حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531031793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471043415/1444
رقم الحكم:4531031793
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043415 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531031793 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٤١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد من نوع بلاك ستيل وموصلات تكيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٨/٠٩/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال وثمانية وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين يصدر أمر شراء برقم ويتم التوريد للمدعى عليها بناء على امر الشراء وتصدر فواتير المدعية على أن تسدد المدعى عليها قيمة الفواتير علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤١هـ الموافق ٢٨/٠٩/٢٠١٩م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير المسلمة للمدعى عليها) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى ، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ ١٢١.٢٣٨.٦٨ ريال وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٥٩١١٥٧ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي : (إشارة الى الدعوى رقم ٤٤٧١٠٤٣٤١٥ والمقامة من شركة (...) ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات ورداً على الدعوى فأني اوجز لفضيلتكم الرد بأن المدعية سبق وان إقامة دعوى على نفس العقد وطالبت بمبالغ اكثر من المبلغ المقر به من موكلتي في تلك الدعوى وكان رفض موكلتي لباقي قيمة المطالبة والذي نعيد تقديم هذا الدفع في هذه الدعوى ان المدعية لم تقدم ما يثبت صحة المبالغ المطالب بها كذلك المدعية سبق وان طالبت بمبلغ ١٠١.٢٧١ ريال والمبلغ المطالبة به بهذه الدعوى ٨٦,٩٩٦.٦٨ ريال مما يعد تناقض من المدعية بما يخص الفواتير التي سبق تقديمها في الدعوى السابقة كما ان المدعية لم تقدم أي مستند يدعم مطالبتها في هذه الدعوى ويتضح من ذلك عدم تحرير المدعية دعواها ولم تقدم المستندات التي ادعت ارفاقها في ملف الدعوى.) أهـ وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠١٦١٠٨٢ وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: موجب أمر الشراء رقم (BU١-PO-٣٨٨١٥) المحرر في ٢٠١٩/٩/١٧م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتوريد أجزاء وموصلات تكيف تختص بتوريدها، على ان تصدر فواتير بالطلبيات ومن ثم توقع بالاستلام من قبل المدعى عليها. ثانياً: تم إتمام جميع ما اتفق عليه من قبل موكلتي، وبلغت الفواتير إجمالي مبلغ قدرة (١٢١,٢٣٨.٦٨) مائة وواحد وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، ألزمتها الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٣١٥٤) بسداد مبلغ قدره (٣٤,٢٤٢) أربعة وثلاثون ألف ومائتان واثنان واربعون ريال. ثالثاً: تخلفت المدعى عليها عن سداد باقي المبلغ البالغ قدره (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، رغم مطالبتها العديد من المرات، وحيث قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة١)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم). بناءً عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها شركة (...) بسداد مبلغ قدرة (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بالتكاليف والمصروفات القضائية.) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعي بما سبق تقديمه وبسؤال المدعي وكالة عن الحكم الصادر مسبقا في الدعوى بين الطرفين، فأجاب بأنه سيقوم بإرفاقه للدائرة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة ، وحضر المدعى عليه وكالة ، هذا وقد سبق وأن أرفق المدعي وكالة صك الحكم المشار إليه في الجلسة الماضية ، وبعد الاطلاع عليه ، سألت الدائرة المدعي وكالة عن هل الفواتير محل هذه الدعوى هي نفس الفواتير المطالب بها في الطلب العارض المقدم في الدعوى السابقة والتي حكم فيها بعدم قبول الطلب العارض شكلا فأجاب بأنها نفس الفواتير هكذا أجاب ، وبسؤاله عن كامل الفواتير حيث إن المرفق ست فواتير فقط ، فأجاب بأنه يطلب مهلة لإرفاق الفواتير متسلسلة ، هكذا أجاب ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الفواتير المقدمة وبقية المستندات فطلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٥٧٩٤٠٩ وتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (استجابة لطلب الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة، مرفق لفضيلتكم الفواتير محل المطالبة ادناه علماً بأن اجمالي قيمة الفواتير مبلغ قدره (١٢١,٢٣٨.٦٨) ريال وبعد خصم المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٤٣١٠٥٤ الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٧.٦.١٤٤٤هـ القاضي منطوقه ( إلزام شركة (...) للمقاولات بسداد مبلغ قدره ٣٤٢٤٢ ريال لشركة (...))، وبعد خصم المبلغ المحكوم به من الفواتير المرفقة، يصبح المتبقي سداده والمستحق لموكلتنا شركة (...) مبلغ قدره (٨٦٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. عليه نأمل من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بسداد مبلغ قدره (٨٦٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال.) أهـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع على الفواتير وتقديم الجواب عليها. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٦/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٧٩٩٠٧٠ وتاريخ ٥/٥/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: المدعية تطالب بمبلغ قدره ٨٦,٩٩٦.٦٨ ريال بموجب الفواتير المرفقة، وبعد فحص هذه الفواتير تبين ان اجمالي قيمة الفواتير لا يطابق قيمة المطالبة ليتبين لفضيلتكم عدم صحة المطالبة الاجمالية ، والجدول التالي يوضح الفروقات بين ما تطلبه المدعية وفق فواتيرها وما تقر به موكلتي من المبالغ الصحيحة: رقم الفاتورة حالة الفاتورة المبلغ: رقم الفاتورة ١١١٤٠ مدفوعة ١,٣٢٩.٧١. رقم الفاتورة ١٠٩٣٩ مدفوعة ٧,٧٤٧.٨٧ .رقم الفاتورة ١٠٦٩٣ مدفوعة ٩,٢٥٥.٧١. رقم الفاتورة ١٠٩٣٤ مدفوعة ١,١٤٣.٧٣ . رقم الفاتورة ١١٣٠٨ غير مدفوعة ١٧,٤٥٤.٠١ . رقم الفاتورة ١١١٦٨ غير مدفوعة ١٥,٢٢٣.٠٢. رقم الفاتورة ١١١٤١ غير مدفوعة ٧,٢٧٢.٩١. رقم الفاتورة ١١١٣٩ غير مدفوعة ١٣,٢٧٤.٦٠. رقم الفاتورة ١١١٦١ غير مسجلة ١,٠٤١.٦٧. رقم الفاتورة ١١٣٠٩ غير مسجلة ٢٨,٥٦٨.٤٦. الإجمالي ٥٣,٢٢٤.٥٤: لذا يتبين لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لقيمة الفاتورة رقم ١١١٦١ و١١٣٠٩ وهي غير مسجلة ولا تقر بها موكلتي بقيمة ١,٠٤١.٦٧ ريال و قيمة ٢٨,٥٦٨.٤٦ ريال لعدم اعتمادها من موكلتي وعدم تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال كما انه يوجد مبالغ مدفوعة من قيمة الفواتير المرفقة للفاتورة رقم ١١١٤٠ و ١٠٩٣٩ و١٠٦٩٣ و١٠٩٣٤ بميلغ اجمالي قدرة ١٩,٤٧٧.٠٢ ريال ليصبح المبلغ المتبقي للمدعية مبلغ وقدره ٥٣,٢٢٤.٥٤ ريال. الطلبات: بناء على ما سبق، فأن موكلتي تطلب الحكم للمدعية بالمبلغ المستحق لها وقدرة مبلغ وقدره ٥٣,٢٢٤.٥٤ ريال.) اهـ وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٩٥٩٩١٤ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (نجيب وفقاً للآتي: اولاً: أقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتنا مبلغ قدره (٥٣,٢٢٤.٥٤) ثلاثة وخمسون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هللة، عليه نتمسك بما أقرته المدعى عليها استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصت: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.). ثانياً: دفع المدعى عليه بأن اجمالي الفواتير لا يطابق قيمة المطالبة وهذا غير صحيح، والصحيح والثابت بموجب الفواتير المقدمة من قبلنا والمستلمة من قبل المدعى عليها تمثل مبلغ اجمالي قدره (١٢١,٢٣٨.٦٨) مائة وواحد وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، ألزمتها الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٣١٥٤) بسداد مبلغ قدره (٣٤,٢٤٢) أربعة وثلاثون ألف ومائتان واثنان واربعون ريال وتم رد باقي المبلغ شكلياً لعدم ترجمة الفواتير، وبعد ذلك تم ترجمة الفواتير واقمنا بها دعوى مستقلة هي المنظورة أمام فضيلتكم الآن وهي محل المطالبة في الدعوى مبلغ قدره (٨٦٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. ثالثاً: دفع وكيل المدعى عليها بسداد جزء من الفواتير، ولم يقدم أي بينة تثبت سداد الفواتير التي دفع بسدادها الذي يثبت معه عدم صحة دفعه، إضافة الى دفعه بعدم تسجيل جزء من الفواتير لدى موكلته وهذا غير صحيح، والصيح والثابت بأن المدعى عليها قامت بالاستلام بموجب توقيعهم أسفل الفواتير وتسجيل الفواتير من عدمه من قبلهم يعد تقصير منهم ولا يؤثر في الدعوى عدم تسجيلها لديهم، والذي يثبت معه تباعاً محاولة تنصل المدعى عليها من الفواتير محل المطالبة والثابتة في ذمتهم بموجب سندات الاستلام الموقعة من قبلهم. يبين ويتضح لفضيلتكم مما ثبت محاولة تهرب وتنصل المدعى عليها من سداد الفواتير الثابتة في ذمتها لصالح موكلتنا المدعية بمبلغ قدره (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. بناءً عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها شركة (...) بسداد مبلغ قدره (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بالتكاليف والمصروفات القضائية.) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٠٩٤٢٧١ وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (إشارة إلى الدعوى رقم (٤٤٧١٠٤٣٤١٥) المقامة من شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ورداً على مذكرة المدعية المؤرخة في ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ، تؤكد موكلتي على ما تم تقديمه واوجز الرد لفضيلتكم بالآتي: أولاً: نرفق لفضيلتكم اثبات سداد مبالغ الفواتير رقم ١١١٤٠ و ١٠٩٣٩ و١٠٦٩٣ بمبلغ اجمالي قدرة ١٨,٣٣٣.٢٩ ريال من ضمن حوالة مبلغها ٥٣,٤٢٥.٨٣ ريال كما تم سداد الفاتورة رقم ١٠٩٣٤ بقيمة ١,١٤٣.٢٧ ريال من ضمن حواله مبلغها ٤٩,٧٣١.٢١ ريال ليصبح اجمالي ما تم سدادة ميلغ اجمالي قدرة ١٩,٤٧٦.٥٦ ريال. تتسمك موكلتي برفضها لقيمة الفاتورة رقم ١١١٦١ و١١٣٠٩ وهي غير مسجلة ولا تقر بها موكلتي يقيمه ١,٠٤١.٦٧ ريال و قيمة ٢٨,٥٦٨.٤٦ ريال لعدم اعتمادها من موكلتي وعدم تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال ريال ليصبح المبلغ المتبقي للمدعية مبلغ وقدره ٥٣,٢٢٤.٥٤ ريال. الطلبات: بناء على ما سبق، فأن موكلتي تطلب الحكم للمدعية بالمبلغ المستحق لها وقدرة مبلغ وقدره ٥٣,٢٢٤.٥٤ ريال.) أهـ وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكراتهما الختامية. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٢٦٢١٩٣ وتاريخ ١١/٧/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (اولاً: قدمت المدعى عليها حوالات زعم بأنها محولة لموكلتنا وهذا غير صحيح، والصحيح بأن الحوالات لم تصل لموكلتنا ولا صفة لموكلتنا فيها، حيث إنها مجهولة ولم يرد اسم موكلتنا ولا أي بينة تدل على أن الحوالات لصالح موكلتنا الأمر الذي ينفي معه صحة الحوالات المقدمة من قبل المدعى عليها. ثانياً: منعاً للإطالة واختصاراً لوقت الدائرة الموقرة فإننا نتمسك بما سبق وأبديناه من دفوع في مذكرتنا. بناءً عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها شركة (...) بسداد مبلغ قدرة (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بالتكاليف والمصروفات القضائية.) أهـ ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الفاتورتين الأولى برقم ٠١٠٢١١ بمبلغ ١٧.٨٨٩.٣٨ ريال والثانية برقم ٠١١١٣٨ بمبلغ ١.٠٣٧.٦١ ريال حيث لم يقدم جوابا عليهما، كما سألته عن كيفية احتسابه للمتبقي من مستحقات المدعية وهو مبلغ قدره ٥٣.٢٢٤.٥٤ ريال والتي ذكر بأنه المتبقي من مستحقات المدعية التي تقرها المدعى عليها، فطلب مهلة للتفصيل عن ذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٤/٨/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما طلب منه في الجلسة السالفة قال تم إيداع المذكرة التفصيلية عبر النظام ونصها (إشارة إلى الدعوى رقم (٤٤٧١٠٤٣٤١٥) المقامة من شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ورداً على استفسار الدائرة الموقرة بخصوص الرد على الفاتورة رقم ٠١٠٢١١ بمبلغ ١٧,٨٨٩.٣٨ ريال والفاتورة رقم ٠١١١٣٨ بمبلغ ١,٠٣٧.٦١ ريال، وكيفية حساب المبلغ المتبقي للمدعية والمقر به من (...) مبلغ وقدرة ٥٣,٢٢٤.٥٤ ريال، أوجز الرد لفضيلتكم بالآتي: أولاً: نوضح لفضيلتكم بأن إجمالي قيمة الفواتير المقدمة من المدعية مبلغ وقدرة ١٢١٢٣٨.٧ ريال وسبق ان صدر حكم لصالح المدعية بمبلغ وقدره ٣٤,٢٤٢ ريال وتم دفعه بموجب الحكم، كما أنه تم سداد قيمة الفواتير رقم ١١١٤٠ و ١٠٩٣٩ و١٠٦٩٣ و١٠٩٣٤ بقيمة اجالمية ١٩,٤٧٧.٠٢ ريال ليصبح المتبقي للمدعية من إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدرة ٦٧٥١٩.٦٦ ريال بعد حسم مبلغ الحكم والفواتير المدفوعة ونفصلها لفضيلتكم بالكشف ادناه: فواتير مدفوعة رقم الفاتورة حالة الفاتورة المبلغ: الفاتورة رقم ١١١٤٠ مدفوعة ١,٣٢٩.٧١. الفاتورة رقم ١٠٩٣٩ مدفوعة ٧,٧٤٧.٨٧ . الفاتورة رقم١٠٦٩٣ مدفوعة ٩,٢٥٥.٧١. الفاتورة رقم١٠٩٣٤ مدفوعة ١,١٤٣.٧٣. المجموع ١٩,٤٧٧.٠٢ . الفواتير غير مدفوعة رقم الفاتورة حالة الفاتورة المبلغ: الفاتورة رقم ١١٣٠٨ غير مدفوعة ١٧,٤٥٤.٠١. الفاتورة رقم ١١١٦٨ غير مدفوعة ١٥,٢٢٣.٠٢. الفاتورة رقم ١١١٤١ غير مدفوعة ٧,٢٧٢.٩١. الفاتورة رقم ١١١٣٩ غير مدفوعة ١٣,٢٧٤.٦٠. المجموع ٥٣,٢٢٤.٥٤ . فواتير حكم في جزء منها بمبلغ ٣٤,٢٤٢. رقم الفاتورة حالة الفاتورة المبلغ: الفاتورة رقم ١١١٦١ غير مسجلة ١,٠٤١.٦٧. الفاتورة رقم ١١٣٠٩ غير مسجلة ٢٨,٥٦٨.٤٦. الفاتورة رقم ١٠٢١١ غير مسجلة ١٧,٨٨٩.٣٨. الفاتورة رقم ١١١٣٨ غير مسجلة ١,٠٣٧.٦١. المجموع ٤٨,٥٣٧.١٢. اجمالي الفواتير ١٢١,٢٣٨.٧ : مبلغ الحكم -٣٤,٢٤٢ : المدفوع -١٩,٤٧٧ . المتبقي من الفواتير الغير مسجلة ١٤,٢٩٥.١٢ . الفواتير الغير مدفوعة ٥٣,٢٢٤.٥٤. إجمالي المستحق ٦٧,٥١٩.٦٦ . ثانياً: نرفق لفضيلتكم إثبات سداد مبالغ الفواتير رقم ١١١٤٠ و ١٠٩٣٩ و١٠٦٩٣ بمبلغ اجمالي قدرة ١٨,٣٣٣.٢٩ ريال من ضمن مبلغ ٥٣,٤٢٥.٨٣ ريال كما تم سداد الفاتورة رقم ١٠٩٣٤ بقيمة ١,١٤٣.٢٧ ريال من ضمن مبلغ ٤٩,٧٣١.٢١ ريال ليصبح اجمالي ما تم سدادة من الفواتير ميلغ اجمالي قدرة ١٩,٤٧٧.٠٢ ريال. الطلبات: بناء على ما سبق، فأن موكلتي تطلب الحكم للمدعية بالمبلغ المستحق لها مبلغ وقدره ٦٧٥١٩.٦٦ ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال نطلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٤٩٩٧٠٩ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (إشارة للمذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها المتضمنة حوالات بنكية يزعم بأنها محولة لموكلتنا، عليه فإننا نجيب وفقاً للآتي: اولاً: قدمت المدعى عليها حوالات زعم بأنها محولة لموكلتنا وهذا غير صحيح، والصحيح بأن الحوالات لم تصل لموكلتنا ولا صفة لموكلتنا فيها، حيث إنها مجهولة ولم يرد اسم موكلتنا ولا أي بينة تدل على أن الحوالات لصالح موكلتنا الأمر الذي ينفي معه صحة الحوالات المقدمة من قبل المدعى عليها، كما أضاف بأنه ارفق الشيك وسند الاستلام ولم يقدمها، الأمر الذي يثبت استمرار تهرب المدعى عليها من سداد حقوق موكلتنا. ثانياً: منعاً للإطالة واختصاراً لوقت الدائرة الموقرة فإننا نتمسك بما سبق وأبيديناه من دفوع في مذكرتنا. بناءً عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها شركة (...) بسداد مبلغ قدرة (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بالتكاليف والمصروفات القضائية.) أهـ وبسؤال المدعي عن الشيك المقدم من المدعى عليه في الماضية وسند القبض المتعلق به، حيث إنهما مرفقان بالفعل في مذكرة المدعى عليه وكالة في الجلسة الماضية فأجاب بأنه لم يستطع الاطلاع عليها فقامت الدائرة بتزويده بالمستند المذكور، وأفهمته بلزوم الجواب عن ذلك خلال مهلة ٥ من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بما طلب منه. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٥٣٤٢٤١ وتاريخ ١٩/٨/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (إشارة للدعوى المنظورة أمام فضيلتكم المقامة من قبل موكلتنا شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية ضد شركة (...) للمقاولات، وحيث إن المدعى عليها في الجلسة السابقة قدمت شيكان وسندي استلام، وبعد الرجوع لموكلتنا أفادت بأنه سبق وان تم خصم المبلغ من المطالبة بموجب كشف الحساب المرفق ادناه وبأن اجمالي المطالبة في الدعوى تضمنت خصم الشيك المقدم من قبل المدعى عليها مسبقاً. عليه يتبين لفضيلتكم سبق خصم المبالغ قبل إقامة الدعوى من قبل موكلتنا على المدعى عليها. بناءً عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها شركة (...) بسداد مبلغ قدرة (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بالتكاليف والمصروفات القضائية.) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المدعية لم تقدم بخصم قيمة الشيك إطلاقا، ولا صحة لما ذكرته وأستمهل لتقديم كشف حساب يناقض ما قدمته المدعية، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١/٩/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٦٠٢٤٧٤ وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: نفيد فضيلتكم بأن اجمالي مبلغ كشف حساب المدعيه المرفق مبلغ وقدرة ١٠٣,٢٦٨.٠١ ريال وهذا المبلغ غير مطابق لقيمة الفواتير المرفق في الدعوتين، كما انه لم يتم تضمين مبلغ الحكم السابق في الكشف وهو ٣٤,٢٤٢ ريال وعليه يصبح رصيد المدعية بعد خصم مبلغ الحكم هو ٦٩,٠٢٦ ريال. ثانياً: المدعيه ارفقت في دعواها فواتير بإجمالي ١٢١,٢٣٨.٦٨ وبعد خصم مبلغ الدعوى السابقة تطالب بمبلغ ٨٦,٩٩٦.٦٨ ريال وعند مراجعة الفواتير التي ارفقتها المدعيه وجد ان جزء من الفواتير التي ارفقتها مسدده بالفعل وتم ارفاق السداد سابقا ليصبح رصيدها لدينا هو ٥٣٢٢٤.٥٤ ريال. ثالثاً: كشف الحساب المرفق من المدعيه غير متضمن مشروع ام القرى الا ان المدعية ارفقت فاتورة مشروع ام القرى في مطالبتها وهي الفاتورة رقم ١٠٢١١ بمبلغ ١٧,٨٨٩.٣٨ ريال ليصبح مبلغ المطالبة بدون فاتورة ام القرى ومبلغ الحكم هو مبلغ ٦٩١٠٧ ريال. وعليه يتبين لفضيلتكم مدى تناقض المدعية في دعواها وتقديمها لمستندات لا تدعم موقفها في الدعوى وتقديم فواتير لا تخص نفس المطالبة وكذلك تقديم كشف حساب غير مطابق ويتبين كذلك لفضيلتكم عدم صحة المطالبة بناءً على هذه البيانات المتضاربة. الطلبات: بناء على ما سبق، فأن موكلتي تطلب الحكم للمدعية بالمبلغ المستحق لها مبلغ وقدره ٦٧٥١٩.٦٦ ريال.) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع للتأمل. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما ذكره سابقا من أن كشف الحساب الذي قدمته المدعية بمبلغ ١٠٣.٢٦٨.٠١ ريال لم يتضمن خصم مبلغ الحكم ، وأنه بعد الخصم يتبقى أقل من مبلغ المطالبة ، حيث يكون المتبقي ٦٩.٠٢٦.٠١ ريال فهل المدعى عليها مستعدة بهذا المبلغ للمدعية فأجاب بأنها مستعدة بهذا المبلغ للمدعية ، وبعرضه على المدعي وكالة فأجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه ، ويتمسك بما طالب به في هذه الدعوى هكذا أجاب ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٨٦,٩٩٦.٦٨) ستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريالًا وثمانية وستون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها حديد بلاك ستيل وموصلات ، ولما كان جواب المدعى عليها الأولي قد تضمن انه سبق وان أقامت المدعية نفس الدعوى في نفس العلاقة التعاقدية وأقرت المدعى عليها بجزء من المطالبة في تلك الدعوى وتم الحكم بذلك الجزء المقر به وكانت مطالبتها في تلك الدعوى بمبلغ ١٠١.٢٧١ ريال لذا فدعواها الماثلة غير مقبولة ، وقد نظرت الدائرة للدفع المقدم من المدعى عليها ولم تقبله لأن الدعوى السابقة حصرت المدعية دعواها في الجزء المقر به ، ولم يتم الفصل في موضوع المتبقي ، لذا كانت دعوى المدعية الماثلة مقبولة شكلا ، وفيما يتعلق بجواب المدعى عليها على موضوع الدعوى الماثلة فقد أجابت بأن المدعى عليها لديها سدادات لمبالغ الفواتير التي قدمتها المدعية ، وهي كالتالي : ١ــ الفاتورة رقم ٠١٠٢١١ بمبلغ ١٧.٨٨٩.٣٨ ريال موقعة من (...)، اجابت المدعى عليها عن هذه الفاتورة بأنها غير مسجلة ولكن تم دفع جزء منها بموجب الحكم في الدعوى السابقة ٢ــ الفاتورة رقم ٠١٠٦٩٣ بمبلغ ٩.٢٥٥.٧١ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها عنها بكونها مدفوعة ضمن سداد حوالة بمبلغ ٥٣.٤٢٥.٨٣ ريال ٣ــ الفاتورة رقم ٠١٠٩٣٤ بمبلغ ١.١٤٣.٧٣ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها عنها بكونها مدفوعة ضمن سداد حوالة بمبلغ ٤٩.٧٣١.٢١ ريال ٤ـــ الفاتورة رقم ٠١٠٩٣٩ بمبلغ ٧.٧٤٧.٨٧ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها عنها بكونها مدفوعة ضمن سداد حوالة بمبلغ ٥٣.٤٢٥.٨٣ ريال ٥ــ الفاتورة رقم ٠١١١٣٨ بمبلغ ١.٠٣٧.٦١ ريال موقعة بالاستلام اجابت المدعى عليها عن هذه الفاتورة بأنها غير مسجلة ولكن تم دفع جزء منها بموجب الحكم في الدعوى السابقة ٦ــ الفاتورة رقم ٠١١١٣٩ بمبلغ ١٣.٢٧٤.٦٠ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها بأنها غير مدفوعة من المدعى عليها ٧ــ الفاتورة رقم ٠١١١٤٠ بمبلغ ١.٣٢٩.٧١ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها عنها بكونها مدفوعة ضمن سداد حوالة بمبلغ ٥٣.٤٢٥.٨٣ ريال ٨ــ الفاتورة رقم ٠١١١٤١ بمبلغ ٧.٢٧٢.٩١ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها بأنها غير مدفوعة من المدعى عليها ٩ــ الفاتورة رقم ٠١١١٦١ بمبلغ ١.٠٤١.٦٧ ريال موقعة بالاستلام اجابت المدعى عليها بأنها غير مسجلة ولا تقر بها ١٠ــ الفاتورة رقم ٠١١١٦٨ بمبلغ ١٥.٢٢٣.٠٢ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها بأنها غير مدفوعة من المدعى عليها ١١ـ الفاتورة رقم ٠١١٣٠٨ بمبلغ ١٧.٤٥٤.٠١ ريال موقعة بالاستلام أجابت المدعى عليها بأنها غير مدفوعة من المدعى عليها ١٢ــ الفاتورة رقم ٠١١٣٠٩ بمبلغ ٢٨.٥٦٨.٤٦ موقعة ومختومة من المدعى عليها أجابت المدعى عليها عنها بأنها غير مسجلة ولا تقر بها ، وانتهى المدعى عليه وكالة في جوابه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره ٥٣.٢٢٤.٥٤ ريال دون ما زاد عليه ، وقدم شيكين وسندي قبض وبياناتهما كالتالي : ١ــ الشيك رقم ٥٠٠٤٦٥ وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م على بنط (...) بمبلغ ٥٣.٤٢٥.٨٣ ريال مرفقا به سند القبض رقم ٠١٦٠٩ وتاريخ ١١/١١/٢٠١٩م بمبلغ ٥٣.٤٢٥.٨٣ ريال ٢ــ الشيك رقم ٥٠٠٤٠٩ وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م بنط (...) بمبلغ ٤٩.٧٣١.٢١ ريال مرفقا به سند القبض رقم ٠١٥٠١ وتاريخ (بدون) بنفس المبلغ الوارد بالشيك الخاص به ، وأشار إلى خصم قيمة الشيكين من كشف الحساب المقدم من المدعية بموجب الحركة المؤرخة في ٢١/١٠/٢٠١٩م والحركة المؤرخة في ١١/١١/٢٠١٩م ، وانتهى الكشف إلى مبلغ قدره ١٠٣.٢٦٨.٠١ ريال للفترة من تاريخ ١٧/٨/٢٠١٠م حتى تاريخ ١٧/٨/٢٠٢٢م ، وأقر المدعى عليه بكشف الحساب المقدم من المدعية وطلب خصم قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠٤٣١٠٥٤ وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤هـ وأقر بأن موكلته مستعدة بالمبلغ المتبقي وقدره ٦٩.٠٢٦.٠١ ريال ، ولما كانت المدعية قد استندت على الفواتير الاثني عشر المشار إليها وعلى الرغم من ثبوت هذه الفواتير حيث إنها كلها موقعة بالاستلام من المدعى عليها ، إلا أن الكشف المقدم منها الذي انتهى إلى استحقاقها لمبلغ قدره ١٠٣.٢٦٨.٠١ ريال لم يتضمن خصم قيمة المبلغ المحكوم به وبالتالي لزم خصم المبلغ المحكوم به من قيمة هذا الكشف ليصبح المتبقي هو المبلغ المحكوم به أدناه ، كما ان ما ورد في الكشف يؤيد ان المدعى عليها سددت جزء من هذه الفواتير الاثني عشر محل الدعوى بموجب حركتي الحساب الواردتين في الكشف ، مما تنته الدائرة معه إلى الحكم للمدعية بما استعدت به المدعى عليها أخيرا دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٩.٠٢٦.٠١ ريال ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦٩,٠٢٦.٠١) تسعة وستون ألفًا وستة وعشرون ريالًا وهللة لـ/ شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث