حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447097696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439257911/1443
رقم الحكم:447097696
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257911 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447097696 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٧٩١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٩٣٧٥٠٠) تسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال متبقي ثمن غرفة اجتماعات كبيرة وغرفة اجتماعات مدير باعتها موكلته عليها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤١/٢/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دولار أمريكي سدَّدت منه المدعى عليها مبلغاً قدره (٩٥٠٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة لم يسدد بعد، رغم أن المتفق عليه أن يتم سداد الثمن على ثلاث دفعات حلَّ آخرها في تاريخ ١٤٤٢/٦/٢١هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث وكيل المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) وتمسك بدعواه المذكورة. كما حضر بدايةً: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) الموكل فيها من مدير الشركة في (شركة (...) العقارية ـــ سجل تجاري رقم: (...)) وقد أفاد أن موكلته هي الشركة الأم المالكة للمدعى عليها، وأجاب على الدعوى في الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ قائلا: جوابي على الدعوى أن المبلغ محل الدعوى صحيح ومستحق للمدعية، وقد تم سداد جزء منه للمدعية قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، وموكلتي تعرض على المدعية تسوية سداد المبلغ المتبقي بجدولته. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: أما بخصوص سداد مبلغ خمسين ألف ريال لموكلتي فصحيح وموكلتي بناء عليه تحصر دعواها فيما عدا ذلك، وموكلتي لا تقبل بالصلح مع المدعى عليها لكونه سبق إمهالها لفترة طويلة. هكذا أجاب، وبناء عليه طلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها تقديم ما يثبت ما ذكره بخصوص الشركة موكلته وأنها الشركة الأم للمدعى عليها، وتم رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/١/٣هـ حضر وكيل المدعية المذكور كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير المدعى عليها وفق بياناتها المدونة في النظام ووفق ما أظهرته بياناتها بعد الاستعلام عنها في نظام (ناجز التجاري)، وبعرض الدعوى عليه قرر قائلا: المبلغ محل المطالبة صحيح ومستحق للمدعية ولكن تم سداد دفعتين الأولى بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سبق أن أشرنا إليها، والثانية بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمتبقي للمدعية مبلغ قدره (٨٦٧٥٠٠) ثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال تطلب موكلتي من المدعية جدولة سداده. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: ما ذكره مدير المدعى عليها من سداد الدفعة الأولى بمبلغ خمسين ألف ريال فصحيح، وأما الدفعة الثانية فلم يصل لموكلتي شيء بخصوصها بعد. هكذا أجاب، وبطلب البينة من مدير المدعى عليها على ذلك استعد بتقديمها. وعليه أفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وعليه تم رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/١/٥هـ حضر وكيل المدعية المذكور، وحضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بالوكالة (...) الموكل فيها من مدير المدعى عليها ثم قرر أنه يتمسك بما سبق، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعى عليها لم تقدم شيئاً في ملف القضية، و بسؤال وكيل المدعية عن مدى وصول الحوالة المدعى بها أخيراً البالغ قدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال لموكلته؟ أجاب قائلا: لحد الآن لم يصل موكلتي شيء. هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على ذلك؟ أرسل للدائرة إيصال حوالة جرى إرفاقه في ملف القضية وقد تبين أنه إيصال الكتروني صادر على مطبوعات (...) بحوالة مبلغ من المدعى عليها قدره (٢٠٠٥٧.٥٣) عشرون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة للمستفيد (...) بتاريخ ١ أغسطس ٢٠٢٢م ولا يتضمن الإيصالُ أي تصديق عليه من مُصْدِره. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: لا نعلم عن صحة هذا المستند؛ إذ إنه مجرد إيصال ولا يحمل أي ختم. هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه من مزيد بينة سوى ذلك؟ أجاب بالنفي وأنه مستعد بتقديم إيصال مختم من البنك بذلك. وبسؤال وكيل المدعية عن طلباته الختامية؟ أجاب قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٨٨٧٥٠٠) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال. هكذا أجاب ، وبناء عليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية المذكور ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تزويدها برابط الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٧٥٧٩٩٧٧)، وبسؤال وكيل المدعية عن مدى وصول الحوالة التي ادعت بها المدعى عليها أخيراً البالغ قدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال لموكلته؟ أجاب قائلا: لحد الآن لم يصل موكلتي شيء سوى الحوالة الأولى البالغ قدرها خمسون ألف ريال، وبناء عليه فـأتمسك بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره مبلغا قدره (٨٨٧٥٠٠) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعى عليها قد أقرت بأصل الدين محل الدعوى واستحقاق المدعية له وذلك على لسان مديرها وكذلك وكيلها بالوكالة رقم (...) المخول فيها بحق الإقرار، ولأن المدعى عليها قد دفعت بسداد دفعتين من المبلغ للمدعية الأولى بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، والثانية بمبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعية مخوَّل في وكالته المذكورة بحق الإقرار عنها وقد أقر بوصول الحوالة الأولى لموكلته البالغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال وأنكر وصول الحوالة الثانية لموكلته وتمسك بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨٨٧٥٠٠) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال، وحيث إن المدعى عليها وقد تمسكت بحوالة الدفعة الثانية فإنها لم تقدم بينة موصلة تكفي لإثبات ذلك؛ إذ غاية ما قدمته في سبيل ذلك الإيصالُ المذكور في ختام الوقائع والذي هو إيصال الكتروني لا يشتمل على أي تصديق عليه من مُصْدِره، الأمر الذي يقصر معه هذا الإيصال عن إثبات صدور تلك الحوالة فضلا عن إثبات وصولها للمدعية، لا سيما مع عدم تقديم المدعى عليها أي بينة أخرى على ذلك، وأن الدائرة أجَّلت النطق بالحكم للتحقق من ذلك فحضر وكيل المدعية فقط وأكَّد عدم وصول الحوالة لموكلته، وعليه ولأن حق المدعى عليها في وصول تلك الدفعة للمدعية محفوظ بإمكان الدفع به في الاعتراض على الحكم، ولأن البين من الدعوى والجواب عليها تراضي الطرفين على استيفاء الدين محل الدعوى بالريال السعودي؛ وحيث إنه وبعد حسم الدفعة التي أقرت المدعية باستلامها البالغ قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال يبقى من مبلغ المطالبة مبلغ قدره (٨٨٧٥٠٠) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال، عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ فرع شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره ٨٨٧٥٠٠ ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.