حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562846/1443
رقم الحكم:447240436
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562846 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240436 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٨٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتنفيذ أعمال عزل مائي مبلغاً قدره: (٣٩٦,١٢٣) ثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، بموجب: عقد الاتفاق المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه . كما يطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكله في هذه القضية فقرر قائلاً: "أطلب من فضيلتكم حصر دعواي في المطالبة بالمبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقي في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة" هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٩٦,١٢٣) ثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال ثمن توريد وتركيب وتنفيذ أعمال عزل مائي المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة والمثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها والمثبتة لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، باعتبار إتمام المدعية للعمل مع عدم تسليم المدعى عليها للثمن، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للانشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٩٦,١٢٣) ثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث