حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012349/1444
رقم الحكم:447240477
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012349 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240477 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449012349 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ 24/ 01/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد قهوة مبلغاً قدره: (٣٣,٥٤٥.٧٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ستة وسبعون هللة ، بموجب الفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبمراجعة المستندات المقدّمة تبيّن أنها مذيّلة بختم المدعى عليه الأول مؤسسة (...)، عليه جرى سؤال وكيل المدعي عن صفة المدعى عليه الثاني شركة (...) في هذه الدعوى ووجه مطالبته ؟ فقرر قائلاً: " أفيدكم أن العقد كان مع المؤسسة إلا أنه حين رفع الدعوى قام بتحويلها إلى شركة وعليه تم الرفع الدعوى عليهما" هكذا قرر . عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٣,٥٤٥.٧٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ستة وسبعون هللة ثمن توريد قهوة المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليهما عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الفواتير المذيلة بختم المدعى عليه الأول والمثبتة لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، باعتبار استلام المدعى عليه الأول للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، و نظراً لتخلف المدعى عليه الأول (...) عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه به، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته في مواجهة المدعى عليه الأول (...) استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وأما عن مطالبة المدعى عليه الثاني فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها وذلك لما للشركة من ذمة مالية مستقلة ، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣,٥٤٥.٧٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ستة وسبعون هللة . ثانياً: رفض الدعوى المقدّمة من شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.