حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429929/1443
رقم الحكم:447243506
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429929 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243506 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439429929 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/05/11هـ الموافق 2020/01/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد صناعية وإنشائية مثل (ملابس عمل - أحذية سلامة - معدات صناعية) بثمن إجمالي قدره (379,943) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- تسليم الثمن. 2- التعويض بمبلغ قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بتوقيعها. 2- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي، ومجموع المبالغ (379,943.93) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، ممهورة بتوقيع وختم طرفي الدعوى. 3- مجموعة مذكرة تسليم على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاطلاع على مرفقات القضية، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة عبر النظام وإرفاق جميع البينات، وأفهمت وكيل المدعى عليها بالرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/23هـ وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأفاد المدعي أصالة استعداده لأداء اليمين على استحقاق المبلغ المدعى به وحصر دعواه بذلك: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة بأني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (379,943) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا أداها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (379,943) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، والذي يمثل قيمة توريد مواد صناعية وإنشائية، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه مجموعة فواتير وأوامر شراء ومذكرات تسليم، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث ارتأت الدائرة لأخذ يمين المدعي على صحة الدعوى وقد أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة س.ت (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) مبلغاً قدره (379,943) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث