حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447169784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388923/1443
رقم الحكم:447169784
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388923 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447169784 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439388923 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) الطبيه للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيه المدعى عليه، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ البالغ قدره (133.206) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة ريالات سعودية، تمثل قيمة توريد وتركيب أجهزة طبية لتجهيز عيادة نساء وتوليد. وبإحالة القضية للدائرة عقدت جلستها التحضيرية بتاريخ 1443/10/22هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى حضور المدعى عليه أصالة في بداية هذه الجلسة إلا أنه وفي أثناء انعقادها خرج منها، وبناءً على المادة(30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90-244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة(245) من اللائحة التي تنص على: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة مع المدعى عليه وانتهاء الدعوى ودياً فاعتذرت عن ذلك، وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة وبسؤالها أيضاً عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد والفواتير وسندات الاستلام وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وفي جلسة 1443/12/22هـ حضرت من تمثل المدعية والمذكورة بياناتها أعلاه، كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه المرفق عبر أيقونة الطلبات في 28 / 11/ 1443هـ والمتضمن ما نصه: أن الشركة المدعية التي قدمت لي الأجهزة بالأجل وتمويلهم لي وتعهدهم بالتركيب هذا صحيح ومقابل ذلك نتج عنه توقيعي لسندات أمر تم تنفيذ منها بمحكمة التنفيذ ثم عقب المدعى عليه أصالة بأنه صدر عليّ بموجب ذلك إيقاف خدمات ، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية أرفقت عبر أيقونة الطلبات ما نصه:أولا: ما ذكره المدعى عليه من تقديم موكلتي لعدة سندات لأمر لدى محكمة التنفيذ غير صحيح ثانيا: بعد الرجوع إلى موكلتي والاستفسار تبين أن السند المقدم إلى محكمة التنفيذ هو سند واحد فقط بمبلغ (28.500) ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة ريال وهو يمثل مبلغ الدفعة الأولى من العقد إلا أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ أو جزء منه حتى الآن لذا فإننا نحصر دعوانا في المطالبة بالمبلغ المتبقي بعد خصم مبلغ السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ وهو (104.706) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة ريالات لذا وبناء على إقرار المدعى عليه الصريح بصحة التعاقد والتعامل وإقراره بمبلغ المطالبة نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة لصالح موكلتنا وبسؤال الدائرة لممثلة المدعية عن عدم تقديم موكلتها التنفيذ على بقية السندات لدى محكمة التنفيذ ؟ فأجابت: بأنها لا تعلم، وتطلب الرجوع إلى موكلتها للإفادة بذلك، فاستجابت الدائرة لطلبها كما طلبت الدائرة منها إحضار موظف الشركة: (...) للحضور في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ1444/01/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وأيضاً حضر من جانب المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبصفته مسؤول العقود والمشتريات بالشركة المدعية، كما حضر لحضورهما المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية: (...) عن عدم تقديم موكلته التنفيذ على بقية السندات لدى محكمة التنفيذ فأجاب بأن التنفيذ على السندات لدى محكمة التنفيذ يكون على (12) سنداً خلال السنة، وأن السندات في هذه الدعوى مجموعها (18)سنداً، وأننا نطلب الحكم بها جميعا ومجموعها (104.706) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة ريالات ونحصر الدعوى بها، ثم عقب المدعى عليه أصالة بأنه يطلب رد الدعوى وأن لديهم سندات ويستطيعون التنفيذ عليها، ثم عقبت ممثلة المدعية بأنه أقر بمبلغ الدعوى وهو ملزم بسداد السندات بالإضافة إلى أنه لم يلتزم بسداد السندات في وقتها المحدد، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة(58)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن توريد وتركيب بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (104.706) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة ريالات ، تمثل قيمة توريد وتركيب أجهزة طبية لتجهيز عيادة نساء وتوليد ، وقدمت لإثبات دعواها صورة العقد المبرم بين الطرفين، والمثبت لحقيقة التعامل، كما قدمت صورة من الفواتير وسندات لأمر وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه ، وحيث أن المدعية قد حصرت دعواها بالمبلغ محل المطالبة وبالبينات التي قدمتها في ملف الدعوى، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليه ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، إذ أن المدعى عليه قد أقر بصحة التعامل مع المدعية وبتحرير سندات الأمر البالغ عددها ثمانية عشر سندا مستحقة للمدعية، ولما كانت المدعية قد أقرت بأنه تم التنفيذ على سند واحد من مجموع هذه السندات والبالغ قيمته (28.500) ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة ريال يمثل مبلغ الدفعة الأولى من قيمة العقد، ولما كانت هذه السندات حالة ومستحقة فإن الدائرة ترى الحكم بها بعد خصم السند المقر به من جانب المدعية والمشار إليه أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) الطبيه للتجاره (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (104.706) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة ريالات؛ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق