حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447219858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439345285/1443
رقم الحكم:447219858
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345285 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447219858 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439345285 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 16/ 05/ 1442هـ الموافق 31/ 12/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها فواكه وخضار، بثمن إجمالي قدره (42,093) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (42093) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالًا سعوديًا، استنادًا إلى مطابقة الرصيد، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 22/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم ((...))، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة [90] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة [16] من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديًا فطلبت مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (42.093.31) ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك مصادقة رصيد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط لها وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (162026663)، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريًا، وبالاطلاع على ما قدمته المدعية من بينة فقد وجدت مطابقة الرصيد مكونة من ورقة واحدة على مطبوعات المدعية، محررة بتاريخ 07 / 05 / 1443هـ، والمتضمنة مطالبة المدعية للمدعى عليها بمطابقة (مصادقة) المبلغ المذكور لديهم، وقد صادقت المدعى عليها على ذلك، وذيل العقد بختم منسوب للمدعى عليها. اهـ عليه فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره اثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالًا، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)مبلغًا قدره (42,093) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.