حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447245983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350696/1443
رقم الحكم:447245983
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350696 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447245983 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439350696 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 14/ 11/ 1442هـ الموافق 24/ 06/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية باب زجاجي، بثمن إجمالي قدره (١٨,٤٠٠) ريال، سدد منه (9000) ريال، ولم تستلم المدعية المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 27/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة لوجود مشكلة تقنية في نظام التيمز أدت إلى تأخر فتح الجلسة في وقتها، كما تشير إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة [90] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة [16] من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديًا فطلبت مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (9000) ريال تم تسليمه للمدعى عليها لتقوم بتوريد أبواب زجاجية، ولكنها لم تلتزم بذلك، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك حوالة وعقد، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم م يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في العقد والحوالة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة آلاف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد، والحوالة بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث