حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447185380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502096/1443
رقم الحكم:447185380
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502096 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447185380 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439502096 لعام 1443هـ المدعي: شركة شرنبي للوجبات السريعة المدعى عليه: سندس محمد عبداللة القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية / عبدالاله محمد العمري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432377389) بدعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها أنه تاريخ 06/11/1439هـ تم تسجيل علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بوصف كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية باللون الأحمر والبنفسجي بشكل مميز، ورقم التسجيل (1437016949) للمالك المدعية بسجل تجاري رقم (...)، وفي تاريخ 29/04/1442هـ، تم التعدي واستغلال هذه العلامة التجارية المسجلة لصالح المدعية، من قبل المدعى عليها حيث انها طلبت تسجيل علامة تجارية مطابقة دون موافقة مالك العلامة التجارية ورقم التسجيل (1442004408) واسم المطعم (مطعم شرنبي) لصاحبته المدعى عليها، حيث أنه استمرار المدعى عليها في استعمال العلامة التجارية يضر ويحرم مالكها من الانتفاع بما هو ملكه ويسبب تضليل وخلط للمستهلك، مما يخول المدعية حق اللجوء للقضاء والمطالبة بمنع المدعى عليها من استعمال العلامة وإلغاء تسجيلها، وطالب بالآتي: 1- منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية. 2-الحكم بإلغاء القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية لمطعم شرنبي لصاحبته المدعى عليها، وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- شهادة تسجيل علامة تجارية لشركة (شرنبي للوجبات السريعة) رقم التسجيل (1437016949)، صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتاريخ 06/11/1439هـ، 2- قرار وزارة التجارة بإلغاء قيد الاسم التجاري للمدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة 21/12/1443هـ حضرها المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على الصحيفة والمرفقات مكتفياً بها، فقفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة. وبجلسة 19/01/1444هـ حضر وكيل المدعية، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى شطب علامة المدعى عليها التجارية المسجلة برقم (1442004408)، ومنع المدعى عليها من استخدامها تأسيساً على وجود تشابه بين العلامتين يؤدي لتضليل المستهلك العادي، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني "أبشر"، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام لمحاكم التجارية واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد نصت الفقرة (11) من المادة (3) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه لا يجوز تسجيل: (أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة ...)، وحيث إن الثابت أن المدعية سجل علامتها بتاريخ 6/11/1436هـ وأن الحماية لها حتى تاريخ 23/7/1447هـ، بموجب شهادة التسجيل رقم (1437016949)، وحيث أسست المدعية طلب شطب علامة المدعى عليها لوجود التشابه الذي يضلل المستهلك العادي، وأن المدعى عليها سجلت علامتها لاحقاً بتاريخ 29/4/1442هـ، وبتأمل الدائرة لعلامة المدعية تبين أن وصفها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية باللون الأحمر والبنفسجي بشكل مميز)، وأن وصف علامة المدعى عليها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (... كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية ...)، تبين أن كلمة (شرنبي) كتبت بأحرف عربية ولاتينية بطريقة تطابق شكل كتابتها في علامة المدعية؛ وعليه فإن ذلك مدعاة لتضليل المستهلك العادي، لا سيما ما اتحاد العلامتين في الفئة (43)، والمعتبر في النظر بين العلامات هو بحث مواطن التشابه لا الاختلاف، مما تنتهي معه الدائرة إلى شطب علامة المدعى عليها بحسبان ما نصت عليه المادة (22) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحيث الدائرة انتهت إلى شطب علامة المدعى عليها مما يلزم معه منعها من استخدامها، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: شطب العلامة التجارية رقم (1442004408) بتاريخ 29/2/1442هـ تحت الفئة (43) والمملوكة لمطعم شرنبي، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته سندس بنت محمد عبدالله القحطاني، هوية وطنية رقم (...). ثانياً: منع/ مطعم شرنبي، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته سندس بنت محمد عبدالله القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، من استخدام العلامة المشار إليها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول سلمان فراس سليمان الخالدي العضو الثاني عبدالعزيز بن محمد العتيق رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سلمان المعثم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث