حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447172943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560617/1443
رقم الحكم:447172943
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560617 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447172943 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439560617 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي بصفته دائنا للشركة يدعي على المدعى عليه: (...)، بصفته مديرا في شركة (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. ويتقدم بطلب إلزام المدعى عليه بتضمينه وإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات؛ لتحميله الشركة ديونا صدرت فيها أحكام قضائية. واستند في دعواه على: فواتير الشركة واللوحة على المحل. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 18/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وأضاف بأنه بناءً على الدعوى رقم (498)، وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية ببريدة و بتاريخ 15/11/1441هـ، والمكتسب القطعية، والمتضمن إلزام المدعى عليها: مكتب (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (180.110) مائة وثمانون ألف ومائة وعشرة ريالات. وحيث أن موكلي قد تم الحكم له بالمبلغ المذكور أعلاه في ذمة شركة المدعى عليه، وقد صدرت بموجبه القرارات التنفيذية من محكمة التنفيذ بحق شركة المدعى عليه، إلا أنه لم يظهر وجود أي أموال ظاهرة ومسجلة بالحسابات البنكية للشركة. وحيث أن شركة المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة، وحيث أن المدعى عليه بصفته مديراً وشريكًا للشركة قد خالف نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في مطبوعات الشركة و الفواتير، وعدم وضعها على لوحة المحل، وحيث أن هذا الفعل من المدعى عليه مخالفٌ لنظام الشركات ويستوجب قيام المسؤولية عليه لمخالفته النظام؛ وذلك استناداً لما ورد في نظام الشركات في المادة رقم (152) فقرة 2 ونصها: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"؛ واسـتناداً على المادة (165) الفقرة (۲) من نظام الشركات ونصـها: "يكون المديرون مسـؤولين - بالتضـامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن". وحيث أن مدير الشركة حمل الشـركة الديون الثابتة بموجب الصك المذكور أعلاه، وصدرت المخالفة لنصوص النظام، وصدر ما يلزم اعتباره في محل الملزم بسداد ما بذمة الشركة باعتبار أنه متضامن معها نتيجة فعله. ولما سبق فإني أطلب الحكم بتضمين مدير الشركة: (...) بالمبلغ المحكوم فيه وقدره (180.110) مائة وثمانون ألف ومائة وعشرة ريالات. فسألته الدائرة هل يدعي على الشركة أم على مديرها؟ فأجاب بأنه يدعي على المدير. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بتضمين مدير الشركة (...) مبلغاً قدره (180.110) مائة وثمانون ألفا ومائة وعشرة ريالات لمخالفته نظام الشركات. ولما كان من الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط الصفة، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وحيث أنه بعد سؤال المدعي قرر حصر دعواه بإلزام مدير الشركة: (...). وتبين بعد الاطلاع أن الدعوى المقيدة مقامة على شركة (...)، ولم تقم على مدير الشركة: (...). وبما أن هناك فرقا بين شخصية الشركة المدعى عليها، وشخصية (...)؛ فإن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ ما نصه: (باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس). ما يعني مما سبق أن المدعي بما أنه يخاصم (...) فإن هليه أن يقيد الدعوى ضده، ولا يقيد الدعوى ضد المدعى عليها، ولا ينال من هذا كون (...) مديرا للشركة المدعى عليها، فإن كونه مديراً لها لا يعني أن شخصيتهما وذمتهما واحدة، بل لكل منهما شخصية وذمة مستقلة، وما دام المدعي وكالة قرر أنه يخاصم (...) فإن عليه أن يرفع الدعوى ضده لا أن يقيمها ضد المدعى عليها لأن المدعى عليها لا صفة لها هنا، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة. العضو الأول عبدالحميد بن عبدالله المطرودي العضو الثاني عبدالله سليمان علي الغماس رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله العياف