حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447049017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499471/1443
رقم الحكم:447049017
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499471 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447049017 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439499471 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه:(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وذلك في توريد الأيدي العاملة، لمدة (2) سنتين، ابتداءاً من تاريخ1441/05/27هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/12/27هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (522,876) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (225,773) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (297,103) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة ريالات، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين أطراف الدعوى المذيل بختمهما وتوقيعهما المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، 2- عدد من الفواتير المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها إجمالي المبالغ (453,136.95) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/03هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى لائحته وما ورد فيها، كما أرفق طلب إعادة جدولة من قبل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال توريد الأيدي العاملة التي أنجزتها لصالح المدعى عليها وقدرها (297,103) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة ريالات، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبناءً على البينة المقدمة من ممثل المدعية من العقد والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، وحيث أفاد ممثل المدعية في دعواه بأنه تم تسديد جزء من إجمالي الفواتير وتبقى المبلغ محل المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) المتخصصة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: 297.103 ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.