حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430064122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050281/1444
رقم الحكم:4430064122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050281 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430064122 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٢٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) للمقاولات العامة فرع شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب وكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها فإنه يكون حضوريا في حقها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى يذكر فيها " إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: قائم كابلك ١م عدد ١١ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٦.٠٠) ستة وعشرون ريال سعودي، وقائم كابلك ١،٥٠م عدد ١٢ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٩.٠٠) تسعة وثلاثون ريال سعودي، وقائم كابلك ٢،٥٠م عدد ٣٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٥.٠٠) خمسة وستون ريال سعودي، وقائم كابلك ٣م عدد ٦ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧٧.٠٠) سبعة وسبعون ريال سعودي، عارضة كابلك ٠،٥٠م عدد ٣ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠.٠٠) عشرون ريال سعودي، وعارضة كابلك ٠،٦٠م عدد ٢٥ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٣.٠٠) ثلاثة عشر ريال سعودي، وماسورة سقالة ١م عدد ٣٠ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٨.٠٠) ثمانية عشر ريال سعودي، وماسورة سقالة ٣م عدد ١٣ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٤.٠٠) أربعة وخمسون ريال سعودي، ماسورة سقالة ٤م عدد ٦ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧٢.٠٠) اثنان وسبعون ريال سعودي، وماسورة سقالة ٥م عدد ١٠ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٩٠.٠٠) تسعون ريال سعودي، وميزانية مسننه عدد ٢٦ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢١.٠٠) واحد وعشرون ريال سعودي،و كمرات المنيوم ٦م عدد ١٦ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٧٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٠٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وريالان، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٤,٢٠٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وريالان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٢٠٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وريالان، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٣م حتى ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤.٢٠٢) أربعة عشر ألفا ومائتان وريالان بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، هكذا ادعى "، وبسؤالها عن بينتها على صحة الدعوى ذكرت بأنها العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها بالإضافة إلى تفويض من المدعى عليها لصالح المدعو / (...) والمذيل بختم المدعى عليها ومصادقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها وكشف حساب صادر من موكلتي لبيان مبلغ المطالبة محل الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة قررت قائلة بأنه ليس لديها مزيد بينة وتكتفي بما تقدم، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعى عليها بالإضافة إلى البينات المذكورة أعلاه والمذيلة بختم المدعى عليها في جميع الأوراق المرفقة في النظام، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤.٢٠٢) أربعة عشر ألفا ومائتان وريالان بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مقابل قيمة تأجير المعدات محل الدعوى كما هو مبين وموضح بعاليه، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، ويعد هذا الحكم مكتسبا للقطعية استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ هـ والمعمم بالرقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ هـ، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها (...) للمقاولات العامة فرع شركة (...) للتجارة والزراعة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٢٠٢) أربعة عشر ألفا ومائتان وريالان، ثانيا / إلزام المدعى عليها (...) للمقاولات العامة فرع شركة (...) للتجارة والزراعة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث