حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447119196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331923/1444
رقم الحكم:447119196
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331923 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447119196 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٩٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعية تملك مصنفاً نشر بتاريخ (٩/٥/١٤٣٠هـ) في قناة (...) المملوكة للمدعية، وقد قامت المدعى عليها بتاريخ (٧/٩/١٤٤٠هـ) بالاعتداء على مصنف المدعية بنشر أجزاء منه على قناة (...) بدون موافقة المدعية، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بوقف الاعتداء، وتعويض المدعية بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وتطبيق الغرامات والعقوبات. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة كرر فيها ما جاء في صحيفة الدعوى وأضاف بأن المصنف عبارة عن برنامج تلفزيوني بمسمى (...)، وقد تناول في حلقاته حياة (...)، ومدة كل حلقة قرابة (٤٥) دقيقة، وقد اعتدت المدعى عليها على أجزاء من الحلقات عبر برنامجها (...) بعد إخفاء وطمس شعار قناة المدعية ووضع شعار قناة المدعى عليها. فعقدت الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يتبين إبلاغها بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيانات القيد الموضح فيها تاريخ قيد الدعوى وصفة مقيدها، مع تقديم جدول موضح به بيانات الاعتداء وموقعه وتاريخه بذكر كل حلقه نشرت لدى المدعى عليها والحلقة الأصل المنشورة لدى المدعية، وأشار وكيل المدعية إلى أن مبلغ المطالبة الصحيح هو التعويض بمبلغ (٥٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال وليس مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وفي جلسة اليوم في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين إبلاغها بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية والمستندات المقدمة من المدعية قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يدعي اعتداء المدعى عليها على مصنف مملوك للمدعية، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بوقف الاعتداء، وتعويض المدعية بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وتطبيق الغرامات والعقوبات.، وبما أن المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية نصت على ما يلي: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى."، وبما أن الدائرة وجهت للمدعي عدة أسئلة وأمهلته المدة الكافية للجواب، فلم يقدم ما طلب منه خلال المدة، كما أن المدعي جمع بين عدة طلبات ولم يبين الرابط بينها، حيث طلب التعويض وطلب إيقاع العقوبات والمخالفات، ولا رابط بين هذه الطلبات، ولم يحصر المدعي وكالة طلبه، وقد نصت المادة (٧٧/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها." وقد أوضحت المادة (٧٧/٢) من اللائحة أثر عدم حصر الطلبات حيث نصت على ما يلي: ".. تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث