حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447254908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444011/1443
رقم الحكم:447254908
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444011 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447254908 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٠١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع عبارة عن منتجات تجميل وكريمات وعطور) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٣١,٥٢٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي استناداً على(برنامج المدعى عليها))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٣١,٥٢٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا احيل على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم جرى سؤاله هل يطلب أجرة نقل البضائع لكون المدعى عليها لم تقم بالأعمال فأجاب قائلا لا إنني أطالبه بقيمة البضائع التي قام بتسليمها للعملاء وليس أجرة النقل عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في صحيفة دعواها أجرة النقل، وفي المرافعة نفى المطالبة بأجرة النقل، وطالب بثمن البضائع، وبما أن الطلب العارض جاء مخالفًا للمطلب الأصلي مخالفة ظاهرة، وقد نصت المادة (٨٣/ ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ١٤٣٥هـ: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.