حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447231092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439199998/1443
رقم الحكم:447231092
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439199998 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447231092 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٩٩٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للآليات والمعدات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (ونش متحرك)، لمدة (٢) سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (٩٥٩,٠٠٨) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانية ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد المدع عليها الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٧م حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩٨,٤٩٦) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-مطابقة على الرصيد، بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٧م، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختمها، وتوقيع المدير المالي ورئيس مجلس الإدارة، والمتضمن طلب إعادة جدولة الرصيد المستحق البالغ قدره (٧٣٠,٥٤٩) سبعمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً، على أقساط شهرية. ٢- اتفاقية تأجير معدات رقم (AMK/١٨/٠٩/٢٠١٦/٢)، وتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم الطرفان وتوقيعهما، ومصدّق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. ٣- كشف حساب صادر من المدعى عليها، من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، المتضمن مبلغ قدره (٧٣٠,٥٤٩) سبعمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالا. وتخلفت المدعى عليها عن تقديم الإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه (٥٩٨,٤٩٦) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً، المتبقي من أجرة معدات تم تأجيرها على المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتخلفت المدعى عليها عن حضور من يمثلها رغم حضورها مسبقاً وتبلغها، وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري، وبسؤاله عن الدعوى والمستندات أحال على مرفقات القضية والطلبات. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية من قيمة تأجير معدات مبلغ قدره (٥٩٨,٤٩٦) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً. وحيث استند وكيل المدعية في إثبات صحة موكلته مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها، ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر وحضورها مسبقا؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره (٥٩٨,٤٩٦) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للآليات والمعدات – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٩٨٤٩٦) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث