حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447226398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342967/1443
رقم الحكم:447226398
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342967 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447226398 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٩٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أوراق طباعة. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨١,٣٦٤) واحد وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦) ستة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب إقرار بالحق).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١٣٦٤) واحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي خطاب إقرار بالحق. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/١/٢٣ هـ ونصها:(حيث اعتمدت المدعية في دعواها على ما زعمت أنه صورة إقرار بالحق ولم تقدم ذلك الإقرار المزعوم كما لم تقدم المدعية أية أوراق معتمدة من موكلتي وحيث لا يسوغ الاستناد إلى الأوراق التي اصطنعتها المدعية بغير اعتمادها من موكلتي بتوقيع او ختم صحيح فلا يجوز أن يعد دليلاً صالحاً للأخذ بمضمونه لأن القاعدة المستقرة تقضي بعدم جواز أن يصطنع شخص دليلاً لنفسه وحيث أن المدعية لم تقدم بينات محددة وقاطعة على ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم أن عبء الإثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينة الموصلة على ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعية عن تقديم أية بينة صحيحة على ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له أساس من الصحة وتكون الدعوى الماثلة لا سند لها ونلتمس ردها طبقا لأحكام المادة الثالثة (فقرة رقم ٢) من نظام المرافعات الشرعية. الطلبات: بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم وجود سند لها.) وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: بأن خطاب الإقرار موقع ومختوم على مطبوعات المدعى عليها وأن المدعى عليها لازالت تواصل المماطلة ونطلب الحكم لنا بكامل مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٨١.٣٦٤) واحد وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٨١.٣٦٤) واحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، متمثلة بقيمة أوراق الطباعة والموضحة في صحيفة الدعوى، وبما أن النزاع الذي بين الطرفين يدور في فلك توريد وبيع بضاعة من المدعية إلى المدعى عليها، وبما أن هذا العمل يعد من الأعمال التجارية استنادا للفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج.) الأمر الذي يجعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما من حيث الموضوع وبما أن المدعى عليها قد دفعت بعدم وجود بينة من المدعية على صحة دعواها وان البينة التي بحوزة المدعية إنما هي من صنعها، وبما أن الدائرة قد طلبت من المدعية تقديم البينة على صحة دعواها، وبما أن المدعية قد قدمت بينة متشكلة في خطاب صادر من المدعى عليها ومن مطبوعات المدعى عليها ومختوما بختم للمدعى عليها، ومفاد هذا الخطاب إقرار المدعى عليها بالحق المدعى به في هذه الدعوى وتحرير الشيكات ذات الرقم ((...)) والرقم ((...)) والرقم ((...)) للمبلغ المدعى به، وبما أن الأصل في الأوراق حملها على الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل، وبما أن المدعية قد قدمت ما يثبت عدم وجود رصيد في هذه الشيكات المبينة بعاليه؛ وذلك حسب أوراق الاعتراض على الشيك الصادرة من بنك (...) والموجودة في مرفقات هذه القضية، للشيكات ذات الرقم ((...)) والرقم ((...)) والرقم ((...))، ومفادها عدم وجود رصيد في هذه الشيكات، وبما أن المدعى عليها قد تغيبت عن حضور الجلسة المؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٣ه بعد تبليغها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم عذرا للمحكمة عن تغيبها، وبما أن المدعى عليها قد طلبت إمهالها للنظر في البينة المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها قد دفعت بأنها لم تتبلغ بالحضور في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، فتشير الدائرة إلى أنها قد رجعت لقائمة التبليغات للجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ؛ واستبان لها أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور للجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦١٧٦٤٠٣١) نتيجة التبليغ (تم التبليغ)، وبناء عليه لم تجد الدائرة مسوغا لإمهالها؛ الأمر الذي جعل الدائرة ترفض طلب المهلة المقدم من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨١.٣٦٤) واحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث