حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447240803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439262036/1443
رقم الحكم:447240803
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262036 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447240803 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439262036 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لها الدائرة موعداً في 17/9/1443هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي: "انه في تاريخ ١/١٠/٢٠١٤ م ، قامت مؤسسة (...) للمقاولات (مدعية) بالتعاقد مع مجموعة (...) السعودية - قسم العمارة وإنشاء المباني (مدعي عليها) لتوريد وتنفيذ أعمال اسفلت في (...) في مدينة (...) والتابع لمشروع (...)). قيمة العقد الأساسية هي ١٠٠,٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال سعودي فقط). (مرفق صورة من العقد)، في تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٤ م تم التوقيع على الملحق رقم (١) للعقد، لتوريد وتنفيذ أعمال ترابية مختلفة في (...) و(...) بقيمة ١١٢,٣٤٢ ريال (مائة واثنا عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال). (مرفق صورة للملحق)، في تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٤ م تم التوقيع على الملحق رقم (٢) للعقد، لتوريد وتنفيذ أعمال سور مؤقت في أحياء (...)(...)(...) في مدينة (...) بقيمة ١٣٥,٠٠٠ ريال (مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال). (مرفق صورة للملحق)، في تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٤ م تم التوقيع على ملحق رقم (٣) للعقد، لتنفيذ أعمال ترابية في حي (...) في مدينة (...) بقيمة ١٢٨,٠٠٠ ريال (مائة وثمانية وعشرون ألف ريال). (مرفق صورة للملحق)، في تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٤ م تم التوقيع على ملحق رقم (٤) للعقد، لتنفيذ أعمال ترابية في (...) في مدينة (...) بقيمة ١٨٤,٠٠٠ ريال (مائة وأربعة وثمانون ألف ريال). (مرفق صورة للملحق)، في تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٥ م تم التوقيع على ملحق رقم (٥) للعقد، لتنفيذ أعمال ترابية في حي (...)– (...) في محافظة (...) بقيمة ٢٢٤,٠٠٠ ريال (مائتان وأربعة وعشرون ألف ريال). (مرفق صورة للملحق)، في تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٥ م تم التوقيع على ملحق رقم (٦) للعقد، لتنفيذ أعمال ترابية في حي (...) في (...) محافظة (...) بقيمة ٥٠٨,٠٠٠ ريال (خمسمائة وثمانية آلاف ريال). (مرفق صورة للملحق)، في تاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٥ م تم التوقيع على ملحق رقم (٧) للعقد، لتنفيذ أعمال ترابية في (...) في مدينة (...) بقيمة ٤٦٢,٥٠٠ ريال (أربعمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة ريال). (مرفق صورة للملحق)، في تاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٥ م تم التوقيع على ملحق رقم (٨) للعقد، لتنفيذ أعمال ترابية في مدينة (...) بقيمة ٥٨٣,٨٠٠ ريال (خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثمانمائة ريال). (مرفق صورة للملحق)، تم تسليم جميع الأعمال، وبلغ قيمة الأعمال الفعلية بعد حساب كمية الأعمال ٢,٣٠٧,٨٢٥.٥٥ ريال (مليونان وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة)، تم سداد مبلغ ١,٢٩٢,٨٧٥.٥٥ (مليون ومائتان واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة سبعون ريال وخمسة وخمسون هللة). (مرفق كشف حساب يوضح الدفعات مع التواريخ)، قيمة المبلغ في ذمة المدعي عليها ١,٠١٤,٩٥٠ ريال (مليون وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسون ريال فقط)، في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ م، المدعي عليها قدمت للمدعية مطابقة رصيد على ورقة الشركة وممهورة بختمها توضح صحة المبلغ في ذمتها. (مرفق صورة لمطابقة الرصيد مع الترجمة)، بناء على ما تقدم في موضوع الدعوى، وبناء على مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي عليها، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بسداد البلغ المتبقي في ذمتها ١,٠١٤,٩٥٠ ريال (مليون وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسون ريال فقط)، ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية تضمنت:" بخصوص الدعوى المقدمة من مؤسسة (...) برقم 439262036 فقد قدم المدعي مطابقة رصيد بمبلغ 1,014,950 ريال من ضمنها مبلغ 117,354.00 مائة وسبع عشرة ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون عبارة عن مبلغ حسن تنفيذ وهذا المبلغ غير مستحق الا بعد مضي ثلاثة أشهر من تقديمة شهادة تسليم الأعمال، وذلك استناداً الى الفقرة 2 من المادة الثانية من العقد والتي اشترطت تسليم الأعمال دون ملاحظات لاستحقاق المبلغ المحجوز لحسن التنفيذ"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة تضمنت: "أولا: دفعت المدعي عليها في مذكرتها فقط بعدم استحقاق المدعية لقيمة ضمان حسن التنفيذ ، بقيمة 117,354 ريال (مائة وسبعة عشرة ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال)، أي أن في هذا الرد اعتراف ضمني باستحقاق المدعية لباقي المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد، ثانيا: بخصوص مبلغ ضمان حسن التنفيذ: قامت المدعية بتنفيذ جميع الأعمال على أكمل وجه وبنسبة 100٪، وتم تسليم الأعمال منذ 7 سنوات تقريبا، علما بأن الضمان يستحق بعد 3 أشهر فقط من التسليم حسب العقد بين الطرفين، لم تدفع المدعي عليها في مذكرتها بأي دليل يثبت وجود ملاحظات أو عدم استلام الأعمال من طرفها، مطابقة الرصيد دليل واضح على استحقاق المدعية لكامل المبلغ. فمن غير المنطقي أن تقدم المدعي عليها مطابقة رصيد شاملة مبلغ الضمان اذا لم يكن الضمان مستحقا في تاريخ إصدار المطابقة، بناء على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والمذكور في مطابقة الرصيد بقيمة 1,014,950 ريال (مليون وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسون ريال فقط)"، وفي جلسة 21/11/1443هـ سألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي ووكيله يطلبان في هذه الدعوى إلزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والمذكور في مطابقة الرصيد بقيمة 1,014,950 ريال (مليون وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسون ريال فقط، ولما كانت المدعى عليها تقر بالمبلغ المدعى به ضمناً وتدفع بعدم استحقاق جزء منه وهو مبلغ 117,354.00 مائة وسبع عشرة ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون عبارة عن مبلغ حسن تنفيذ وهذا المبلغ غير مستحق الا بعد مضي ثلاثة أشهر من تقديمة شهادة تسليم الأعمال وذلك استناداً الى الفقرة 2 من المادة الثانية من العقد والتي اشترطت تسليم الأعمال دون ملاحظات لاستحقاق المبلغ المحجوز لحسن التنفيذ، وهذا الدفع دفعاً مرسلاً وذلك أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت صحة ما استندت لها في دفعها، بأن الأعمال المنفذة غير سليمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالب به للمدعي. نص الحكم: إلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (1,014,950) مليون وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث