حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4531092001
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571102154/1445
رقم الحكم:4531092001
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571102154 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531092001 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٢١٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة ذكرت فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع والشراء في مواد البناء والكهرباء)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة في مجال مواد البناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، , وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠١٩١٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٩٠٤١٧١٤) في محكمة (محكمة الاستئناف بمنطقة عسير)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، وانتهت إلى طلبها الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة ١٦/٩/١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٤٥ هـ المشار إليها أعلاه وقد تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فأحالت على لائحة الدعوى وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها حوالة لحساب المدعى عليه بالإضافة الى العقد، ثم سألتها الدائرة هل هناك مساع للصلح بين الطرفين فذكرت بأنه لا يوجد وقد تم الرفع سابقاً لمنصة تراضي دون جدوى أو تجاوب من المدعى عليه، وعليه أفهمتها الدائرة بأن الدعوى مقبولة شكلاً وأنها من اختصاص هذه المحكمة وقد توفرت فيها شروط قبول الدعوى،ثم أفهمتها الدائرة بإحضار موكلها في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين حضور المدعي أصالة، ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع/تحرير دعوى في القضية رقم ٤٥٧١١٠٢١٥٤ المقدمة من موكلي: (...) ضد المدعى عليه: (...). الوقائع: من الناحية الشكلية: استنادًا إلى المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة إبلاغ المدعي المدعى عليه كتابة بأداء حقه وذلك قبل ١٥ يوم على الأقل من إقامة الدعوى) وعليه نفيد فضيلتكم بتقديمنا إخطار عن طريق ناجز للمدعى عليه (...) بصفته الشخصية بتاريخ٢١/٢/٢٠٢٤م. من الناحية الموضوعية: انه بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢هـ تعاقد موكلي مع المدعى عليه (...) (عقد اتفاق شراكة) على أن يتم استثمار مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال لموكلي لدى المدعى عليه وأن يقوم بتكوين شراكة في مؤسسته القائمة الخاصة في مجال البناء، وعلى أن تكون الأرباح المتوقعة لموكلي ما لا يقل عن ٥٠٪ من إجمالي رأس المال المستثمر وفي التاريخ نفسه قام موكلي بتحويل المبلغ كاملًا على حساب المدعى عليه (مرفق) ومنذ تاريخ العقد حتى تاريخنا هذا ورأس المال والأرباح محجوزة لدى المدعى عليه وقد قام موكلي بالتواصل مع المدعى عليه (...) ومطالبته بالمبلغ الموجود في ذمته وفي كل مرة يقوم بالوعود وبالسداد (يوجد محادثات ومقاطع صوتية بإقراره بالمبلغ ووعوده بالسداد) إلا أنه مازال يماطل في أداء الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) الطلبات: استنادًا لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إعادة رأس المال المستثمر وقدره ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال. وجزاكم الله خير الجزاء. مقدمه المحامية/(...))، ثم في جلسة هذا اليوم ١٤/١٠/١٤٤٥ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيلته وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم صورة واضحة للحوالة بمبلغ المطالبة عبر الطلبات على القضية فجرى تقديمها من قبلها عبر الطلبات على القضية، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين على دعواه فهل هو مستعد لأدائها فذكر بأنه مستعد ثم ذكرته الدائرة بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه مستعد لأداء اليمين وبعرض صيغة اليمين عليه ذكر بأنه لا يوجد لديه أي ملاحظات ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قمت بتحويل مبلغ ستون ألف ريال ل(...) كرأس مال وذلك للمضاربة به وتشغيله في مجال البناء ولم يعد لي رأس المال ولم يسلمني أي أرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيلة المدعي انتهت إلى طلبها المفصل في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب إعادة رأس المال المقدم من المدعي للمدعى عليه وذلك في الشراكة بينهما، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦/٣) لكون الشراكة بين الطرفين شركة مضاربة، وفي الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من الحوالة تتضمن كامل رأس المال الى المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه، كما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ واستنادا إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضوره أو حضور من يمثله جلسات المرافعة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي في دعواه إلى الحوالة، وبما أن الأصل بقاء المال على حاله، وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله ليجيب على الدعوى ويبين حال رأس المال المسلم له، وبما أن الدائرة قد قررت أخذ يمين المدعي بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات، والتي جاء فيها ما يلي: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث أدى المدعي اليمين على النحو المشار إليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.