حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447168689

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382155/1443
رقم الحكم:447168689
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382155 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447168689 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439382155 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...( المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كميات من الإسفنج بالآجل بثمن إجمالي قدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بمبلغ قدره(٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م -تقريباً-،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله،وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من شركة مصنع (...) من تاريخ 2022/01/05م الى تاريخ 16/03/2022م المتضمن مبلغ قدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله.2- مجموعة فواتير عددها (4) على مطبوعات شركة مصنع (...) بمبلغ اجمالي (18,170) ثمانية عشر ألف ومائة وسبعون ريال من تاريخ 2021/04/12م الى تاريخ 2021/05/31م وممهورة بتوقيع المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن محضر المصالحة أرفقها عبر محادثة التيمز وتم حفظها في مرفقات القضية، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية من فواتير رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، الذي يمثل ما تبقى من قيمة المبيع وقدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في كشف حساب وفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعي بيانتها التي تثبت صحة مطالبتها من فواتير ممهورة بختم وتوقيع استلام المدعى عليها، واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها ، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....)، سجل تجاري: (...) مبلغًا وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله .لما هو مبين من أسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث