حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447248635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439339107/1443
رقم الحكم:447248635
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339107 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447248635 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٩١٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) و(...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) وقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت:اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٨,١٢٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٢٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وأحال على لائحة الدعوى وقرر بأن البينة تتمثل في طلب فتح الحساب المرفق المؤرخ في ٢٠١٧ وتبين بأنه غير مختم من مؤسسة المدعى عليه ولم تصادق عليه الغرفة التجارية وقرر بأن المبلغ مستحق من عام ٢٠١٧م ولم تطالب موكلته المدعى عليه طوال هذه الفترة وتبين بأن طلب فتح الحساب دون في خانة الاسم والتوقيع اسم مختلف وقرر بأنه مندوب المدعى عليه فأفهمته الدائرة بأن لها يمين المدعى عليه فطلب إمهاله، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وحضر المدعى عليه وقرر بأن التعامل صحيح وذكر بأن المطعم أقفل والتعامل قبل ٥ سنوات وقرر وكيل المدعية بأن المبلغ الإجمالي ٣٣٣٥٠ ريال فأفهمته الدائرة بإرفاق مذكرة تفصيلية يبين فيها الإجمالي والمسدد والمتبقي والبينة وكذلك أفهمت المدعى عليه يبين المبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي وبينة السداد، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه وتشير الدائرة أنهما لم يرفقا المذكرات المطلوبة وقرر وكيل المدعية بأنها جاهزة عبر التيمز وقرر أن المبلغ الإجمالي ٣٣٣٥٠ ريال والمسدد ١٥٢٢٥ ريال والمتبقي ١٨١٢٥ ريال وقرر المدعى عليه بأنه لم يجد شيئا في الحسابات حيث أن المطعم مغلق من سنتين وذكر بأن التوقيع من العامل وقرر بأن العامل عقيل كان يعمل لديه فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه منح جلسة أخرى لتقديم مذكرة تفصيلية بمبلغ التعامل والمسدد والمتبقي للمدعية إلا أنه لم يودع المذكرة الجوابية واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله وتلزمه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدرة (١٨١٢٥) ثمانية عشر ألفا ومئة وخمس وعشرون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث