حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 439145018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439145018/1443
رقم الحكم:439145018
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145018 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 439145018 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٠١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رز من نوع ملك الرز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٠٥٦٩٠) ست مئة وخمسة ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٥٨٦٥٧١) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩١١٨) تسعة عشر ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي واحال على لائحة الدعوى وقرر بان اخر فاتورة وتعامل كان في ٢٠١٦ وكان يسدد حتى ٢٠١٨ ثم توقف ولم تقم موكلته برفع دعوى سابقة وافهمته الدائرة بان لهم حق اليمين وطلب مهلة للرجوع لموكلته، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية وقرر بأن موكلته وجدت مستندا جديدا عبارة عن فاتورة مختمة بتاريخ ٢٠١٥م لم يرفقها فأفهمته الدائرة بإرفاقها بالنظام، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى انه ارفق فاتورة مختمة من ثلاجة المدعى عليه بمبلغ ١١٩٠٠٠ مؤرخة في ٢٥/١١/٢٠١٥ م فأفهمته الدائرة بأن لها يمين المدعى عليه فقرر بأنه يطلبها، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه للحضور لأداء اليمين وحضر وكيل المدعية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاولة قرينة على ضعف دعواها كذلك إقرار وكيلها أن آخر تعامل كان في ٢٠١٦م وأن المدعى عليه كان يسدد حتى عام ٢٠١٨م ومع ذلك لم يقدم بينة موصلة على فاتورة آخر تعامل، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقرائن كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفية وابن فرحون وابن جزي من المالكية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة وقال بذلك دلالة أغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، ما يجعل جانب المدعى عليه يترجح بالظاهر والعرف عند أرباب التجارة، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم وكان جانب المدعى عليه الأقوى فإنه حينئذ ليس للمدعية إلا يمين المدعى عليه على نفي دعواها، وبما أن المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلع المطالبة في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٩.١١٨) تسعة عشر ألفًا ومائة وثمانية عشر ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث