حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531036456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571076941/1445
رقم الحكم:4531036456
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076941 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531036456 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٩٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات شركة (...) المحدودة شركة (...) (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها الأولى بصفتها مالكة لحصة وقدرها نسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية على أن تقوم المدعى عليها الأولى ببيع حصة وقدرها نسبة (١٥%) من النسبة التي تمتلكها المدعى عليها الأولى وقدرها نسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية إلى المدعي وبحيث تصبح ملكية المدعي في رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية نسبة وقدرها (١٥%) من كامل رأس مال الشركة ويكون للمدعى عليها الأولى حصة وقدرها نسبة (٢٥%) من كامل رأس مال الشركة المذكورة.قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وقام المدعي بسدادها للمدعى عليها الأولى وذلك مقابل حصة وقدرها (١٥%) من إجمالي كامل رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية. ورد بالبند الثاني من العقد باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المدعى عليها الأولى إلى المدعي نسبة (١٥%) من النسبة التي تمتلكها المدعى عليها الأولى في رأس مال المدعى عليها الثانية (بيعاً منجزاً لا رجعة فيه) وبحيث تصبح ملكية المدعي في رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية نسبة وقدرها (١٥%) من كامل رأس مال الشركة ويكون للمدعى عليها الأولى حصة وقدرها نسبة (٢٥%) من كامل رأس مال الشركة المذكورة. أقرت المدعى عليها الأول بانتقال ملكية الأسهم المباعة إلى المدعي وأن الأسهم خالية من أي حقوق قبل الغير وقد التزمت المدعى عليها الأولى بأنه في حال ظهور أي التزام لهذه الأسهم أمام أي شخص أو جهة قبل العقد فإن المدعى عليها الأولى مسئولة مسئولية كاملة عن ذلك. وقد اتفق الطرفان على أن المدعي على علم بالأحوال المالية للمدعى عليها الثانية وأن المدعي يستحق أرباح الأسهم المباعة له من تاريخ العقد. وقد تعهدت المدعى عليها الأولى وفق البند سابعاً من العقد على أن: تعهد الطرف الأول بتقديم المستندات التي يطلبها الطرف الثاني لتوثيق العقد لدى وزارة التجارة وكاتب عدل الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة عند استكمال كافة إجراءات التأسيس والتشغيل إلا أن المدعى عليها الأولى لم تلتزم بالبنود المتفق عليها بالعقد ولم تقم بتعديل السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة المدعى عليها الثانية. وقد قام المدعى بإخطار المدعى عليهما لاستكمال إجراءات تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس وتعديل حصص الأسهم إلا ان المدعى عليهما لما يستجيبا لذلك الإخطار. طالب بـ: إثبات شراكته في الشركة المدعى عليها الثانية شركة (...) لتقديم المشروبات، بحصة وقدرها (١٥%) من إجمالي كامل رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية وذلك مع باقي الشركاء مع ما يترتب على ذلك من أثار نظامية متعلقة بالشركة والتهميش على سجلات الشركة وتعديل السجل التجاري وعقد التأسيس الخاصين بها لإثبات تلك الشراكة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد بيع حصص محرر بين المدعى والمدعى عليها الأولى والمؤرخ٢٠٢٣/١٠/٠١م. وطالب بـ: إثبات شراكة المدعي بحصة وقدرها (١٥%) من إجمالي كامل رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية (...) لتقديم المشروبات والتهميش على سجلات الشركة وتعديل السجل التجاري وعقد التأسيس الخاصين بها لإثبات تلك الشراكة. وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ، وفيها: حضر المدعي أصالة ووكالة، والمدعى عليه أصالة (...) مدير شركة (...) المحدودة شركة (...) ومالك الشركة، وكما تبين عدم حضور المدعى عليها شركة (...) لتقديم المشروبات أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها شركة عبدالله عطية أفاد بأن ما ذكره المدعي من الاتفاق فصحيح إلا أنه لم يقم بالتوقيع على على ملحق العقد وقد اتفقا على قيمة الأسهم بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال إلا أن المدعي لم يقم بسداد كامل المبلغ وسدد مبلغ من قيمة الاتفاق إلا أنه لم يكمل المبلغ وطلب إنهاء العقد وقام بإعادة جزء من المبلغ المسلم له وابقى مبلغ مالي لحين استلام أصل العقد والتوقيع على مخالصة إلا أنه رفض ذلك ولا مانع لديه من إتمام البيع في حال أكمل المدعي لكامل قيمة الأسهم هكذا أفاد. وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال وعليه رفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ، وفيها: حضر المدعي أصالة ووكالة، والمدعى عليه أصالة ((...)) مدير شركة (...) المحدودة (شركة (...)) ومالك الشركة وكما تبين أن (...) عضو مجلس إدارة (شركة (...) لتقديم المشروبات) مما تحقق تبلغ المدعى عليهما؛ وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله في تسليم رأس المال المتفق عليه؟ فأفاد بأن بينته تنحصر في المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٥هـ. كما أكد ممثل المدعى عليها أن المدعى عليها استلمت مبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال ثمانون ألف ريال منها سلمت نقدا والباقي بموجب حوالة بنكية، وتم إعادة مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال بعد الاتفاق على انهاء العقد، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إثبات شراكة المدعي بحصة وقدرها (١٥%) من إجمالي كامل رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية (...) لتقديم المشروبات والتهميش على سجلات الشركة وتعديل السجل التجاري وعقد التأسيس الخاصين بها لإثبات تلك الشراكة. وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعي لم يقم بسداد كامل المبلغ وسدد مبلغ من قيمة الاتفاق إلا أنه لم يكمل المبلغ وطلب إنهاء العقد أو سداد باقي الثمن، بل ادعى قيام المدعي بطلب انهاء العقد، وحيث أن المدعي طالب بإثبات شراكته من إجمالي رأس المال بنسبة (١٥%) إلا أن ممثل المدعى عليها دفع بعدم سداد المدعي لكامل المبلغ المتفق عليه، وحيث أنكر ذلك وكيل المدعي، وادعى سداد موكله لكامل قيمة العقد، إلا أنه لم يحضر البينة الموصلة على ذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص على أن هذا البيع بيعا منجزا حيث أن ذلك لا يعني بحال سداد الثمن، كما أن شراء موكله لحصص أخرى في الشركة وسداد ثمنها لا يمكن اعتبارها بينة موصلة على سداد ثمن الحصص محل الدعوى، واستنادا للمادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به. وكذلك المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة: يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. . وعليه فإنه يحق للمدعى عليها الامتناع عن نقل الحصص لحين سداد كامل الثمن، وحيث لم يثبت للدائرة سداد المدعي لكامل الثمن، عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض الطلب. وأما عن طلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي، فإن ذلك فرع عن مطالبته الأساسية والفرع يسقط بسقوط الأصل، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث