حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447228488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449036083/1444
رقم الحكم:447228488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449036083 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447228488 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٦٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٧٩٤١٤٠) المؤرخ في ٩/١/ ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٧٩٤١٤٠) على صك رقم (٤٣٣٧٢٧٤٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، وقدره (٥٠,٩٠٠.٠٠) خمسون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(١. صدور وحكم تعويض مالي في قضية استيثاق لإثبات الحالة أو شهادة يخشى فواتها لا يطلب فيها المدعي مطالبات حيث انها محل دعوى اخرى.٢. القضية تم تحويلها من قضية اثبات حاله إلى قضية تنفيذ في مخالفه صريحة للنظام٣. احتواء الحكم على مطالبات ماليه بدون دليل مثبت أو ملموس٤. الحكم نسف حقي في الاستئناف حيث امتلك الدليل القاطع في رد الدعوى وبطلانها من حيث تأخير المدعي في الدفعات كما هو مرفق في الاستئناف.٥. تم عقد جلسة استئناف في محكمة أخرى غير محكمة الدعوى بدون علمي وحضوري)، ومبررات حالة الاستعجال:(١. توقف الأنشطة التجارية وما ينتج عنه٢. الضرر المالي الغير مستحق٣. عدم القدرة على السفر)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ ه في الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً حضر فيها المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أفاد بانه يطلب إيقاف قرار محكمة التنفيذ القاضي بتنفيذ الحكم الصادر عليه من المحكمة التجارية بالرياض لما ذكره من أسباب في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على دعواه بسائر مرفقاتها قررت الدائرة الفصل فيها وعليه رفعت للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٧٩٤١٤٠) المؤرخ في ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ على الصك رقم (٤٣٣٧٢٧٤٣٠) المؤرخ في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وقدره (٥٠٩٠٠) خمسون ألفا وتسعمائة ريال ؛ وتأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها أو النظر فيه بحكم قضائي؛ فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، حيث أن النزاع الماثل تم الفصل فيه بحكم صادر عن الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بهذه المحكمة في القضية رقم (٤٣٩٤٥٠٩١٠) حيث حكمت الدائرة بـــما يلي -مختصرا- إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مجموعة مبالغ تمثل بمجموعها المبلغ الذي يطلب المدعي هنا إيقاف تنفيذه عليه). واكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة، وحيث إن حقيقة طلب المدعي هو اعتراض على الحكم المشار إليه، وبما أن الاعتراض على الأحكام المكتسبة الصفة النهائية لها طريق رسمه النظام في الاعتراض عليها، ومنها: التماس إعادة النظر؛ وفقاً لأحكام المواد (٢٠٠) و (٢٠١) و (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية، ووفقاً لأحكام المواد (٨٦) و (٨٧) من نظام المحاكم التجارية، والمواد (٥٢) و(٢٢٧) من لائحته التنفيذية، وليس بإقامة دعوى جديدة، ولما كان من المقرر قضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى منظورة أمام جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد انتهاء تلك القضية بحكم مكتسب القطعية متضمن عدم اختصاص تلك الجهة، أو بنقضه أو صــــدور ما يستوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ وعليه وتأسيساً على ما سبق بيانه ورقمه؛ تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.