حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240435

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561564/1443
رقم الحكم:447240435
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561564 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240435 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439561564 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ 24/ 01/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد غذائية مبلغاً قدره (10000) عشرة آلاف ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ ، بموجب مطابقة الرصيد المثبتة للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره: (10000) عشرة آلاف ريال ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بذات المبلغ المطالب به، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث