حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530979554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205714/1445
رقم الحكم:4530979554
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205714 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530979554 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٧١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (دجاج طازج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨١,٤٥٩.٤٧) واحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٥٩.٤٧) واحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٩٨٦٩٩٣) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية. سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فقدم ما يلي نصه:(أولا: نفيد فضيلتكم انه تم اتفاق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م على أن تورد موكلتي المدعية للمدعى عليها (دجاج طازج) بكميات متقطعة ليكون بداية تاريخ التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م وبلغت اجمالي المبالغ (٤١٧,٣٢٨,١٤) أربعمائة وسبعة عشر الفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة عشر هللة الا ان المدعى عليها قد اخلت بذلك الاتفاق. ثانيا: التزمت موكلتي المدعية بتوريد ما تم الاتفاق عليه للمدعى عليها في المواعيد المحددة، لينشأ في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة واربعون هللة ولم تسدد ذلك المبلغ سالف الذكر وقد أخلت بعدم تسليم موكلتي المدعية المبلغ المتبقي بموجب كشف الحساب المؤرخ بـ ٠١/٠١/٢٠٢٢م الى تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م وهو تاريخ ابتداء التعامل مع المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات ، يوضح كامل المبالغ المودعة في حسابها من قبل موكلتي المدعية وتقدر بثمن اجمالي قدره (٤١٧,٣٢٨,١٤) أربعمائة وسبعة عشر الفاً وثلاثة مئة وثمانية وعشرون ريال وأربعة عشر هللة، وما تبقى في ذمتها المدعى عليها يقدر بقيمة (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة واربعون هللة. ثالثاً: رغم إقرار المدعى عليها الصريح باستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م بموجب مصادقة مالية والمطابق عليها من المدعى عليها بصحة الرصيد واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الاثبات على ان يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه...) عليه فأن الختم المؤسسة للمدعى عليها المذيل به في ورقة المصادقة على صحة الرصيد يعد مصدراً قانونياً كافياً لإضفاء الحجية في الإثبات على المبلغ المتبقي المدون في الورقة المقدر بقيمة (٨١،٤٥٩،٣٤) واحد وثمانون الف واربعمائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة واربعون هللة، وحيث الأصل في ذلك رضا المتعاقدين فقد قامت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها، وكان من الواجب التزامها بموجبه ومقتضاه، وحيث ان المسلمون على شروطهم وان مقاطع الحقوق عند الشروط وحيث لا تزال ذمة المدعى عليها مشغولة بحق موكلتي. ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وبمقدار بقيمة (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة واربعون هللة. فقط لا غير) وبسؤاله عن بينته على ذلك؟ أجاب بقوله:(مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير) وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها عدم وضوح الختم الممهور على ورقة مطابقة الرصيد كما اطلعت على الفواتير وكشف الحساب وتبين لها أنها غير ممهورة بختم ولا توقيع وعليه أفهمت وكيل المدعية ابلاغ موكله بأداء اليمين المتممة في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المثبت بياناته بمحضر الضبط وقدم ما يلي نصه: (أوضح الى فضيلتكم ان كشف الحساب هو محرر رسمي في الإثبات، واستناداً على المادة ٢٦ من نظام الاثبات التي تنص على ان (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.) وهو يثبت اجمالي مبالغ التوريد من قبل موكلتي كاملة وقدرها (٤١٧,٣٢٨,١٤) أربعمائة وسبعة عشر الفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة عشر هللة ويتضح الى فضيلتكم مبلغ المطالبة المتبقي في ذمة المدعى عليها بكشف الحساب التحليلي وكشف الحساب الإجمالي مبلغ وقدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة واربعون هللة،) وبعد الاطلاع عليه سألته الدائرة عن أداء اليمين وهل موكلته مستعدة لأدائها فذكر أنه تعذر عليها الحضور لهذه الجلسة وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية وكيلها/(...) كما حضرت موكلته صاحبة المؤسسة/(...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمة التبليغ رقم (٩٧٧٩٢٠١٠) وبسؤال المدعي وكالة هل موكلته مستعدة لأداء اليمين فأجاب بأنها مستعدة وعليه وجّهت لها الدائرة اليمين بالصيغة الآتية:(أقسم بالله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغ ((٨١،٤٥٩،٤٧)) واحد وثمانون ألفًا وأربعمئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة مقابل توريد دجاج استلمته المدعى عليها ولم تسدد قيمته والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون ألفًا وأربعمئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، قيمة توريد دجاج، وقد استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب المرفقين بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى فتح الحساب وإلى كشف الفواتير، وحيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣):(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…)، وبما أن المدعية أدت اليمين المتممة على دعواها الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون ألفًا وأربعمئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.