى عليها حول هذا الإجراء وهل هو إجراء تم إخطار المدعية به قبل بدء العمل معها أفادت بأن تلك الإجراءات طبقت كإجراء رقابي داخل الشركة المدعى عليها ولم تقدم أي مستند تفيد فيه إخطار المدعية بذلك قبل بدء العمل معها بأمر الشراء، ولم نجد أن هذا الإجراء وارد ضمن أمر الشراء المبرم بين الطرفين ، أجاب بأنه صحيح ولكن تم إخطار المدعية بموجب هذا البريد ولم تعترض المدعية على ذلك. وبسؤاله: لماذا لم يتم الاكتفاء بمذكرة الفحص حيث جاء في تقرير الخبير: تم الاطلاع على كامل أوامر الاستلام الخاصة بالأعمال الموكلة للمدعية بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وتبين لنا استلام المدعى عليها لكامل الأعمال وفق العرف السائد بالأعمال المسددة فيما عدا فاتورتين ٦٩، ٧١ أفادت المدعية بأنه تم تسليمها بمذكرة تسليم بدون مذكرة الفحص أجاب بأنه لا ينكر وجود مذكرة الفحص لكن من حق موكلته أن تضيف متطلبات جديدة للصرف بعد تاريخ أمر الشراء بناء على طلب قسم الرقابة لديها. فعقب وكيل المدعية بأن هذا إجراء جديد لم يتم الاتفاق عليه في أصل العقد. وأضاف وكيل المدعى عليها: الاعتراض الثالث: الاعتراض على احتساب مبلغ (١٢٧.٢٠٥.٥٦) قيمة تنفيذ كميات زائدة لبند صناعة الهيكل المعدني عن كميات أمر الشراء الرابع ولم يتم طلبها من المدعية، وقد توقف الخبير فيها، وبسؤاله عن وجه الاعتراض عليها. أجاب بأن موكلته لم تطلب من المدعية تنفيذ هذه الكميات ولذلك فإنها لا تستحق قيمتها حتى وإن كانت قد نفذتها وسلمتها لموكلتي لأن العبرة بأمر الشراء. فعقب وكيل المدعية بأنها من ضمن المخططات الهندسية الموجهة للمدعية ولا يشترط وجود أمر تصنيع لأي كميات إضافية وفق أمر الشراء ولم تطلب المدعى عليها وقف تنفيذها وقد استلمتها دون أي اعتراض وانتفعت بها وتحصلت على العائد من عملائها. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها قد أسندت للمدعية تصنيع منتجات حديدية بموجب ثمانية أوامر شراء، وقد أقامت المدعية هذه الدعوى للمطالبة بباقي مستحقاتها عن أوامر الشراء الأربعة الأخيرة، وأنكرت المدعى عليها ابتداء استحقاق المدعية لأي مبلغ، ونازعت في صحة الفواتير وسندات الاستلام وادعت وجود تكرار فيها وتداخل ونقص في البيانات اللازمة للصرف، وقد أفهمت الدائرة المدعية بحصر دعواها في أحد أوامر الشراء ثم عدلت الدائرة عن ذلك بناء على طلب الطرفين ولتداخل الأوامر والسندات والسدادات وتبين عدم إمكان الفصل في أحدها إلا بدراسة الباقي، ثم ندبت الدائرة خبيرا محاسبياً بناء على طلب الطرفين ولحاجة القضية لدراسة أوامر الشراء الثمانية والفواتير الصادرة من المدعية بناء عليها، ودراسة سندات الاستلام المتعلقة بكل سند، والتحقق من استلام المنتجات المبينة في كل أمر شراء ومقدار المسدد من قيمته والمتبقي وبيان العرف الخاص بين الطرفين في السداد والاستلام طبقا لأوامر الشراء السابقة المسددة والأسانيد المقدمة من الطرفين، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بعد التقرير النهائي للخبير في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: مبلغ (١.٣١٦.٢٤٦.١٥) ريال يمثل المتبقي من قيمة أربع أوامر شراء الأول برقم (٥٢٠٠٠٢٢٣٢١) وتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٣م. والثاني برقم (٥٢٠٠٠٢٢٨١٨) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٣م. والثالث برقم (٥٢٠٠٠٢٣١٠٢) وتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م. والرابع برقم (٥٢٠٠٠٢٣١٠٣) وتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م وذلك بعد خصم مبلغ (٣٣.٥٥٤.٢٠) ريال ناتج عن الأخطاء الحسابية المتمثلة في إدراج كميات مرفوضة، وكميات مكررة، وكميات غير مستلمة في الفواتير، وخصم مبلغ (٣٤.٠١٣.١٧) ريال مقابل الإشعارات الدائنة المثبتة في حساب المدعية. ثانياً: مبلغ (١٤٢.٠٠٠) ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. ولما كانت المدعى عليها في ملاحظاتها على تقرير الخبير وإجابتها عن الدعوى بعد الاستجواب قد تمسكت بثلاثة دفوع: الأول: عدم استحقاق المدعية لمبلغ (١٨١.٩٦٢.٧٨) يمثل قيمة الفاتورتين (٦٩) و (٧١) المتعلقة بأمر الشراء الأول المنفذ داخل مصنع المدعية، مدعية أنه تم استلام الأعمال من مصنع المدعية غير مكتملة، فلا تستحق المدعية كامل قيمة الفاتورتين، مستندة في ذلك إلى صور فوتوغرافية، وقد أنكرت المدعية ذلك ودفعت بأنها سلمت جميع المواد بعد إنهاء التعاقد ولم تفوتر إلا المواد المصنعة المكتملة وأن قيمتهما مستحقة؛ لأنه لم يصلها أي إشعار من المدعى عليها حتى تاريخه بوجود أخطاء تصنيع متعلقة بها للتحقق من ذلك في حينه أو القيام بالإصلاحات اللازمة. ولما كان الخبير قد أثبت بأنه تم تسليم المواد في الفاتورتين بموجب مذكرة تسليم موقعة من موظف المدعى عليها فقط وأنه لا يوجد لها نموذج فحص جودة معتمد من المدعى عليها وفق العرف القائم في الفواتير المسددة، وانتهى إلى أنه لم يتمكن بالاطلاع على الصور المقدمة من طرفي الدعوى من التحقق من صحة مطابقة الأعمال المسلمة للمعايير المطلوبة. ولما كان أمر الشراء المتعلق بهاتين الفاتورتين قد نص على أن تقوم المدعى عليها بنقل المواد في الاتجاهين ، وعلى أنه يجب على المورد الحفاظ على الجودة، وأي مواد مرفوضة يجب أن يتم إصلاحها أو إعادة تصنيعها خلال ٢، ٣ يوم عمل من تاريخ الإخطار بهذا الشأن ، وحيث إن المدعى عليها لم تبد أي ملاحظات على المواد المسلمة بموجب الفاتورتين بعد توقعيها على مذكرة استلامها، ولم تخطر المدعية بها، ولم تبين أي ملاحظات عليها للخبير أو للدائرة، وقد طلبت الدائرة منها بيان النقص الذي تدعيه في التصنيع ومقدار الخصم المستحق مقابله فلم تبين ذلك، وعليه فإن نقل المدعى عليها للمواد وتوقيعها على مذكرة الاستلام وسكوتها عن الاعتراض على الفاتورتين وعدم مخاطبتها للمدعية بأي طلب إصلاح أو إعادة تصنيع وامتناعها عن بيان النقص أو القصور قرائن تثبت عدم صحة دفعها، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لقيمة الفاتورتين. ولا ينال من ذلك طلب المدعى عليها تعيين خبير لمعاينة المواد، وذلك لأن عبء إثبات تحقق ما يوجب رفض المواد بعد استلامها إنما يقع على المدعى عليها، وهي لم تبينه فضلا عن تقديم البينة عليه، واكتفت بالدفع بأن المدعية لا تستحق كامل قيمة الفاتورة دون بيان مقدار الاستحقاق مما يوجب الالتفات عن هذا الطلب؛ لأن الظاهر منه مجرد المماطلة مع ما اقترن به من جحد المدعى عليها ابتداء لاستحقاق المدعية لأي مبلغ ثم إقرارها اللاحق ببعض الفواتير، وامتناعها عن صرف بعض الفواتير لأجل ملاحظات شكلية لم تزود المدعية بها، وإضافتها شروطاُ للصرف لم يتفق عليها قبل التعاقد. الدفع الثاني للمدعى عليها: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ (٥٨٨.٠٣٥.٥١) ريال قيمة الفواتير (٥١، ٥٣، ٥٤، ٦٠، ٦٢، ٦٨) الصادرة بعد تاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٣م لعدم إرفاق المدعية لنموذج التسليم ومذكرة التسليم مع الفاتورة لأجل اعتمادها مما يجعلها غير مكتملة العناصر، مع مخاطبتها بذلك في التاريخ المذكور. وقد أجابت المدعية بأن هذا إجراء جديد لم يتم الاتفاق عليه في أصل العقد، ولما كانت المدعى عليها لم تخطر المدعية بهذا المتطلب قبل بدء العمل ولم يتضمنه أمر الشراء، كما أن الخبير قد أثبت توقيع المدعى عليها على مذكرة التسليم الخاصة بهذه الفواتير واعتمادها لمذكرة الفحص، ولم تنكر المدعى عليها ذلك، وعليه فإن امتناعها عن السداد ودفعها بعدم الاستحقاق لا وجه له، وتكون ملزمة بسداد قيمتها للمدعية. الدفع الثالث للمدعى عليها: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ (١٢٧.٢٠٥.٥٦) ريال قيمة تنفيذ كميات زائدة لبند صناعة الهيكل المعدني عن كميات أمر الشراء الرابع، حيث لم يتم طلبها من المدعية، وفد دفعت المدعية بأن هذه الكميات من ضمن المخططات الهندسية المسلمة لها من المدعى عليها، وأن أمر الشراء لم يشترط وجود أمر تصنيع لأي كميات إضافية في أعمال الهيكل، ولم تطلب المدعى عليها وقف تنفيذها، وقد استلمتها دون أي اعتراض وانتفعت بها وتحصلت على العائد من عملائها، ولم تنكر المدعى عليها ذلك، ولما كان الخبير قد أثبت تصنيع المدعية لهذه الكميات الإضافية، واستلام المدعى عليها لها بموجب مذكرة تسليم ومذكرة فحص دون اعتراض، ولما كان تصنيع مواد الكميات الإضافية قد تم في مصنع المدعى عليها وبموادها وعلى مرأى منها وقد تسلمتها دون اعتراض وعليه فإن ذلك يعد قبولاً ضمنياً بالتصنيع وتكون ملزمة بسداد قيمته للمدعية؛ لأن الإيجاب والقبول يكون بكل ما يدل على الإرادة وكما يكون باللفظ أو بالكتابة يكون بالإشارة المفهومة وبالمعاطاة، ويكون صريحا أو ضمنيا، طبقا للمادة (٣٣) من نظام المعاملات المدنية. وحيث ثبت عدم صحة اعتراضات المدعى عليها الثلاثة على استحقاق المدعية لقيمة الفواتير المعترض عليها، مع سكوتها عن الاعتراض على استحقاق المدعية لباقي الفواتير البالغة قيمتها (٤١٩.٠٤٢.٣٠) ريال، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كاملاً. أما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان الفصل في بعض مطالبات المدعية قد توقف على الاجتهاد القضائي وتعيين جهة خبرة، كما أن الدائرة لم تحكم للمدعية بكامل مطالبتها الأصلية في صحيفة الدعوى وتبين وجود أخطاء حسابية في فواتيرها وإشعارات دائنة عليها، ومن ثم فإن المدعى عليها لم تلجئها إلى التقاضي، وإنما طبيعة النزاع تقتضي ذلك، ولما كان التعويض لا يستحق إلا بتحقق أركانه، ولم يثبت خطأ المدعى عليها، فإن المدعية لا تستحق التعويض. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) س. ج (...)بأن تدفع لشركة (...) [س. ج (...)مبلغاً قدره (١.٣١٦.٢٤٦.١٥) مليون وثلاثمئة وستة عشر ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريالا وخمس عشرة هللة. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630041512 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٢٧٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أن المدعى عليها أسندت للمدعية تصنيع مواد حديد بموجب أربعة عشر أمر شراء ابتداء من تاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ١/ ٢٠٢٣م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م وقد بلغت إجمالي قيمتها مبلغا قدره (٢,٦٨٦,٦١٢) ريال سُدد منه مبلغ قدره (١,٣٣٦,٨١٤.٢٥) ريال، والمتبقي (١,٣٤٩,٧٩٧.٧٥) ريال، وانتهى إلى طلب إلزامها به وبمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال عن أضرار التقاضي نتيجة مماطلة المدعى عليه بالسداد. ، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام شركة (...) س. ج (...) بأن تدفع لشركة (...) [س. ج (..) مبلغاً قدره (١.٣١٦.٢٤٦.١٥) مليون وثلاثمئة وستة عشر ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريالا وخمس عشرة هللة. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: أن الحكم المستأنف حاد عن الصواب في منطوقه لكونه لم ينقح الوقائع والدفوع وأدلة الأطراف قبل تعيين الخبير وبيان ذلك: ١. لا يخفى على كريم علم فضيلتكم بأنه جرى العمل والعرف بين المقاولين في حال فسخ العقد يتم حصر الأعمال والنظر في الأعمال المسلمة والأعمال غير المسلمة وقيمة كل عمل والمدفوع منها وغير مدفوعة، فقامت موكلتي بتعيين جهة خبرة للنظر في ذلك، ولما علمت المستأنف ضدها ذلك تقدمت بهذه الدعوى قبل انتهاء الخبير من أعماله بل أنها زعمت في دعواه بأن الأعمال أنجزت وقدمت فواتير ذو أرقام (٥٠، ٥١، ٥٣، ٥٤، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧١) غير صحيحة بإجمالي وقدرها (١,٣٨٣٨٠٩,١٣) ريال مما أدى إلى نظر الوقائع في هذه الدعوى على أن العمل أنجز وأن موكلتي لم تقم بتسليم المستأنف ضدها قيمة الأعمال، وهذا يبيّن لفضيلتكم أن الحكم المستأنف لم يقم بتنقيح الوقائع بعناية مما يدل على أنه حاد عن الصواب. ٢. أن موكلتي قامت بحصر الأعمال التي بينها وبين المستأنف ضدها. ثانياً: أهمل الحكم المستأنف دفع موكلتي عدم استحقاق المستأنف ضدها لمبلغ وقدره (١٢٧٢٠٥,٥٦) ريال لقيام المستأنف ضدها بأعمال خارج الاتفاق محل الدعوى. ثالثاً: أهمل الحكم المستأنف دفع موكلتي عدم استحقاق المستأنف ضدها لوجود أخطاء في التصنيع. رابعاً: أهمل الحكم المستأنف دفع موكلتي بأنها تضررت من تأخر المستأنف ضدها في تنفيذ الأعمال وتسليمها مخالفة بذلك شروط العقد، مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض البند أولاً من منطوق الحكم الصادر بالصك ٤٥٣١٠٦٠٧١٥ وإعادة النظر فيه مرافعة وتعيين خبير هندسي للتحقق من دفوع موكلتي. والحكم برد دعوى المستأنف ضدها لعدم قيامها على سند نظامي وشرعي.). وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (بداية فإننا نقصر طلب الاستئناف على أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير أولا: بالنسبة لأتعاب المحاماة: - فقد استند الحكم الى أنه لم يحكم للمدعية بكامل المطالبات وتبين وجود أخطأ حسابية في فواتيرها وإشعارات دائنة عليها واستنادا الى ذلك فإن المدعى عليها لم تلجأ المدعية الى التقاضي. وهذا مخالف للواقع فهناك مبلغ(٤١٩.٠٤٢.٣٠) لم تنازع المدعية في استحقاق موكلتي لهذا المبلغ ورغم ذلك فإنها ماطلت في السداد وقد الجأت موكلتي للمطالبة به. ، المبالغ التي استند اليها فضيلة القاضي في اعتبار موكلتي أخطأت في الحسابات هي مبلغ(٣٣.٥٥٤.٢٠ )ريال ،( ٣٤.٠١٣.١٧ )ريال بإجمال لا يتجاوز ٧٠.٠٠٠ ريال من قيمة المطالبة التي هي مليون وثلاثمائة ألف ريال وهو مبلغ تافه مقارنة بإجمالي المبلغ وما كانت موكلتي لتقيم الدعوى لو أن المدعى عليها قامت بسداد باقي المبلغ . ، والمدعى عليها تعلم بمقدار الدين وبسبب المماطلة الجأت موكلتي للقضاء وتأكيدا لإثبات المماطلة فقد انكرت المدعية استلام كميات كبيرة من البضائع وادعت عدم صلاحية جزء أخر وثبت بعد ندب الخبير عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها. وقد بين بن تيمة رحمه الله أن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتين إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فلزم بذلك المخاصمة مع العلم بأنه مبطل. وهو الحال في هذه القضية. ثانياً: بالنسبة لأتعاب الخبير تنص المادة ١٤٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن (إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي: أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير. وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء، وكون موكلتي هي من قامت بسداد اتعاب الخبير كاملة بمبلغ قدره (١٧.٥٣٧.٥٠) ريال فكان يتعين على فضيلة القاضي إلزام خاسر الدعوى بهذا المبلغ طبقا للمادة سالفة الذكر.، وطبقا لقاعدة (العادة محكمة) فقد جرت العادة على إلزام خاسر الدعوى بأتعاب الخبير وهناك كثير من احكام المحاكم التجارية جرت على ذلك.، مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. إلغاء الحكم المعترض عليه فيما قضى به من رد اتعاب المحاماة واتعاب الخبرة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأتعاب المحاماة وقدرها ١٤٢٠٠٠ريال واتعاب الخبرة التي تم سدادها ومقدارها١٧٥٣٧.٥٠ ريال). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق ١١/ ١/ ١٤٤٦ هــ وقد اطلعت الدائرة على لوائح الاستئناف المقدمة وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر وما قدمه المدعي والمدعى عليه في اعتراضهما وما بني عليهما من أسباب ظهر أنهما قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فان الدائرة تقرر قبولهما شكلا . أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئنافين المقدمين ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١١/ ١١/ ١٤٤٥هــ القاضي ب ( أولاً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) [سجل تجاري رقم( ...) مبلغاً قدره (١.٣١٦.٢٤٦.١٥) مليون وثلاثمئة وستة عشر ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريالا وخمس عشرة هللة. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة.) محمولا على أسبابه .