حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439335982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335982/1443
رقم الحكم:439335982
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335982 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439335982 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٩٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: أنه بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية المدعى عليها سيارة نوع: (...)- هيكل (...) ، وسيارة نوع (...)- هيكل (...)، وسيارة نوع (...)- هيكل (...)، وذلك لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً ، بثمن إجمالي قدره (١١٨,٦٠٨) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٠٠,٥٨٤) مائة ألف وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من ٢٠٠٦/٠٤/٠١م حتى ٢٠٠٩/٠٣/٠١م. وعليه فطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٠,٥٨٤) مائة ألف وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار مقرون بوعد البيع بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٢٢م ممهور بتوقيع وختم منسوب لأطراف الدعوى. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٤/،/١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة سيارات مبلغاً قدره (١٠٠,٥٨٤) مائة ألف وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال ، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وباعتبار استفادة المدعى عليه من محل الدعوى وعدم تسليمها للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكاله أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة لتقديمها . وفي تاريخ ٠٨/ ١١ /١٤٤٣ هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية و حضر المدعى عليه أصالة. وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعى عليه لمذكرته الجوابية والمتضمنة طلب رد الدعوى لتناقض المدعية في إيراد دعواها ، ثم أردف المدعى عليه قوله: أفيدكم أن السندات الأمر والتي استند إليها المدعي في دعواه ليست كلها تخصني نظرا لاختلاف في الاسم الثلاثي ، كما أن هناك تكرار في بعض السندات ، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالإجابة على ما ذكره المدعى عليه قبل الجلسة القادمة. وبعد ذلك تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية ملخصها: تنحصر بيانات المدعية ، في عقد التأجير والسندات لأمر ، وتفصيلها على النحو الآتي:١- بينة العقد: استأجرت المدعى عليها من موكلتي المدعية عدد ثلاثة سيارات ، بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع بإجمالي مبلغ قدره: (١١٨,٦٠٨) مائة وثمانية عشرة ألف وستمائة وثمانية ريالات ، وإجمالي الدفعة المقدمة بمبلغ قدره: (٦٤,٥٤٦) أربعة وستون ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريالا ، ودفعة إيجار شهري لكامل العقد بمبلغ وقدره: (٣,٠٤٨) ثلاثة آلاف وثمانية وأربعون ريال ، مقسمة على إيجارات شهرية عددها: (٣٦) شهرا ، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الايجارية مبلغ قدره (٨,٨٨٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانون ريال. ٢- سندات الأمر: مرفق عدد (٢٣) سند لأمر بقيمة إجمالية قدرها: (٧٠,١٠٤) سبعون ألف ومائة وأربعة ريالات ، محررة باسم مؤسسة المدعى عليه لصالح الشركة المدعية ، وهي سندات الأمر التي تمثل قيمة المطالبة محل الدعوى ، والتي تحتفظ بأصولها الشركة المدعية ، حيث تستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته . وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ، ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيلة المدعية لما طلب منها في الجلسة الماضية وبسؤالها عن ذلك قررت قائلة: نجيب عن ذلك بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والسندات لأمر كلها مذيلة بختمه وتوقيعه. عليه جرى سؤال المدعى عليه: هل تدعي سداد قيمة الأجرة المطالب بها ؟ فقرر قائلاً: أنا لا أدعي السداد غير أن السندات لأمر المقدمة فيها عيب شكلي وعليه فلا اعتبار لها كسند في هذه الدعوى. عليه جرى سؤال وكيلة المدعية عن كون السندات لأمر المقدمة يقابلها مبلغاً قدره (٧٠,١٠٤) سبعون ألفاً ومئة وأربعة ريالات، فقررت قائلة: نحصر مطالبتنا في المبلغ المثبت بالسندات المشار إليها . عليه وبمراجعة كافة السندات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق ، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠,١٠٤) سبعون ألفاً ومئة وأربعة ريالات ، تمثل قيمة أجرة السيارات على المدعى عليها، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والسندات لأمر المتضمنة مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ، ولعدم إنكار وكيل المدعى عليها للسندات لأمر وكونه قد صدر منه ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود عيب شكلي في أصل السند لأمر إذ أن وجود العيب لا يسقط الاحتجاج به . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠.١٠٤) سبعون ألفاً ومئة وأربعة ريالات. لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث