حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433991737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439357171/1443
رقم الحكم:433991737
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357171 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433991737 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧١٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره ١٦,٠٠٠ريال قيمة تقديم موكله استشارات وتدريب وإدارة البيانات لمركز التواصل لدى المدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق التبليغات الالكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٦,٠٠٠ريال قيمة تقديم موكله استشارات وتدريب وإدارة البيانات لمركز التواصل لدى المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تقدم موكله لدى أي محكمة أخرى فأجاب بالنفي وأن موكله لم يتقدم لدى أي محكمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها بدون أي طلب أو دفاع يقدم من الأطراف، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٦,٠٠٠ريال قيمة تقديم استشارات وتدريب وإدارة البيانات لمركز التواصل لدى المدعى عليها، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث تبين أن نشاط المدعي هذا يعد من قبيل الأعمال المهنية الذهنية، وحيث إنه من المتقرر في القضاء التجاري أن استغلال الفكر وما تجود به القريحة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية، فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه، والمصمم ببيع انتاجه يعتبر عملاً مدنياً، على أساس أنه لم يسبق له شراء فهي نابعة من الفكر الإنساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، إنما هو من قبيل الأجور أو المكافآت أو الأتعاب، وليس من قبيل الأرباح، وبما أن وكيل المدعي قرر بأنه لم يسبق لموكله إقامة هذه الدعوى لدى أي محكمة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا عن نظر هذه الدعوى، وانعقاده للمحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث