حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447244763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449000784/1444
رقم الحكم:447244763
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000784 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447244763 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٠٧٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أن موكلته قامت بتأجير معدّة ثقيلة للمدعى عليها لمدة سنةٍ كاملة، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المترتب على ذلك والبالغ قدره واحدٌ وثمانون ألفاً وأربعمائةٍ وستةٌ وستون (٨١.٤٦٦) ريالاً، وختم صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ الموضح آنفاً، فقيدت الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت الدائرة في سبيل تحضيرها جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصرها فيما تضمنته صحيفته المشار إليها آنفاً، وبسؤاله عن بيناته حصرها في العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب وفواتير وجدول ساعات العمل (تايم شيت)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بطلبها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، وذلك لوجود شرط تحكيم بين طرفي الدعوى، وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦/ب) في العقد محل التعامل بينهما، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن شرط التحكيم باطل وذلك استنادا للفقرة الرابعة من المادة (١٦) في العقد المبرم بين الطرفين ونصها:" أنه إذ رفض أو أخفق أحد الطرفين خلال خمسة عشرة يوماً في تعيين محكم أو محكم مرجح، فإنه يحال هذا الأمر إلى هيئة حسم المنازعات في المحاكم الشرعية"، وأن موكلته قامت بمخاطبة المدعى عليها من أجل تعيين محكم إلا أنها لم تتجاوب معها، كما لم تتجاوب مع محاولات الصلح، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية حسبما تقدم به موكلها تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره واحدٌ وثمانون ألفاً وأربعمائةٍ وستةٌ وستون (٨١.٤٦٦) ريالاً، تتمثل في أجرة معدّة ثقيلة، وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث نص العقد آنفاً في الفقرة (ب) من المادة (١٦) على أنه:" اتفق الطرفان على أنه إذا تعذر تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهما بسبب تفسير هذا العقد أو تنفيذه فإنه يحال هذا الأمر عندئذٍ إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين"، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت بوجود شرط تحكيم بين الطرفين حسبما نص عليه العقد المبرم بين موكلتها والمدعية، قبل أن تقدم أي دفعٍ آخر، وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن العقد يحكم العلاقة بين المتعاقدين، ويجب عليهما الالتزام بما نص عليه، وبناء على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك من قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وبما أنه تبين للدائرة وجود شرط تحكيم بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعية من أن شرط التحكيم بين الطرفين باطل، واستند في دفعه هذا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (١٦) في العقد المبرم بين الطرفين ونصها:" أنه إذ رفض أو أخفق أحد الطرفين خلال خمسة عشرة يوماً في تعيين محكم أو محكم مرجح، فإنه يحال هذا الأمر إلى هيئة حسم المنازعات في المحاكم الشرعية"، وأن موكلته قامت بمخاطبة المدعى عليها من أجل تعيين محكم إلا أنها لم تتجاوب معها، حيث إنه وبعد الاطلاع على الفقرة أعلاه تبين للدائرة بأن العقد نص على أنه إذا لم يتفق الطرفان على هيئة التحكيم أو تأخر أحدهما في تعيين محكم من جهته فإنه يتم تعيين هيئة تحكيم عن طريق القضاء، ولم ينص العقد على أن ينظر النزاع لدى القضاء، حيث إن الفقرة الرابعة أعلاه نصت على أن (هذا الأمر) أي أمر عدم تعيين محكمين من أطراف العقد، علاوةً على ذلك فإن وكيل المدعية لم يقدم ما يتبين معه ابتداء إجراءات التحكيم بين الطرفين أو امتناع المدعى عليها عن تعيين محكم، فلهذا وبناءً على ما تقدم بيانه من أسباب، نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٤٩٠٠٠٧٨٤) المقامة من: شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث