حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447198799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012008/1444
رقم الحكم:447198799
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012008 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447198799 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٠٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التغليف المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٥٠.٤٠) أربعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالاً وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه الأسانيد التالية: ١-مطابقة رصيد الحساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢-كشف الحساب. ٣- عدد (٥) فواتير صادرة من قبل المدعية وعلى مطبوعاتها. ٥-سند تسليم البضاعة. ٤- طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم الطرقين ومصدقاً من الغرفة التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٠ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما هو مرفق عبر النظام، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات المقدمة من قبل وكيلة المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن (توريد منتجات بلاستيكية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد الحساب وكشف الحساب والفواتير ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها وحيث أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي تنص على (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) لذا فإن الحكم نهائي وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٥٥٠.٤٠) أربعة وعشرون الفا وخمسمائة وخمسون ريالا واربعون هلله ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث