حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447153925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439356283/1443
رقم الحكم:447153925
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356283 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447153925 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439356283 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال مصنعية عظم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 03/ 06/ 1440هـ الموافق 08/ 02/ 2019م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/ 01/ 1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٠.٥٤١) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٢٠.٥٤١) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٥٠.٥٠٠) ريال، والمتبقي (٧٠.٠٤١) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 02/ 1443هـ الموافق 14/ 09/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية للأعمال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (...) وتاريخ 07/ 02/ 1443هـ الموافق 14/ 09/ 2021م، وقيمة (٧٠٠.٤١) ريال. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة بدفع الحق واللجوء للشكوى مما أدى إلى إلجاء موكلتي لتوكيل محامي للمطالبة بحقها خلال المدة من 01/ 08/ 1443هـ إلى 05/ 08/ 1443هـ، وأطلب عن ذلك مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٤١) سبعون ألفًا وواحد وأربعون ريالًا سعوديًا لقاء مستحقات مالية تجارية. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 20/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة [16] من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر رفضه لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (70.041) ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال مصنعية عظم، إضافة إلى مبلغ (10.000) ريال أتعاب المحاماة، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك خطاب من المدعى عليها لشركة (...) للمقاولات والعقد المبرم بين الطرفين، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وإقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة عن طريق إصدار وثيقة إثبات الحق ثم سألته الدائرة هل وافقت موكلته على حوالة الحق فأجاب بأنها لم توافق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعون ألفًا وواحد وأربعون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وإقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة عن طريق إصدار وثيقة إثبات الحق، وقرر في جلسة هذا اليوم عدم موافقة موكلته على حوالة الحق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بما يلي: أولا: مبلغا قدره سبعون ألفًا وواحد وأربعون ريالا . ثانيا: مبلغا قدره سبعة الاف وأربعة ريالات تمثل أتعاب المحاماة . رئيس الدائرة القضائية (...)