حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447184707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439105776/1443
رقم الحكم:447184707
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105776 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447184707 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439105776 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 11/08/1443هـ وفيها حضر أطراف الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعي تقدم مذكرة عبر النظام بالطلب رقم (439105776) وتاريخ 07/08/1443هـ حرر فيها دعواه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تم عقد اتفاق بيني وبين المقاول (...) بتاريخ 2019/11/16 ميلادي على أن يقوم (...) ببناء عمارة لي على المفتاح على القطعة رقم (...)في المخطط (...)في محافظة (...) حسب المخطط الهندسي المعد لها وحسب ما في العقد الذي بيننا بمبلغ خمسمائة وثمانون ألف ريال ومدة تنفيذ بناء العمارة عشرة أشهر من تاريخ توقيع العقد الذي بيننا و انتهت عشرة أشهر من تاريخ توقيع العقد ولم ينتهي (...) من بناء عمارتي وفي تاريخ 2021/3/4ميلادي توقف المقاول (...) عن العمل وقد أستلم مني (...) أربعمائة وثمانون ألف ريال من قيمة بناء العمارة وذهبت إلى والده (...) لإخباره عن توقف ابنه (...) عن بناء العمارة فطلب والده (...) مبلغ سبعون ألف ريال سلمت له وتعهد لي بإكمال ما توقف عنه ابنه في بناء عمارتي لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المقاول (...) بإكمال الأعمال المتبقية في العمارة من سباكة وكهرباء و لياسة وسراميك وأبواب وشبابيك و بويات وإلزام والده (...) بإعادة مبلغ سبعون ألف ريال الذي استلمه مني بموجب السند المكتوب بخط يده]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليهما بأن يقدما جوابهما عن الدعوى بمذكرة تقدم عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) ابتداءً من الغد، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بضرورة الاستعانة بخبير معتمد للشخوص إلى موقع النزاع وحصر الأعمال المنفذة والمتبقية على ضوء الاتفاق المبرم بينهما فتفهما ذلك، ثم جرى سؤالهما إن لديهم خبير يتفقون على تكلفيه فلم يتفقوا على خبير وفوضوا الدائرة بندب الخبير؛ لذا قررت الدائرة الكتابية إلى قسم الخبراء بهذه المحكمة للاستعانة خبير هندسي معتمد للشخوص إلى موقع النزاع وحصر الأعمال المنفذة والمتبقية على ضوء الاتفاق المبرم بين أطراف الدعوى، ورفعت الجلسة من اجل ذلك، وفي الجلسة التالية: حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه (...) تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام ذكر فيها بأنه استلم من المدعي مبلغًا قدره سبعون ألف ريال على دفعتين وأنه سلمه للمدعى عليه (...) بصفته مقاولا، كما تشير الدّائرة إلى أن المدعى عليه/ (...) لم يتمكن من إيداع مذكرته الجوابية إلا أنه أجاب في هذه الجلسة بما يلي: (ما ذكره المدعي من التعامل والتعاقد فكل ذلك صحيح وأنا ملتزم بإكمال الأعمال المنصوص عليها في العقد إن كانت هنالك أعمال متبقية كما أود أن أضيف أن المدعي طلب مني أعمال إضافية خارج العقد ولم يحاسبني عليها هكذا أجاب) ثم جرى سؤال المدعي هل المبلغ المسلم للمدعى عليه (...) هو من ضمن المبلغ المتفق عليه مع المدعى عليه (...) فأجاب بقوله نعم ذلك المبلغ يعد الدفعة الأخيرة من العقد المبرم مع المدعى عليه (...) هكذا أجاب، ثم قررت الدّائرة وقف السير في الدّعوى إلى حين انتهاء الخبير من إعداد تقريره، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/01/1444هـ وفيها حضر أطراف الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنه قد أصدرت في هذه الدعوى حكمًا بوقف السير فيها إلى حين إيداع الخبير المكلف تقريره وذلك بموجب الحكم رقم (437067368) وتاريخ 26/08/1443هـ، ونظرًا لكون الخبير قد انتهى من إعداد تقريره وإيداعه للمحكمة فإنّ الدّائرة تقرر السير في الدّعوى الماثلة لزوال سبب الإيقاف، وتشير إلى أنه وردها تقرير الخبير المكلف مكتب المهندس/ (...) رقم (8)وتاريخ 12/01/1444هـ، ونصه ما يلي: [نفيدكم بأنه تم الوقوف ومعاينة المبنى من قبلنا والمهندسين المختصين لدينا ونفيدكم بالتالي: أولاً: موقع المبنى:- يقع المشروع بمدينة (...)حي (...) (...) وصادر له رخصة إنشاء رقم (...)بتاريخ 30 / 01 / 1441 ه، ثانياً: وصف المشروع:- المشروع عبارة عن مبنى سكني في مرحلة التشطيب . موضح بالصور المرفقة، ثالثاً: 1- الأعمال المنفذة: 1- أعمال الخرسانة والمباني، 2- أعمال اللياسة الداخلية، 3- أعمال تأسيس دهانات للدور الأرضي، 4- أعمال بلاط الأرضيات بالدور الأرضي والملحق العلوي، 5- أعمال قيشاني الحوائط، 6- أعمال اللياسة الخارجية، 7- السور الخارجي، 8- أعمال تأسيس كهرباء، 9- أعمال تأسيس السباكة، 10- الخزان الأرضي، 11- البيارة، 12- حلوق الأبواب، 13- حلوق المكيفات والشفاطات/ 2- الأعمال الغير منفذة: 1- استكمال أعمال الدهانات الداخلية والدهانات الخارجية للمبنى ودهان السور، 2- استكمال لياسة الواجهة مكان فتحة التشوين . واستكمال لياسة دروة السطح والسور من أعلا وقص حديد تسليح الأعمدة الزائدة . واستكمال اللياسة الداخلية بسقف الدور الأرضي، 3- استكمال بناء دروة سطح الملحق العلوي مع اللياسة والدهان . والتقفيل حول مواسير التغذية لمنع تسرب المياه، 4- تركيب الأجهزة الصحية للمبنى . وفتح وتركيب بلاعة وصفاية حمام غرفة النساء بالشقة الجنوبية، 5- أعمال الدرج الرخام للسلالم والمداخل . ودربزين الدرج، 6- أعمال الأبواب الخشب والأبواب الحديد للمداخل . وباب السطح، 7- أعمال الومنيوم الشبابيك للمبنى . والملحق الأرضي، 8- تركيب لوحة كهرباء ناقصة للمبنى . وتركيب المفاتيح والافياش ووحدات الإضاءة . ولمبات دروة السطح والسور . وتركيب الإنترفون للعمارة، 9- أعمال بلاط الاحواش . عادة تركيب البلاط السيراميك الذي تم تركيبه بشكل مخالف ديكورياً بالحوش، 10- أعمال الموقع العام والرصيف الخارجي، 11- استكمال تركيب قيشاني الحوائط بمطبخ الدور الأرضي . وقيشاني مغاسل الرجال . وبلاط غرفة النوم بالدور الأرضي . وسيراميك الملحق العلوي، 12- تركيب الخزانات العلوية . وتركيب قرميد غرفة الخزانات العلوية، 13- تركيب دينمو رفع المياه . وتركيب أغطية الخزانات الأرضية، 14- أعمال بلاط الارضيات بالدور الأول، 15- إزالة الجزء الزائد بصبة سقف الدور الأرضي بالواجهة . ونظافة البيارة وإزالة الخرسانة المصبوبة والأخشاب داخلها/ رابعاً: تقدير قيمة الأعمال المنفذة والغير منفذة: حيث أن قيمة عقد تنفيذ العمارة كاملة تسليم مفتاح مبلغ مقطوع قيمته (580000) ريال . واجمالي مسطحات المبنى 1049 م2 وحيث أنه لا توجد أسعار تفصيلية للبنود، عليه يكون قيمة المتر مسطح تشطيب 580000 / 1049 = 522.90 ريال . ومحمل على سعر المتر السور والسترة والخزان والبيارة، وتقديرنا لنسبة البنود المنفذة 75 % من الأعمال بالمبنى بقيمة 435000 ريال، الاعمال المتبقية 25 % من الأعمال بالمبنى بقيمة 145000 ريال، الأعمال الزائدة التي تم تنفيذها من قبل المقاول: 1- توسعة الخزان الأرضي بمساحة 16 م2 بقيمة 9600 ريال (مختلف عيها بين المالك والمقاول)، 2- فرق سعر السيراميك الاسباني 4386 ريال، 3- جدار فاصل غرفة النوم مبلغ 1200 ريال، فرق الأعمال التي تم تنفيذها من المالك: 1- فرق تنفيذ سقف الجبس للدور الأرضي حيث نفذ المالك جبس بورد (وحسب اتفاقهما حسب قول المالك) بدل جبس عادي . لذا يتم دفع الفرق للجبس العادي للمالك (113.8 م2 × 35 ريال = 3983 ريال)/ خامساً: مدى مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات والملاحظات الأعمال: 1- وجود فراغ بين سور العمارة وسور عمارة الجار يصل الى 5 سم، 2- تم سقف المناور بالعمارة، 3- لياسة جوانب الباب الرئيسي للعمارة غير منفذ، 4- تم تأسيس وتركيب عدد 4 قواطع كهرباء للعمارة والمفروض يتم تركيب عدد 5 قواطع حسب رخصة الأنشاء، 5- لم يتم الإشراف على السور والخزان حسب خطاب المكتب المشرف، وقد تم مخاطبة مكتب المهندس المشرف (...) بخطابنا رقم (...)بتاريخ 01 / 11 / 1443 ه وتم إفادتهم بخطابهم بتاريخ 17 / 11 / 1443 ه مرفق صورة من الخطابين ويوجد تأخير في تنفيذ المبنى]، وبعرضه على طرفي الدّعوى قرر المدعي موافقته على التقرير، بينما عارض المدعى عليه/ (...) على نتيجة التقرير؛ إلا أنه أبدى استعداده على تنفيذ الأعمال غير المنفذة الواردة في تقرير الخبير خلال (خمسة وأربعون) يومًا، ثم أضاف المدعى عليه/ (...) بأنه يتبقى له لدى المدعي دفعة أخيرة قدرها (ثلاثون ألف ريال) وأنه بحاجة إليها لكي يكمل العمل، وبعرضه على المدعي قرر صحة ذلك، ثم اتفقا طرفا الدعوى أن يتم تسليم الدفعة المشار إليها بعد أن ينفذ المدعى عليه الأعمال المبينة في الفقرات رقم (5) و(9) و(11) و(14) من البند (ثالثاً) من الفقرة (2- الأعمال غير المنفذة)، ثم جرى سؤال المدعى عليه/ (...) عن الدفعة المسلمة لوالده وقدره (سبعون ألف ريال)؟ فأجاب بقوله: هذا المبلغ من ضمن الدفعات المتفق عليها وقد استلمتها من المدعي عن طريق والدي هكذا أجاب، ثم أضاف المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع له أتعاب الخبير وقدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال، وأضاف بقوله: التأخير الحاصل في التنفيذ كله بسبب المدعى عليه ولم أتأخر عليه في سداد أي دفعة وقد كنت اسلمه الدفعات قبل وقتها حتى الدفعة الأخيرة وقدرها ثلاثون ألف ريال لو يريدها الآن قبل البدء في التنفيذ أنا مستعد بتسليها له هكذا أضاف، وبعرضه على المدعى عليه/ (...) دفع بأن التأخير الحاصل بسببه المدعي، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدّعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من الدعاوى المقامة ضد التاجر في منازعة العقود التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (2) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وذلك متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال؛ وفقًا للمادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنّ المدعي في الدّعوى الماثلة لا يطالب بمبلغ، وإنما يطالب بإلزام المدعى عليه المقاول بأن يكمل تنفيذ الاعمال المتبقية في العقد المبرم بينهما؛ ولما نصت عليه المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه ... وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة ، ولأن قيمة العقد المبرم بينهما يزيد عن خمسمائة ألف ريال، وتأسيسًا عليه جرى نظر الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعي قد أرسل بريدًا للدائرة تضمن أنه سبق وأن رفع هذه الدّعوى أمام المحكمة العامة بمحافظة (...) وجرى إفهامه بأن الدّعوى خارجة عن اختصاص المحكمة العامة، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية، وأنّ عليه أن يتقدم بدعواه أمام المحكمة التجارية، وأمّا عن موضوع النزاع بين الطرفين، فإن المدعي قد ادعى على المدعى عليه/ (...) بأنه قد تعاقد معه بصفته مقاولاً بتاريخ 16/11/2019م على إنشاء عمارة له في محافظة (...) بمبلغ إجمالي قدره خمسمائة وثمانون ألف ريال، ومدة التنفيذ عشرة أشهر من تاريخ التعاقد، وأن المهلة المتفق عليها قد انتهت، إلا أن المدعى عليه لم يكمل تنفيذ الأعمال، وطلب إلزامه بذلك، ولأنّ المدعى عليه أقر بأصل التعاقد الوارد، وصحة ما ذكره المدعية في دعواه من بقاء بعض الاعمال غير المنفذة، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بتفاصيل هندسية، يجب معها ندب خبرة لتحديد أطرها، وسرد تفاصيلها، ولأنّ الخبير المكلف انتهى في تقريره إلى النتيجة المرصد نصها في الوقائع سالفة البيان، وبما أن رأي الخبير يُعد من وسائل الإثبات؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وبما أن تقرير الخبير جاء مشتملًا على بيان المهمة المكلف بها، والأعمال التي أنجزها، ورأيه الفني والأوجه التي استند إليها؛ وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات؛ فإنّ الدائرة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي إلى الأخذ به والحكم بموجبه، ولأنّ المدعى عليه التزام بإكمال الاعمال المتبقية خلال (خمسة وأربعون يومًا)، فإن الدّائرة تخلص إلى إلزامه بأن يكمل تنفيذ الاعمال المتبقية الموضحة في تقرير الخبير خلال المدة التي التزم بها، وأمّا بخصوص أتعاب الخبير، وحيث إن الدّائرة قد انتهت إلى الحكم على المدعى عليها بما ورد في التقرير الهندسي، مما يجعلها الطرف الخاسر في الدّعوى؛ لذا تُحملها الدّائرة المبلغ المقرر للخبرة؛ استنادًا للمادَّة (الثانية والعشرون بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، غلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وأما بخصوص ما يتعلق بالمدعى عليه/ (...)، فإنّ المدعي ادعى بأنه سلم له بصفته والد المدعى عليه المقاول مبلغًا قدره (سبعون ألف ريال) من أجل أن يكمل ابنه –المقاول- الاعمال المتبقية، ولأن الاعمال المتبقية لم تكمل لذا طلب إلزامه بأن يعيد لها كامل المبلغ المسلم له، ولأن المدعى عليه/ (...) أقر باستلام المبلغ وذكر بأن المبلغ المسلم يُعد من الدفعات المتفق عليها في العقد بين المدعي والمقاول وأنه سلم هذا المبلغ للمقاول، ولأن المدعى عليه/ (...) -المقاول- أقر بصحة ما ذكره من استلامه للمبلغ وأنه من ضمن الدفعات المتفق عليها، كما أن المدعي أقر أيضًا بأن هذا المبلغ من ضمن الدفعات المتفق عليها في العقد، وبعد أن تبين للدّائرة ذلك فإنها تنتهي إلى رفض هذا الطلب؛ لعدم وجاهته، ولجميع ما تقدم تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يُنفذ الأعمال المتبقية الموضحة في الفقرة رقم (2) من البند (ثالثاً) من تقرير الخبير مكتب المهندس/ (...) رقم (8) وتاريخ 12/01/1444هـ حسب المواصفات المتفق عليها بين طرفي الدّعوى في العقد المبرم بينهما خلال (خمسة وأربعون يوماً) من تاريخ اكتساب الحكم للصفة النهائية، ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال المتمثلة في أتعاب الخبير، ثالثًا: رفض طلب المدعي بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأنّ يعيد لها مبلغًا قدره (سبعون ألف ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.