حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433963377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215858/1443
رقم الحكم:433963377
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215858 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433963377 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439215858 لعام 1443هـ المدعي: الشركه (...) الطبي والمعدني المدعى عليه: شـركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 106.288 ريال يمثل قيمة توريد أثاث طبي ومعدني للمدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ 25/10/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيلة المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن لجوء موكلتها للمصالحة فقدمت عبر المحادثة في برنامج التيمز وثيقة انتهاء الصلح برقم 10-4308018045 وبسؤالها عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 106،288ريال قيمة توريد أثاث طبي ومعدني للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه موكلته لم تسلم أي بضاعة من المدعية وأن الشيك المقدم بالدعوى كان كضمان لجدية التعاقد مع المدعية للتوريد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكرت أن الشيك أداة وفاء وليس ضمان، ثم سألتها الدائرة عن ما يفيد تسليم البضاعة فطلبت مهلة لتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال 10 أيام ويقدم وكيل المدعى عليها تقديم الرد خلال 10 أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 27/12/1443هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سند تسليم البضاعة فأحالت إلى ما قدمته بتاريخ 25/12/1443هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الفواتير تخلو من أي ختم أو توقيع منسوب لموكلته، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 106،288ريال، قيمة توريد أثاث طبي ومعدني للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته لم تستلم أي بضاعة من المدعية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت سندا للدعوى الشيك الصادر عن المدعى عليها المسحوب على بنك (...) رقم: (...) وتاريخ 1/9/2016م بمبلغ 106،288 ريال، كما قدمت نسخة كربونية من سندات استلام البضاعة الصادرة عن موكلتها برقم 12322و12323 وتاريخ 23/7/2016م الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما قدمت نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلتها بتاريخ 24/7/2016م المتضمن تفاصيل البضاعة الموردة وعددها، بذات مبلغ المطالبة، وبناء على القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن: (الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، ولأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر؛ لاسيما وأن وكيل المدعى عليها لم يدفع بالسداد وإنما ذكر بأن الشيك سلم للمدعى عليها لضمان الجدية في التوريد، وبالرجوع إلى الفواتير المقدمة يتبين أن تاريخ الشيك لاحق لتاريخ سندات استلام البضاعة مما يؤكد أن تحرير الشيك كان للوفاء بقيمة البضاعة للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شـركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركه (...) لصناعة الاثاث الطبي والمعدني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 106،288 مائة وستة آلاف ومئتان وثمان وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق.