حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433972913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284583/1442
رقم الحكم:433972913
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284583 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433972913 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٥٨٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في ٢٢/٥/١٤٤٣ تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر على حكم الدائرة الصادر في القضية رقم ٤٢٨٤٥٨٣ لعام ١٤٤٣، وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره، ففي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة الملتمس عن سبب تقديم الالتماس فذكر كما هو مدون في مذكرته أنه قدم الالتماس لكون الحكم السابق لم يُبن على بينة صحيحة كما ذكر بأنه مستعد لأداء اليمين، ولصلاحية الالتماس للفصل فيه قررت الدائرة رفعه للمداولة: الأسباب: لما كان المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه، وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١وتاريخ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - إذا كان الحكم غيابيا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. والمادة التي تليها نصت على "مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وبما أن ما ذكره المدعى عليه من أسباب في طلبه لا يدخل ضمن أي من الأحوال التي ذكرتها المادتين؛ وبما أن ما ذكره وكيل المدعية من أسباب ومبررات في طلبه لا يرتقي إلى عدول الدائرة الدائررة عن حكمها أو تعديله، الأمر الذي يجعل طلبه جدير بالرفض. نص الحكم: برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه؛ لما هو موضخ بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث