حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447155449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015356/1444
رقم الحكم:447155449
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015356 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447155449 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٣٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٩ه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها قطع غيار ثقيلة بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت أغلب الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٤٢,٦١٧) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، ومبلغ (٤٢,٦١٧) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال، على مطبوعات المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن تعليق المطالبة بموجب الدعوى المنظورة لدى الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٤٠١) لعام ١٤٤٣ه حيث جرى تمديد المطالبة لمدة (١٨٠) يومًا اعتبارًا من ١٤٤٣/١٢/٢١ه بموجب الصك الصادر في ١٤٤٣/١٢/٢١ه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٦ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وحيث صدر حكم دائرة الإفلاس بالرياض بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها -وفق ما تقدم بيانه في الوقائع- وحيث نصت المادة (٤٦) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه والمعدل بالمرسوم ملكي رقم (م/٨٩) وتاريخ ٩/٧/١٤٤١ه على أنه: (١- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. ٢- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه) وقد عرفت المادة (١) من نظام الإفلاس: (تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.) ولكون هذه الدعوى المقامة على المدعى عليه هي من قبيل المطالبات المشمولة بالمادة وبما أن الدعوى قيدت أثناء تعليق المطالبة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)