حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447245954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505926/1443
رقم الحكم:447245954
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505926 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447245954 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439505926 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها: مطالبة المدعى عليها بباقي قيمة مبيعات منتجات موكلتها -(...) ومياه معدنية حسب طلب المدعى عليها - مبلغًا قدره (16,343) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وتاريخ نشوء الحق في 10/ 01/ 1443هـ الموافق 18/ 08/ 2021م. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 27/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بأنها تطالب المدعى عليها بمبلغ (16.343) ريال المتبقي من قيمة مشروبات، إضافة إلى مبلغ (3000) ريال أتعابًا للمحاماة وبسؤاله عن بينات موكلته ذكر بأنها تتمثل في طلب فتح حساب، وفواتير مصادق عليها من المدعى عليها، وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة هذا اليوم ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث إن وكيل المدعية قد طلب إثبات إنهاء الخصومة ـ بموجب وكالته التي تعطيه هذا الحق لكون المدعية تسلمت من المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وأنها بهذا الاستلام لم يعد للمدعية أي خصومة تجاه المدعى عليها، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات انتهاء الخصومة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.