حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447254926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038314/1444
رقم الحكم:447254926
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038314 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447254926 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٣١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٨٦,٨٨٢.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد المستحقات والمماطلة في سداده مما أدى إلى (ومماطلتهم اضطرتنا لتوكيل محامي برفع دعوى))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٨٨٢.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٠٣٢.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال)، هكذا ادعت. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وكما حضر (...) المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا أحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قرر المدعي قائلا إن المدعى عليها قد قامت بتسليم نصف المبلغ أثناء فترة المصالحة ثم قامت بتحرير سند لأمر بعد قيد الدعوى في المحكمة وعليه فإنني أقرر تنازل موكلتي عن هذه الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى والله ولي التوفيق.