حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447155462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383795/1443
رقم الحكم:447155462
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383795 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447155462 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383795 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق وأن تم الاتفاق بين أطراف الدعوى وذلك بموجب عدة أوامر شراء موقعة من قبل المدعى عليها وكان أول أمر شراء بتاريخ 2019/08/25م وقد بلغت قيمة أوامر الشراء مبلغ إجمالي قدره (35,938.27) خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة وقد تم سداد مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال فقط، وسبق وأن تم التواصل مع المدعى عليها بالطرق الودية لسداد المبلغ المتبقي ولم تستجيب لذلك وتم اخطارها بالسداد ولم تستجيب، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16,010.39) ستة عشر ألف وعشرة ريال وتسعة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مبلغ قدره (16,010.39) ستة عشر ألف وعشرة ريال وتسعة وثلاثون هللة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 2019/09/15م. 2- كشف حساب للعميل/ الشركة المدعى عليها المتضمن مبلغ قدره (16,010.39) ستة عشر ألف وعشرة ريال وتسعة وثلاثون هللة على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها من تاريخ 2019/01/01م إلى 2019/12/31م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن وكالته أجاب قائلاً: أنا محامي متدرب ووكالتي عن الشركة، وجرى إفهامه بتعديل وكالته أو إحضار محامي مرخص ففهم واستعد بذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلاً: سأقوم بإرفاقها عن طريق تبادل المذكرات، وبعد الاطلاع على بينات المدعي وكالة تبين لدى الدائرة أنها غير مترجمة فجرى إفهامه بضرورة إحضارها مترجمة في الجلسة القادمة ففهم واستعد بذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة وتأجلت. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ونص الحاجة منها: إن دعوى المدعية تستوجب الرد حيث أن مطابقة الرصيد تمت حتى تاريخ 2019/09/15م وتبين أن للمدعية حتى هذا التاريخ مبلغ قدره (16,010) ستة عشر ألف وعشرة ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة بتاريخ 2019/10/16م أي بعد مطابقة الرصيد بشهر تقريباً إذ أن المدعى عليها سدد مبلغ قدره (15,938) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال مرفقاً صورة من الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعية، وبذلك فإن المبلغ المتبقي للمدعية مبلغ قدره (72) اثنان وسبعون ريال فقط، ونلتمس إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة" ، وأرفق مستند عبارة عن حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لحساب الشركة المدعية بمبلغ قدره (15,938.27) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة على مطبوعات البنك الأهلي بتاريخ 2019/10/16م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/12هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جواب ملاقي عن التعاملات بعد تاريخ المصادقة فأجاب بوجود سدادات وأن موكلته سددت مبلغ المطالبة قبل ثلاثة أيام، وطلب وكيل المدعية مهلة للتحقق من السداد. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1444/01/13هـ ونص الحاجة منها: "حيث أننا طلبنا مهلة للتأكد من صحة ما تقدمت به المدعى عليها، وبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها حيث صدرت حوالة بمبلغ قدره (15,938.27) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة بتاريخ 2022/08/07م." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/16هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات والتي تضمنت استلام المدعية لمبلغ المطالبة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة ؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ويطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إنه بعد إقرار المدعية بسداد المديونية من المدعى عليها، اتضح للدائرة انتهاء الخصومة باعتبار أنه لا خصومة بين المدعية وبين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: إثبات انقضاء الدعوى.