حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447155422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082408/1443
رقم الحكم:447155422
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082408 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447155422 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٤٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه تعاقد موكلها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال العظم مصنعية بالعدة مع المباني، لمدة (٢) شهرين، ابتداءً من تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٦٠١) مئتان وعشرة آلاف وستمائة وواحد ريال، والمتبقي (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن المدعى عليها لم تلتزم بالالتزامات المتفق عليها في العقد، وتعمدت في تأخير صرف المستخلصات في الوقت المحدد لها، وعدم تأمين المواد في الموقع المتفق عليه في العقد، في مقابل ذلك توقف العمل وبالتالي تم التأخر في التسليم، وطالبت بإلزام المدعى عليها ١- بفسخ العقد المبرم، ٢- دفع المستخلصات بمبلغ وقدره (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، ٣- تسليم المنقولات الموجودة في موقع المشروع التي يمتلكها موكلها وهي أخشاب، و (٥٠٠) خمسمائة جيك دعائم حديد، ٣- (٥٠٠) خمسمائة قمطة حديد، ٤- التعويض عن الأضرار التي لحقت موكلها بسبب توقف العمل، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاول من الباطن على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن تنفيذ المدعى عليها أعمال العظم مصنعية بالعدة مع المباني لمشروع إنشاء فلل سكنية بالرياض (...) مقابل أن يدفع المدعي إجمالي مبلغ قدره (٢٧٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري (...) والتابعة للمدعي وفقًا للسجل التجاري المرفق بالدعوى، وختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٠م، ٢- فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، طبلية بيع وشراء الخشب، المتضمنة مبلغ وقدره (١,٣٢٥) ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٠م، ٣- فاتورة على مطبوعات (...) للمقاولات، المتضمنة مبلغ وقدره (٢,٥٣٠) ألفان وخمسمائة وثلاثون ريال، بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٠م، ٤- فاتورة على مطبوعات (...) لتجارة المجلة والتجزئة، شراء وبيع الخشب، المتضمنة مبلغ وقدره (١,٩٢٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢١م، فاتورة على مطبوعات (...) للمقاولات، المتضمنة مبلغ وقدره (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢هـ، ، وبعد إحالة الدعوى للدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/٠٦‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بصفته مدير لها، وذكر الأطراف بأنه تم اللجوء للمصالحة قبل رفع هذه الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن العقد صحيح لكن المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الأعمال وطلب مهلة لبيان ذلك وعليه أحالتهم الدائرة لتبادل المذكرات، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ‏٢٩‏/٠٦‏/١٤٤٣ وملخصها "أولًا الدفاع: ١- بشأن المستخلصات بمبلغ وقدره (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال فإن هذه المطالبة غير مستحقة، حيث أن وكيل المدعي لم يقدم البينة على استكمال المشروع، ٢- بشأن طلب المدعي بتسليمه أخشاب و(٥٠٠) خمسمائة جيك دعائم حديد، و(٥٠٠) خمسمائة قمطة حديد نفيدكم بأنه وفقًا للعقد لا يوجد ما ينص على قيام المدعى عليها بتسليم أو تسلم أي مواد أو معدات خاصة بالمقاول، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد استلامنا هذه المعدات، حيث أن كافة المواد هي بالأصل تحت إدارته، ٣- بشأن طلب التعويض عن الأضرار نفيدكم بأنه لا يوجد خطأ من جانب المدعى عليها حتى يطالب المدعي بالأضرار، فلم يوضح ما هو الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها وما هو الضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بينهما الموجبة للتعويض" ووردت مذكرة من وكيلة المدعي في ‏٠٦‏/٠٧‏/١٤٤٣ وملخصها "أولا: ما ذكرته المدعى عليها بشأن عدم وجود ما يثبت المطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، نفيد بأن هذا المبلغ من إجمالي مبلغ تم الاتفاق عليه وقدره (٢٧٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألف ريال، تم الاتفاق عليها في العقد بين الطرفين، حسب البند المشار اليه في المادة رقم (٥) من العقد، وكذلك بموجب فاتورة رقم (١٩) وتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢١م بأعمال الخرسانية محدد فيها الكمية وقيمتها الإجمالية، كما أن هناك حوالات بنكية تثبت ما تبقى من قيمة العقد المتفق عليه، وحيث أن موكلي يقوم بعد كل عمل ينتهي منه بإنشاء فاتورة صادرة من المؤسسة إلى المدعى عليها بحيث تقوم المدعى عليها بتسليم الفواتير إلى مهندس المشروع كونه المقاول الرئيسي للمشروع ويتم صرف المستخلصات لموكلي كونه مقاول بالباطن لذا شرع موكلي بعد توقيع الاتفاقية بالوفاء بتنفيذ الالتزامات التعاقدية منذ اللحظة الأولى، وقام بالعمل دون تأخير إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالالتزامات المتفق عليها في العقد وتعمدت في تأخير صرف المستخلصات في الوقت المحدد لها، وعدم تأمين المواد في الموقع المتفق عليه في العقد وبالتالي تأخير في التسليم وتعطيل في العمل فإذا كان التأخير من قبل موكلي فهل يوجد إنذار يثبت تأخير موكلي عن العمل؟ ثانيا: أما مذكرته المدعى عليها بشأن المعدات بأنه لا يوجد ما ينص على قيام موكلي بتسليم او تسلم أية مواد أو معدات خاصة بالمقاول وعدم وجود ما يفيد استلام المدعى عليها هذه المعدات، نفيد يوجد لدى موكلي فواتير تثبت بموجبها وجود الأخشاب التي تم العمل بها في موقع المدعى عليها وأنها مازالت لدى المدعى عليها، كما نفيد بأن موكلي ارسل مهندس المشروع المدعو عبد حمود حمد بالذهاب إلى الموقع للمطالبة بالمعدات بطريقة ودية ولكن تم رفض طلبه وسحب إقامته من رجل الأمن المتواجد بالمشروع بطلب من المهندس (...)، مما استدعى تدخل موكلي وذهابه إلى الموقع وتم معالجة الوضع بوعد من المهندس/ (...) لموكلي بإرسال المعدات والخشب إلى موقع موكلي ولكن لم يحصل ذلك، ثالثاً: أما بالنسبة عن التعويض عن الأضرار التي لحقت موكلي بسبب توقف العمل نفيد أنه بسبب عدم تسليم موكلي المنقولات من (اخشاب، وحديد) والتي يقوم عليها تنفيذ مشاريع أخرى مما تضرر موكلي وتكبد خسائر لا حصر لها بتوقف العمل، وحيث أن العقد لم يتضمن شرطاً جزائياً في التأخير، فإن تقدير التعويض عن الضرر يقيم وفقاً لما جرى به العرف التجاري في مثل هذه العقود بما يتناسب الضرر الذي لحق بالمدعي" وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٨‏/٠٧‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بصفته مدير لها، وأكد وكيل المدعى عليها بأن المدعي لم يكمل الأعمال وأنه يوجد مواد للمدعي تركها في الموقع لكن لا يعلم تفاصيلها ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير هندسي للنظر إلى الأعمال المنفذة والغير منفذة والمواد الموجودة في الموقع، وبعد ورود عروض عرضها على الأطراف قررا اختيار مكتب الاختيار وفي جلسة مرئية في ‏١٧‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها صفته مدير لها، وتفيد الدائرة بورود تقرير الخبير وباطلاع الدائرة على التقرير رأت الدائرة مخاطبة الخبير لبيان المستندات والاطلاع على المواد التي في الموقع وتقديم رد مفصل، ثم قدم الخبير تقرير مفصل ذكر فيه: (اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من العقد قبل خصم العيوب والنواقص وغير شاملا القيمة المضافة مبلغ وقدره (۲۷۳,۰۰۰) ريال - اجمالي قيمة النواقص والعيوب من العقد مبلغ وقدره (٤٦,٦٢١.٦٠) ريال . إجمالي قيمة الاعمال المنفذة بعد خصم العيوب والنواقص غير شاملا القيمة المضافة مبلغ وقدره (٢٢٦,٣٧٨.٤٠) ريال * اجمالي قيمة الاعمال المنفذة بعد خصم العيوب والنواقص شاملا القيمة المضافة بنسبة ١٥% مبلغ وقدره (٢٦٠,٣٣٥.١٦) ريال. قيمة مواد الأخشاب حسب رأي الخبير وقدرها (٩,٦٠٥) ريال، المبالغ المسددة هي (٢٥١,٥٥١) ريال بموجب كشوفات مقدمة من الطرفين، ستحق المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٧٣٠٠) ريال قيمة تطبيق غرامة تأخير بنسبة ١٠ %من قيمة العقد حيث إن المدعي اخلت بالعقد ولم تقدم أي مستند يوجب الاعذار عن التأخير، النتيجة: إجمالي ما تستحقه المدعي عليها هو استرداد مبلغ وقدره (٨,٩١٠.٨٤) ريال من المدعي، ملاحظات: نفيد بأنه تم دراسة التقرير الفني بناء على المستندات المقدمة من قبل الطرفين وكذلك بموجب المعاينة على الطبيعة وتم بيان قيمة الاعمال المنفذة وأيضا بيان بالنواقص وقيمتها بالإضافة الى انه تم معاينه الموقع واتضح ان الموقع منتهي الاعمال فيه ولم يتبين لنا أي مواد موجوده بالموقع تخص المدعية ولكن حسب إقرار المدعي عليها اثناء المعاينة بالموقع بأنه كانت توجد كميات قليله من الخشب حيث قدمت بها بيانا بكميتها والمدعية كذلك قدمت فواتير للمواد حسب ما تدعيه، وقد تم عمل محضر اجتماع مع الطرفين، الاعتراضات المقدمة من المدعي: ملاحظات المدعي: الخشب والحديد حيث استند الى وثيقة الشهود وفواتير الخشب والحديد بإجمالي الفواتير المقدمة بمبلغ (٢٤,٢٥٥) ريال. رد الخبير: إجمالي قيمة مواد الخشب حسب رأي الخبير مبلغ وقدره (٩,٦٠٥) ريال تسعة آلاف وستمائة وخمسة ريالات. ملاحظات المدعى عليها - غرامة التأخير: رأي الخبير تستحق المدعى عليها مبلغ وقدره (۲۷,۳۰۰) ريال سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال قيمة تطبيق غرامة تأخير بنسبة ١٠% من قيمة العقد حيث إن المدعي أخل بالعقد ولم يقدم أي مستند يوجب الاعذار عن التأخير بمدة تجاوز التأخير. ملاحظة المدعى عليها: مبلغ مسددة للمدعي لم يحتسب وهو مبلغ وقدره (٣١,٣٩٥.٤٠) ريال واحد وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعون هلله رأي الخبير بعد مراجعة كشف الحساب المقدم من قبل المدعية تبين أن هذا المبلغ تم تحويله للمدعي وتم ارسال هذا الكشف للمدعي للرد عليه ولم يصل أي رد منها مما يثبت صحة المبلغ وتم تعديل المبالغ المسددة بحيث يصبح اجمالي قيمة المبالغ المسددة مبلغ وقدره (٢٥١٥٥١) ريال مئتان وواحد وخمسون الف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالا لا غير وتم تعديل في النتيجة) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٦‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وبعد دراسة الدائرة للتقرير واطلاع الدائرة على ملاحظات الأطراف ورد الخبير عليها، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالمتبقي من أجرة تنفيذ المتبقي من الأعمال، وقد أقر المدعى عليه بصحة العقد وأنكر دعوى المدعي وقدم طلبات عارضة مرتبطة بالدعوى كما هو مبين في الوقائع، وبما أنه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه على المعاينة وعلى العقد ومستندات كل طرف وعلى العرف، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، حيث انتهى في تقدير الأعمال المنفذة على المعاينة وما ذكره الأطراف، وبما أنه اشترط على المدعي التسليم في وقت معين وقد تأخر عنه، ولم يقدم عذرا مقبول عن التأخر ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة حسم غرامة التأخير، وبما أن العبرة في تقدير المواد التابعة للمدعي يرجع فيه للعرف وليس للمسمى لأنه تعويض عن ضرر والضرر يقدر بالمثل، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما انتهى له الخبير في تقدير المواد، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من طلب الأجرة لأن ضرره جبر بقيمة المواد وقد ثبت للدائرة تأخر المدعي عن التنفيذ وعليه فلم يثبت للدائرة تعدي المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وبما المدعى عليها قدمت مستند على سداد وهو كشف حساب ولم يعترض عليه المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعى عليه في السداد، معه الدائرة إلى حكمها بإلزام المدعي برد المبالغ الزائد ورفض ما عدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٨,٩١٠.٨٤) ثمانية آلاف وتسعمائة وعشر ريالات وأربعة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث