حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447207676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535000/1443
رقم الحكم:447207676
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535000 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447207676 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٠٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاها بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد استهلاكية وعدد يدوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٤٣,٨١٤.٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريال و أربع هللات سدد كامل، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٧,٨٨٨.٤) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وأربع هللات تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٢٦هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (قيمة ترجمة المستندات بالإضافة الى المبلغ المستحق سداده)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ، مما تسبب بـ(قيمة ترجمة المستندات بالإضافة إلى قيمة بقية مستحقات اتفاقية التوريد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تكاليف مرافعات)، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ غير المستلم وقدره (٢٧,٨٨٨.٠٤) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وأربع هللات. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١/ فاتورة رقم (١٠١٠١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م بقيمة (٤٣,٨١٤.٤٠) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال وأربعون هللة، على مطبوعات المدعية والممهور بختمها. ٢/ سنداً تسليم المواد تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م والممهور بختم المدعية. ٣/ عقد توريد بين الطرفين. ٤/ أمر شراء من المدعى عليها بتاريخ ٠٢/ فبراير/ ٢٠٢٠م بقيمة (٤٣,٨١٤.٤٠) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال وأربعون هللة. ٥/ خطاب طلب استلام المستحقات المتبقية بقيمة (٢٧,٨٨٨.٠٤) سبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وأربع هللات وتاريخ ٠٦/ أبريل/ ٢٠٢٠م. ٦/ سند قبض رقم (٠٢٥١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بقيمة (١٥,٩٢٦) خمسة عشر ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال على مطبوعات المدعية والممهور بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها أجابت قائلة: بينتي هي العقد المرفق بالنظام وسند الاستلام، والفاتورة، والمذيلة بتوقيع المدعى عليها هكذا أجابت. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالمبلغ غير المستلم وقدره (٢٧,٨٨٨.٠٤) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وأربع هللات، وبما أن المدعية تخلفت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، والفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات نصت على: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت دعواها حيث قدمت العقد والفاتورة وسند تسليم المواد وأمر الشراء، المطالبة واستنادا إلى الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٩ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) .وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنفِ ما أثبتته المدعية وعدم حضورها يقوي جانب المدعية ويدل على صدقها إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت ونفت ما ادعته المدعية، وبناء على قول الله تعالى في الآية الأولى من سورة المائدة: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٢٧,٨٨٨.٤ سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة هلله لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين .